responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 112


الناشئة من العقد الذي أفاد الملك ومما يؤيّد أو يدل على كفاية وجود العمل في قبضه مط لغة لو استأجر على خياطة ثوب مغصوب مثلا غير مقدور على تسليمه صحّ بلا اشكال مع أن امكان الاقباض الذي هو شرط صحّة العقد مفقود هنا فعلى مذهب الشيخ لا يصّح هذه الإجارة وليس في مقابل ما ذكرنا شئ سوى دعوى فوقف التّسليم عرفا في المتنازع فيه على تسليم العمل وهى غير واضحة وربما وجه بان العمل من حيث هو مع قطع النّظر عن الأثر المترتّب عليه ليس شيئا متمولا يبذل في مقابله المال وايجاد العمل لو سلم كونه كافيا في التّسليم بالنّسبة إلى نفس العمل نظرا إلى كون تسليم كلّ شئ بحسبه فلا يعلم كونه كافيا في تسليم ماليته الَّتى هي الملحوظة في المعاوضة وقوبل لأجلها بالمال كما لا بدّ من تسليم الأثر أيضا وتسليمه لا يمكن الَّا بتسليم العمل وفيه ان الآثار معلولة للمؤثر فهي تابعة لذيها في التسليم فكيف يتصوّر التفكيك بين تسليم العين وتسليم الأثر أو بين تسليمه وتسليم ماليته القائمة به مع كونها من صفاته وبعد الاعتراف بتسليم العمل لا مجال لانكار تسليم الأثر ولو منع من تسليم العمل أيضا فهو أضعف إذ لا معنى لتسليم العمل الا ايجاده كما في الاعمال الغير المتعلَّقة بالأعيان وعن الشهيد في الحواشي بناء المسألة على كون الصّفة كالأعيان وأورد عليه في جامع المقاصد بأنه لا حاجة إلى البناء المذكور لانّ المعاوضة على المنافع امر متّفق عليه ولا بدّ في العوضين من التّقابض كالبيع قلت مقتضى ظاهر الايراد الالتزام بعدم توقف المطالبة على تسليم الصّفة وهذا ينافي قوله بالتوقّف مستدلا بان مقتضى المعاوضة ان لا يجب على أحد المتعاوضين التّسليم الَّا مع تسليم الاخر ففي كلامه تهافت بين لانّ مقتضى الاستدلال توقف تسليم العمل على تسليم العين المعمول فيها وهو لا يتم الَّا بعد ملاحظة التّقابض بين الأجرة والصّفة الحاصلة من العمل ومقتضى ردّه على الشّهيد ملاحظة بينهما وبين العمل نفسه وكيف كان فكلام الشّهيد مبنى على ما عرفت في التّوجيه المذكور بلى الظَّاهر اتّحادهما وقد عرفت ما فيه امّا أولا فلان المعاوضة انّما وقعت في بين الاجر ونفس العمل دون الأثر الحاصل منه فان أراد بالصفة نفس الاجر فالبناء فاسد لان كون الصّفة كالعين في وجوب التسّليم لا ينافي القول بجواز المطالبة هنا من دون تسليم العين المعمول فيها بعد ان كان العوض هو نفس العمل دونها وان أراد بها الأثر الحاصل فالمبنى فاسد لان العوض هو نفس الصّفة الحاصلة منه وان زعم أنه لا بدّ في تسليم العمل تسليم الصّفة أيضا كما قال الموجه ففيه ما عرفت وقال في جامع المقاصد في سقوط الأجرة بتلف العين في يد الاجيران الاشكال في المسألة الَّذى ذكره المصنّف ينشاء من أن التّسليم المعتبر في المعاوضة لم يحصل فيكون التّلف من الأجير ومن انّ العوض انّما هو لأجل نفس العمل وقد حصل ثم قال ويضعف بان المستأجر عليه وان كان هو نفس العمل لكن التّسليم غير حاصل وأنت خبير بانّ منشأ الاشكال الَّذى بيّنه هو ما ذكره الشّهيد ثم إن الضّعف الَّذى ذكره مصادرة واضحة كما عرفت ضعيفة وله كلام اخر بعد ذلك مناف لبعض ما ذكره يأتي نقله وكيف كان فقد ذكروا للمسألة ثمرات منها سقوط الأجرة لو تلف العين في يد الأجير على القول بتوقّف مطالبتها على التّسليم في القواعد على اشكال

112

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست