بصحته مع تقديم القبول على الايجاب و ح يرتفع الخلاف في المسألة إذ الظَّاهر عدمه على تقدير كونه جعالة قلت هذا الحمل مقطوع بعدمه في كلمات الأصحاب فانّهم صرّحوا بانّها تصحّ إجارة أو نفسد ويدلّ عليه أيضا سياق التفريع كما لا يخفى وامّا عدم صلاحيّة العبارة المذكورة لعقد الإجارة فيندفع بما ذكرناه من كونها مقاولة للإجارة على طبقها وهذا طريق الجمع بين اختلافهم في صحّتها إجارة وبين معلوميّة عدم صلاحيّته لذلك < فهرس الموضوعات > الثّانى لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفى الغد درهم < / فهرس الموضوعات > الثّانى لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفى الغد درهم فيه تردّد للابهام والجهالة أظهره الجواز كما في السّابق لانّهما من باب واحد قولا ودليلا وعلى هذا فلا وجه للجزم في السّابق والتردّد هنا كما عن المبسوط والتّحرير والكفاية وربما قيل في وجه الفرق ان هذا الفرع نظير قوله اجرتك كلّ شهر بدرهم الذي هو فاسد عند الأكثر وهو كما ترى ويحتمل استناد الفرق إلى الاختلاف في الزّمان الثّانى دون الاوّل لان اختلاف الزّمان في الاعمال يوجب الاختلاف في المهيّة فيكون كقوله ان أسكنتني دارك سنة فلك دينار وان حملتني إلى مكان كذا فلك ديناران بخلاف الاختلاف في كيفيّة الخياطة مثلا فانّ رجوعه إلى اشتراط الخصوصيّة في العقد أقرب واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > [ استحقاق الأجير الأجرة بنفس العمل ] < / فهرس الموضوعات > [ استحقاق الأجير الأجرة بنفس العمل ] ويستحقّ الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر كما عن السّراير والارشاد والرّوض حيث قالوا لا يشترط في استحقاق الأجرة والمطالبة بها تسليم العمل لانّه ملك الأجرة بالعمل فيستحقّ المطالبة وفى الرّياض نسبه إلى الفاضلين وغيرهما ولعلَّه أراد خصوص الارشاد والَّا ففي القواعد استقرب التوقّف كما ستعرف وهو خيرة الرّياض ومفتاح الكرامة وجواهر الكلام ومنهم من فرق بين الحالين وهو الشّيخ في محكى المبسوط على أحد الا حتمالين في كلامه قال في مسألة الوقف ان كان العمل في ملك الصانع لا يستحقّ الأجرة حتّى يسلم وان كان في ملك المستأجر استحق الأجرة بنفس العمل < فهرس الموضوعات > [ هل التسليم أحدهما إلى الاخر شرط أم لا ] < / فهرس الموضوعات > [ هل التسليم أحدهما إلى الاخر شرط أم لا ] ولا يتوقّف تسليم أحدهما إلى الاخر فليس المستأجر الامتناع عن دفع الأجرة لتسلم العمل ولا للمؤجر الامتناع عن تسليم العمل يتسلم العين المعمول فيها ليسلم الأجرة بل يجب على كلّ منهما التّسليم قبل الاخر اما على الموجر فلان الثّوب خارج عن المعاوضة فلاحق له في جنسيه وامّا المستأجر فلان الموجر وفى بمقتضى العقد وعمل فلاحق له أيضا في حبس الأجير والى هذا يرجع قولهم لا يشترط في وجوب تسليم الأجرة تسليم العين المعمول فيها أو يشترط كما في جامع المقاصد وعن التنقيح وزعم في مفتاح الكرامة انّهما مسئلتان لا ملازمة بينهما لأنه يجوز ان يكون لكلّ منهما المطالبة ولا يجب عليه التّسليم الَّا بالتسلم ونسب تحرير المسألة على الوجه الاوّل الموافق للمتن إلى المسالك والرّياض ومجمع البرهان وقال انّا لم نجد قائلا بتوقف استحقاق المطالبة على التّسليم بعد ان نزل قول العلَّامة في القواعد وهل بشرط تسليمه الأقرب ذلك على الوجه الاوّل وانكر على صاحب الرّياض حث نسب الخلاف في المسألة الثّانية إلى المحقق الثّانى وفيه ما عرفت من اتّحاد المسئلتين ومساواة العبارتين الفرض لانّ مقتضى توقّف المطالبة اى مطالبة الأجرة على تسليم العين المعمول فيها اشتراط وجوب تسليم الأجرة إلى الأجير بتسليمها فلا فرق بين تحرير جامع المقاصد وتجويز المسالك وما ذكره من الفرق لا افهم معناه بل الظَّاهر صدوره من عدم الإصابة بمعنى الخلاف حتى استصعب الامر عليه في كلمات الأصحاب وصدر منه