responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


على عدم القول بالفصل بين التّرديد في أحد العوضين والترديد فيهما معا كما في سئلتنا ونحوها من المسائل الماضية والَّا فالفرق بين باقي الآية وما نحن فيه واضح وفى الكلّ نظر اما الأول فلما عرفت غير مرة من حصرها الغرر المنفى للمعاوضات ودعوى اغتفار بعض ما لا يغتفر في البيع غير مجديه في المسألة بعد ظهور الدّليل على المساواة بينهما في المحافظة عن الغرر والجهالة وان أريد الفرق بينهما في خصوص المسألة لصارت واضحة ومنه يظهر فساد ما تضمّنه الاستدلال من دعوى معلوميّة كلّ واحد من الفصلين وكلّ واحد من الأجرتين إذ لا محصّل له بعد الاجماع القطعي على عدم اطَّراد ذلك في الإجازات أترى لو قال إن أسكنت دارسى إلى كذا فعليك كذا وان سكنت دارى شهرا مثلا فعليك كذا فهل يقول بصّحته فقيه أو متفقه وامّا الثاني فقد ظهر ضعفه أصلا وفرعا لانّ المختار في الأصل هو الفساد على فرض كونها من التخيير في الإجارة ولو قيل بالصّحة اقتصر عليها اقتصارا فما خالف الأصل على مورد النّص وعلى فرض كونها من الاشتراط في ضمن العقد كما مرّ فالفرق واضح كما سمعت انفا عن المختلف في ردّه وايراد بعض عليه بامكان ارجاع هذه المسألة إلى اشتراط النقيصة في ضمن العقد لان معنى قوله ان خطَّته فارسيّا فلك درهم وروميّا فلك درهمان هي الإجارة بالأكثر وشرط النّقص على التقدير الاخر ضمنا وان لم يكن صريحا مردود بان الصّحة والفساد في من العقود تابعان للعبادة دون المعنى واما الثالث فلان صحيحه أبى حمزة ظاهرها الصّحة في المسألة الَّتى نقلناها عن القواعد في مسألة كلّ شهر من تعيّن بعض الأزمان في الإجارة واشتراط اجرة أخرى فيما بعد ذلك فانّها وان وردت في المكان الَّا انّ المكان مثل الزمان في ذلك ولا ربط له بما نحن فيه والصّحة في تلك المسألة ممّا اخترناها خلافا لمن عرفت وامّا موثّقة منصور فالعجب من الاستدلال بها في أمثال المسألة وقد سبق في مسألة النّقل استدلال غير واحد بها عليها مع عدم مساسها بها ولا بما يضاهيها كما صرّح به غير واحد وامّا الرّابع فلان الآية لوجوه عديدة مخالفة للقواعد لا بدّ من حملها على المقاولة لان تعيين الزّوجة شرط اتّفاقا فكيف يجوز نكاح احدى الابنتين وكيف يحمل قول شعيب على نبيّنا واله وعليه السّلم على انشاء النّكاح بذلك سلَّمنا فأين انشاء صيغة الإجارة الَّتى كلامنا فيها لا في مطلق الايجار الصّادق على الجعالة والمعاطاة ونحوهما ممّا تفيد فائدة الإجارة ولذا لم يستدل بها أحد من الأصحاب وتركوه لمن وافقهم من بعض المتأخرين مع أن لفظ أريد صريح في المقاولة والوعد على النكاح المستقبل و ح تعيّن أو يكون معنى قوله عزّ من قائل تأجرني تخذ منى ليكون من باب جعل الصّداق الخدمة الَّذى لا اشكال في جوازه مع التّعيين هذا كلَّه إذا قصد بقوله ان خطته فارسيّا الإجارة وان أريد به الجعالة وفاقا للمحكَّى عن السّراير والتّذكرة والحواشي وغاية المراد والمسالك وجامع المقاصد إذ لا مانع سوى لما عن المختلف في رد الحلَّى من انّ الجعالة يشترط فيها تعيين الجعل أيضا وفيه منع إذ يمنع في الجعالة ان قلت إن رددت عبدي من موضع كذا فلك كذا ومن كذا فكذا وربّما حمل العبارة عليهما في الكتاب وفى كلّ ما هو مثله في التّعبير نظرا إلى عدم صلاحيّة العبارة المذكورة لصيغة الإجارة قطعا فكيف يقول ( ؟ ؟ ؟ ) للضف

109

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست