responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 108


خالف وعلى هذا يمكن تصحيح المسألة بطريق المعاطاة ولو في ضمن الصّيغة الفاسدة لكن بناءا عليه لا اثر لها الَّا بعد حصول المعاطاة من جانب أو جانبين على الاحتمالين أو القولين في المعاطاة واللَّه العالم بقي شئ وهو انّ فساد الإجارة في المسألة على القول به مستند إلى تجهل المنفعة دون الأجرة فانّها وان كانت مجهولة أيضا الا ان جهالتها ناشية من جهالة المنفعة فلا وجه للتّعليل بتجهل الأجرة كما عن المصنّف كذا قيل ويمكن التّوجيه بانّ مالية المنفعة انّما هي بملاحظة ما يبذل بإزائها من الأجرة والَّا فهي معدومة فلا تعد من الأموال فيبذلون بملاحظتها الأجرة ليست مالا حتى تنقسم إلى معلوم أو مجهول وان كان معلوميّة الأجرة بمعلوميّة المنفعة فهما في صفتي السياسة والتعين متعاكسان توقف مالية المنفعة على المقابلة الأجرة وتوقّف معلوميّة الأجرة على معلوميّة المنفعة فتامّل < فهرس الموضوعات > فرعان من فروع التّرديد في الإجارة < / فهرس الموضوعات > فرعان من فروع التّرديد في الإجارة كما يقتضيه سياق العبارة وصرّح به غير واحد < فهرس الموضوعات > الاوّل لو قال مقاولة وتوطئة لانشاء صيغة الإجارة على طبقها ان خطبة فارسيّا < / فهرس الموضوعات > الاوّل لو قال مقاولة وتوطئة لانشاء صيغة الإجارة على طبقها ان خطبة فارسيّا اى بدرز واحد فلك درهم وان خطبة روميّا فلك درهمان صحّ وفاقا للمحكى عن المبسوط والخلاف والتّحرير والتّذكرة والارشاد واللَّمعة ومجمع البرهان والكفاية مع الأشكال كما عن التّحرير والارشاد وبدونه كما عن الباقي خلافا للمحكى عن السّراير والمختلف والايضاح وحاشية الارشاد للفخر والحواشي وجامع المقاصد والمسالك والرّوضة وعن التّحرير الميل اليه وان قال الاوّل لا يخلو عن قوّة وفى القواعد التردّد واحتمال أجرة المثل والمسمّى كما عن التذكرة في اوّل كلامه وغاية المراد والمفاتيح واستدلَّوا على الصّحة بالأصل والعمومات مع عدم المانع نظرا إلى انّ كلا من الفعلين معلوم واجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما وان الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع كما صرّحوا به في غير موضع وبالنّصوص الواردة في مسألة الحمل المتقدّمة كما عن الخلاف بعد الاستدلال بقولهم عليهم السّلم المؤمنون عند شروطهم قال انّ في اخبارنا ما يجرى هذا المجرى أراد به مسألة الحمل وعن غاية المراد تلقيه بالقبول وانّ المسئلتين متوافقتان كما هو ظاهر الَّلمعة أيضا بل ظاهر المحكىّ عن التّذكرة حيث نقل استدلال الخلاف وسكت وصريح مفتاح الكرامة حيث صرّح بان ما مضى من المسائل وما يأتي كلَّها من باب واحد من حيث الترددّية في الإجارة نعم عن المختلف ردّ الاستدلال المذكورة بالفرق بينهما بارجاع التقدير الثّانى إلى الشّرط في مسألة النّقل دون هذه المسألة وعن مجمع البرهان الاستدلال عليها بمصحّحة أبى حمزة المتقدّمة الواردة في استيجار الدّابة إلى مكان وما زاد ورواية منصور بن يونس المتقدّمة في مسألة النّقل وربما استدلّ أيضا بقوله عزّ من قائل باني * ( أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) * كما جاءت الاخبار في تفسيرها ويرشد اليه جواب موسى على نبيّنا واله وعليه السّلم ذلك بيني وبينك ايّما الأجلين فضيت فلاعد وان عليه قيل اى لا تقيد على تطلب الزّيادة وفيه تامّل بل الظ انّه لاظهار المراطاة وطيب النفس في كلّ من الأجلين وانّه ليس في اختيارا طول الأجلين احجاف على وروى انّه ع أو في أطولهما وازيدهما عشر سنين وفيه أيضا تأييد على الترديد في الاجل والظَّاهر انّ مبنىّ الاستدلال

108

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست