responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 107


كان يقول اجرتك هذا الشهر بدرهم وما زاد كك أو بقاعدة حمل الاطلاق في الإجارات المطلقة بحسب الزّمان على الزمان المتّصل بالعقد فيرجع إلى المسألة التي نقلناها عن القواعد والسّراير انفا فان القول بالصّحة ح قوىّ جدا لكن الحق ان قاعدة تنزيل الاطلاق على الزّمان المتّصل انما ينفع فيما إذا عين شهرا ولم يعين ابتدائه كان يقول اجرتك شهرا من دون تعيين الابتداء فينزل ح على الزّمان المتّصل بالعقد على القول به واما إذا لم يعين شهرا ولا شهرين فلا يتعين لكون متعلَّق الإجارة شهرا واحدا حتى ينزل على المتّصل بالعقد نعم إذا قال اجرتك شهرا وما زاد بحسابه لم يبعد الصّحة لان الإجارة ح تتعلَّق بذلك الشّهر ويكون قوله وما زاد فبالة أو ما يجري مجراها كان يقول اجرتك هذا الشّهر بدرهم وما زاد كك مقاولة باطلة متخللة بين الايجاب والقبول أو شرطا في ضمن العقد فان قلنا بفساد العقد بفساد الشّرط فسد الإجارة أيضا لذلك لا لأجل الجهالة وكان نظر العلَّامة في القواعد حيث اختار فيه الصّحة في الشّهر الاوّل خاصّة كما تقدّم إلى الوجه الاوّل اعني المقاولة دون الشّرط لان الشّرط الفاسد يفسد عنده فايراد بعض مشايخنا عليه غير ظاهر وامّا الحلَّى فهو ممّن يقول بعدم الافساد ويدل على الصحّة أيضا مضافا إلى ما عرفت من عدم الجهالة في المنفعة من مصححة ابن حمزة المتقدّمة في المسألة السّابقة الواردة في من اكثرى دابة إلى مكان معين بشئ معيّن ثم قال فان جاوزته تلك كذا وكذا قال مورد الرّواية وما نحن فيه من باب واحد وهو ان الشرط في الإجارة اجرة أخرى على تقدير الزّيادة فان قابلت الأجرة الأخيرة بإزاء منفعة معيّنة كما في مصحّحة أبى حمزة صحّت شرطا كما مرّ والا فإن كان من اجارتين باجرتين فسد أيضا كما عرفت وان كان من الشّرط في ضمن الإجارة بنى على فساد العقد عند فساد شرطه أو على لزوم الموالاة بين الايجاب والقبول وعدم تخلَّل الأجنبي فإنه أيضا يفسد لكنّه ضعيف لذا لم يذكره أحد في مسألة شرط المفسد في العقود وانّما لم نجعله من الجعالة كما مر في المسألة السّابقة لأنها تحتاج إلى عمل ولا عمل فيها ومن هنا يظهر ان تصحيح أصل المسألة بارجاعها إلى الجعالة دون الإجارة حتى تكون فاسده كما قال بعض مشايخنا قدّه حيث قال بعد اختيار القول بالفساد هذا كله فيما ذكر في فرض الإجارة واما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بان يقول السّاكن جعلت لك على شهر اسكنه درهما لم يبعد الصحة لعدم احتياج العلم فيها أريد من ذلك ليس في محلَّه لما عرفت من عدم العمل الا من المستأجر الَّذى هو راجع إلى الأجرة لا اخذ لها واما ما ذكره بعد ذلك حيث قال كما انّه لم يبعد الصّحة لو جعل من قبيل الإباحة مدة باعواض معلومة يلزم بالتّلم كما في نظايره من الأعيان والمنافع ما ورد عليه أولا بان اللفظ لا يساعده وثانيا ان الإباحة بعوض ان صحت فهي من المعاوضات الَّتى لا تقبل الغرر لعموم دليله وثالثا بان الإباحة مشروطة بشروط المعاوضة كما ذكروه في المعاطاة ورابعا بان الإباحة لا تتعلق بالكلي بل بالعين الخارجي والأجرة اعمّ منها وخامسا بعدم دليل على صحّته لخروجه من المعاوضات المتعارفة واختصاص أوفوا بالعقود بالمتعارف قلت توضيح الحال على فرض كونه من الإباحة يطلب مما ذكروه وذكرنا في المعاطاة وقد فرغنا عنها في اوّل الكتاب وذكرنا هنا ان المعاطاة جارية في الإجارة أيضا وشروط العقد ليست شرطا فيها أصلا خلافا ان

107

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست