الاحتمالين الماضيين في عبارة المقنعة ومن صرّح بالتّميم إلى صوره تعيين الابتداء أيضا فكيف عمّا لو اطلق كما عن الف والفخر في الايضاح وحاشية الارشاد وجامع المقاصد والمسالك فصار الأقوال ثلاثة الصّحة في الشّهر الاوّل دون الباقي الثاني الصّحة فيهما الثالث قلت وهنا قول رابع نقل عن الحلى وهو الفرق بين الاطلاق وتعيين الابتداء بالفساد في الاوّل وبالصّحة في الثّانى نقله في مفتاح الكرامة ولم ينقله غيره بل عن المختلف نسبة البطلان اليه مع تعيين الابتداء أيضا والظَّاهر انّ ما زعمه السّيد قدّس سرّه من خطأ العلامة في النّسبة ليس بواضح لانّ عبارته المحكيّة ظاهرة في مسألة أخرى اختار العلَّامة في القواعد فيها الصّحة وهى ما لو عين شهرا واحدا في الإجارة ثمّ قال فما زاد بنجسا به كما قال في محكى السّراير بعد ان قال بالبطلان في مسألة إجارة كل شهر بدرهم فاما ان قال اجرتك الدّار من هذا الوقت شهرا وما زاد بحسابه فانّه يلزمه المسمّى وما زاد فاجرة المثل وهذا بعينه خيرة العلَّامة في القواعد ويأتي حكمها انشاء اللَّه تع بعد المسألة والقول الاوّل أشبه بالأصول والعمومات عند المصّنف ولم يقم دليل يخرج أو ناقل سوى ما أشير اليه سندا للقول الثّالث وهو تجهيل الأجرة وفيه منع صغرى وكبرى لانّ منفعة الدار معلومة كل شهر منها بكذا فلا جهالة في المنفعة ولا في الأجرة ولو سلم فلا دليل على لزوم رفع أمثال هذه الجهالات مطلقا أو في خصوص الإجارة الَّتى هي والجعالة متقاربتان وفيه انّ الجهالة المانعة في المعاوضات اللَّازمة ليست هي خصوص الابهام كمّا لو كيفا كالصّبرة المجهولة الوزن أو الشّئ المجهول الطَّعم مثلا بل ما يعمّ ذلك والكلَّى الغير المعيّن كاخذ هذين أو شاة من هذه الشّاة وغير ذلك ممّا لا يرجع إلى كلّ موصوف وقد يطلق الابهام على هذا أيضا بل قد يقال انّ الجهالة هنا أضر من الابهام المشار اليه الرّاجع إلى التّخيير بين أحد شيئين لانّ المنفعة شئ معدوم لا يقبل التّمليك الَّا بعد التّحديد أولا وآخرا حتى تنزل منزلة الموجود فبدونه باق تحت العدم البحت لا يحكم عليه شئ ولا به على شئ وممّا يرشد إلى كون الابهام هذا أقوى من الكلّ المردد انّه لو مات المستأجر لم ينتقل إلى ورثته شئ معين ولا غير معين إذ على القول بصّحة الإجارة المذكورة مطلقا كما يقوله أبو على وموافقوه لو مات المستأجر فاىّ شئ ينتقل إلى الورثة من منفعة الدّار لا سبيل إلى تعيّن شهر واحد لعدم المرجح ولا على جميع الشّهور كما لا يخفى وأيضا لو قيل بالصّحة ففي اىّ وقت يستحق الأجرة أو اىّ مقدار منها يملكها وتعيين زمان الاستحقاق بالدّخول في اوّل الشّهر فيستحق اجرة ذلك الشّهر دون غيره إلى أن يدخل فيه وهكذا فان انقضى الشّهر الاوّل فله الفسخ قبل الدّخول في الشّهر الثّانى كما احتمل أو قيل على هذا القول تجشمات سخيفة لا أصل لها ولا دليل خارجة عما يقتضيه الاجاره في غيره فبطل القول الثّانى وهو القول بالصّحة مط وامّا قول المصنّف ومن تبعه ومن الصّحة في الشّهر الاوّل ففيه انّ نسبة الإجارة إلى الواحد كنسبتها إلى الاثنين فتعيين شهر واحد ان جاء من جانب الإجارة فالمفروض خلافه إذ الكلام فيما إذا اجرها من غير تعيين شهر أو شهرين ولذا قلنا انّ تمليك المنفعة كك بل كلّ شئ محال عقلا وان حاء من الاقتراح فهو تحكم ومن هنا يحتمل قويا تنزيل قول المصنّف وكلّ من قال بالصّحة في شهر على ما لو تعيّن الشّهر الاوّل امّا بالتّصريح