رفع اللَّه مقامه وفيه مضافا إلى ما مر ان اشتراط امر غير معقول وان كان فاسدا الَّا انّه ليس مفسدا على مذهبه ومذهب غير واحد كما نقلناه سابقا ولا وجه لفساد العقد والرّجوع إلى أجرة المثل في صورة الاستيعاب الرابع ما ذكرناه بعد حمل النّص على اشتراط الجعالة في ضمن الإجارة من انّ شرط سقوط البعض بحسب ايّام الحبس لا عيب فيه الا الجهالة الائلة إلى العلم التي يمكن منع فساد مثلها في الجعالة بخلاف شرط سقوط الكلّ فان الجعالة بلا اجرة غير مشروعة فيكون فاسدا وأنت بعد الخبرة بما فصّلنا في المسألة نعرف ما في كلام الشّهيد في اللَّمعة الَّذى استحسنه في الرّوضة حيث قال ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفى اخر بأجرة أخرى إلى أن قال فالأقرب الصّحة ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الاخر لم يصّح في مسألة النقل وفى ذلك نظر لان قضيّة كل إجارة المنع من نقيضها فيكون قد شرط قضيّة العقد فلم تبطل في مسألة النّقل إلى غيرها غاية ما في الباب انّه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد انتهى ويرد عليه أولا ان فرض المسألة اجارتين على تقديرين ينافي فرض اشتراط عدم الأجرة على التقدير الاخر كما عرفت مفصّلا وثانيا انّ قضيّة كلّ إجارة المنع من نقيضها بمعنى المنع عن الأجرة على تقدير النقض المنع منها على تقدير عمل اخر أيضا وفرض كلامه وكلام غيره وكلام السّائل بالنّص هو شرط عدم الأجرة على تقدير النقل في يوم اخر وهذا شئ اخر خارج عن مقتضى العقد ولا يثبت الا بالشّرط إذ المرتب على العقد واللَّازم لمدلوله عدم الأجرة على تقدير نقيضها لا على تقدير منذها وثالثا انّ العقد لا يمنع عن الأجرة على تقدير النّقض مط بل في بعض الصّور وهو ان لا يتحقق شئ من الحمل وامّا مع تحققه في الجملة كما إذا عجزت الدّابة في الطَّريق وقعدت عن الايصال إلى المقصد مط أو في خصوص ذلك اليوم فهذا أيضا داخل تحت نقيض العقد مع أن العقد لا يمنع عن الأجرة بقدر العمل ح وإذا قال اجرتك الدّار مثلا كل شهر بنصب كلّ حال لجواز كونه جامدا في الشئ كذا بكذا اى مقابلا بكذا على ما يقتضيه باء المقابلة ويحتمل كونه ظرفا فيكون بكذا متعلقا بالفعل كما في قوله اجرتك بكذا سنة وفيه نظر صحّ في شهر وله في الزّايد أجرة المثل ان سكن كما عن المقنعة والنّهاية ومجمع البرهان والكفاية وصرّحا في الاوّل بما إذا لم يبين ابتداء المدّة ولا اخرها والظَّاهر ان هذا القيد لمجرّد بيان صورة المسألة وقيل يحتمل كونه للاحتراز عمّا لو عين الابتداء بناءا على صحّته ح مطلقا حتّى في الشّهر الثّانى والثّالث كما عن صريح الغنية والإسكافي وظاهر الخلاف وان لم يصرّح فيها بتعيين الابتداء الَّا الثّانى الَّا انّه مراد قطعا وفيه منع بل المحكى عن الثّانى أيضا صريح في ذلك بل هو ظاهر فيه قال ولا باس ان يستأجر الدّار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة فانّ التّصريح بعدم ذكر الاخر ظاهر في ذكر الابتداء وليس بصريح وقيل تبطل لجهل بالأجرة بين من قيد بعدم التعيّن كالعلَّامة في القواعد ومحكى التّحرير والارشاد امّا للقول بالصّحة في شهر مع التعيّن في الجملة كما لو عين الابتداء كما عرفت عن المقنعة وقد يقال انّه ظاهر كلّ من اطلق الصّحة في شهر نظرا إلى ما هو المقرر عندهم من تنزيل الاطلاق على الاتّصال أو لبيان صورة المسألة من غير غرض الاحتراز نظير