عدم تعقل الأرش المستوعب ممنوع الا إذا كان الثمن والأجرة مطابقا للقيمة السّوقية فلو فرضنا كونها اقلّ أمكن استيعاب الأرش ولا مانع ح عن تملَّكه بالشرط كما لو وقع انعقد على دينار مثلا في الحمل في اليوم المعيّن وكان أجرة المثل أكثر فان أرش الأجرتين ح يمكن ان يكون مستوعبا لتمام الأجرة بل يمكن ان يكون اضعافا كثيرة بان يكون اجرة الحمل في اليوم المعيّن أو السّوق المعين ثلاثة دنانير فيكون اجرته في غير اليوم أو غير السّوق دينارين أو دينارا وعلى التقديرين يكون الأرش مستوعبا بل أكثر في التقدير الاوّل وفيه ان الأرش عبارة عن نسبة ما بين الضمتين لا عن نفس التّفاوت وهذا لا يعقل ان يكون مستوعبا في جميع الأحوال بخلاف التفاوت نفسه فانّه معقول ولعل هذا غرض العلَّامة في محكى التّذكرة والقواعد من الأرش المستوعب الثالثة أن تكون صورة أصل الإجارة مثل الصّورة الأولى ويكون الاشتراط راجعا إلى معاملة أخرى في يوم اخر غير اليوم المعيّن فإن كان على نحو الإجارة دار صحّتها مدار تعيّن الأجرة فان عينت صحّت الإجارة والشّرط والا بطل الشّرط وكذا العقد على القول به وليس هذا من تعدّد الأجرة بتعدّد الإجارة كما فرضها في اللمعة في شئ وان كان على نحو الجعالة فلا مانع من صحته لان هذا اشتراط جعالة في ضمن إجارة فلا بدّ فيه من مراعاة شروط الجعالة خلافا للرّوضة حيث قال إن متعلق الإجارة ان كان هو اليوم المعيّن خاصة كان شرط ثبوت الأجرة على تقدير العمل في غير ذلك إليها أولى بالبطلان و ح قد يقال انّه لو حملنا النّص على ذلك كان أيضا مخالفا للقاعدة لعدم تعيين الأجرة ويمكن دفعه بانّ هذه جعالة ائلة إلى العلم بعد معرفة أيام الاحتباس كما فرض في السّؤال ولا باس بها في اجرة الجعالة وليس هذا مثل الإجارة والبيع وساير المعاوضات في شرط التعيين هذا إذا لم يشترط في الجعالة سقوط الأجرة كلا والَّا كان باطلا لكونه منافيا لمقتضى عقد الجعالة فانحصر العمل بالنّص على فرض وجوب تطبيقه على القواعد في هذا الوجه لما عرفت من عدم التّطبيق على ساير المحامل ومعنا إجارة أخرى به ينطبق أيضا على القاعدة وهى ان يكون شرط النقص على تقدير الحمل في غير اليوم مقاولة أو مواعدة متخللة بين الايجاب والقبول فلا تعدّد أصلا فتلخص ممّا ذكرنا الحال في المسألة الثّانية أيضا وظهر ما قالوا في وجه الفرق بينها وبين الأولى وهى أربعة الاوّل النّص وهو ظاهر اللَّمعة والمسالك حيث جعلا المسألة من باب تعدّد الأجرة على تقديرين وعملا به للاعتقاد بعمل الأصحاب بزعمهما الثّانى هو ان شرط سقوط البعض شرط سايغ ليس مخالفا لمقتضى العقد بخلاف شرط سقوط الكلّ فانّه مناف لمقتضى العقد فيبطل وعليه مشى بعض مشايخنا بعد ان حمل النّص والفتاوى على الإجارة المشروط فيها سقوط الأجرة وقد عرفت ما فيه مضافا في اثبائه على فساد العقد بفساد الشروط وقد مرّ ضعفه سابقا ولعلَّه خلاف مختاره في مسألة فساد العقد بفساد الشّرط فراجع وقد يوجه بان هذا الشّرط مفسد للعقد اجماعا لانّه مناف لمقتضى العقد والشّرط الَّذى لا يفسد العقد على القول به ما يكون فساده من جهة أخرى وهذا سهل الثّالث هو انّ شرط سقوط الأجرة هنا يرجع إلى شرط الأرش بين الأجرتين والأرش المستوعب غير معقول فلا معنى لاشتراطه وهذا منقول عن الأستاذ العلَّامة