responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 103


في حاشية الرّوضة وعليه حمل رواية محمّد بن مسلم وأنت خبير بان الرّواية مشتملة على انّ الدّابة اعيبت ومعناه انّه وجد شئ من العمل في اليوم المعيّن ومقتضاه أجرة المثل بقدره كما قاله الامام ع مع انا لو حملناها على ما زعمه لم يستحقّ الأجرة مع فساد الأجرة أيضا مع انّه قال بها ح وجعله محتملا لحكم الامام ع في الجملة الثّانية ان تعلَّق بالجمل إلى السّوق المقصود واشترط في ضمن العقد الايصال في اليوم المعين من غير تعرّض الايصال في غيره وانّه لو خالف الشّرط سقط من اجرته كذا وكذا ولا اشكال في صحّة العقد ح وكذا الشّرط مع عدم ضمّ الجزء الأخير وفايدته الخيار على تقدير المخالفة حين الرّضا بالغا قد بتمام الأجرة والفسخ واسترداد الأجرة لو دفعها ومع ضمّ الجزء الأخير يكون فايدته سقوط بعض الأجرة مع الرّضاء بالفاقد أيضا وصحّته مع تعيين النقيصة موافقة للقاعدة إذ لا مانع منه بعد ان كان معنى السّقوط رجوع بعض الأجرة التي هي ملك للمؤجر بموجب العقد إلى ملك المستأجر مثل ما لو شرط ملكية شئ من ساير أمواله كما ذكرنا مع عدم تعيين النقص أصلا لا يصّح بناء على بطلان الجهالة في الشّروط كالعوضين ومع التعيّن في الجملة يؤل الجهالة إلى التعيّن كما هو المفروض في الرّواية فيصّح بناءا على مذهب من يفصل في جهالة الشّروط بين الائلة إلى التعين فلا يبطل وبين غيرها فيبطل وكذا لا مانع لو شرط سقوط تمام الأجرة ح كما عرفت لما عرفت هذا إذا لم يكن شرط السّقوط راجعا إلى اشتراط الأرش بين فاقد الشّرط وهو الحمل إلى المقصد مط وواجده وهو الحمل اليه في الوقت المعيّن المقرّر في العقد والَّا فقد يقال كما عن الأستاذ قدّس سرّه ببطلان شرط السّقوط رأسا لان الأرش المستوعب لا معنى له وانّ نقل عن التّذكرة انّه عقد له بابا وبه فرق بين المسئلتين بعد ان حمل الرّواية على الاشتراط في نفس العقد دون تعدّد الأجرة بتعدّد التقّدير وفرق بعض مشايخنا قدّس سرّه بينهما بانّ شرط السّقوط رأسا مناف لمقتضى العقد فيبطل بخلاف النقص وفيه ان شرط السّقوط بالمعنى المذكور ليس منافيا لشئ كما عرفت نعم لو شرط على الموجر انّه لو قصر عن اليوم المعين لم يكن له اجرة في الإجارة المذكورة كان ذلك شرطا لعدم الأجرة فيكون منافيا لمقتضى العقد لكنّ شرط السّقوط على هذا الوجه مناف لمقتضى العقد ولو لم يكن مستوعبا لأن عدم استحقاق الموجر الأجرة في الإجارة الواقعة مناف لمقتضى العقد لا يمكن اشتراطه مط سواء كان السّاقط بعض الأجرة أو كلها وحمل الفقرة الأولى في الرّواية على الوجه الصّحيح وهو شرط تملك المستأجر بعض الأجرة الَّتى استحقّها الموجر بنفس العقد وحمل الفقرة الثانية على اشتراط عدم استحقاق الأجرة تفكيك بين الفقرتين ركيك جدّا وامّا الفرق الاوّل المنقول عن الأستاذ العلَّامة قده ففيه ان تطبيق الرّواية على شرط الأرش خلاف الظَّاهر كما لا يخفى إذ الأرش هو التّفاوت بين الثمنين ثمن واجد الوصف المقصود وثمن الفاقد أو بين الأجرتين وليس في المقام ما يصلح لذلك الَّا بتأويل بعيد بان يقال معنى شرط سقوط الأجرة على تقدير الاحتباس هو اخذ تفاوت ما بين الأجرتين اجرة الحمل في اليوم المذكور وو اجرته في غير ذلك اليوم والمفروض في سؤال الراوي اشتراط المستأجر على الموجر سقوط مقدار معيّن من الأجرة في كلّ يوم من ايّام الاحتباس وأين ذلك من اشتراط اخذ الأرش بين الأجرتين هذا كلَّه مضافا إلى ما قيل من انّ

103

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست