responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 102


أبى حمزه وظاهر الاجماع المحكى عن التنقيح بعد الاعتضاد بالشهرة وجعلها عذرا في الخروج عن القاعدة إذ لم يعلم من الأصحاب الحكم بالصّحة في صورة الترديد بل المناسب لمذاهبهم في نظاير المسألة الآتية حمل كلماتهم على الاشتراط كما فعله غير واحد من شيوخنا منهم شيخنا الأستاذ قدّس سرّه ولكن قضيّة الاشتراط عدم الفرق بين شرط اسقاط البعض أو الكل ويحتمل حمل النصّ على اشتراط جعالة معيّنة في ضمن إجارة صحيحة فليس كلاهما جعالة كما في المسالك ولا كلاهما إجارة كما في الَّلمعة ولا الاوّل إجارة والثّانى شرطا محضا كما صنعه مشايخنا المتاخّرون المعاصرون بل الاوّل إجارة صحيحة قد اشترطت فيها جعالة صحيحة جريا على ظاهر الرواية إذ لا معنى للاكثرا للحمل في اليوم المعين مع النصّ على سقوط شئ من الأجرة على تقدير وقوع الحمل في يوم اخر غير اشتراط جعالة معينة في ضمن عقد لازم وثمرة الاشتراط ح ان المكارى إذا حمل المتاع في غير اليوم المعيّن لم يتحقق أجرة المثل بل اجرة المسمّى نقص أو زاد ولا فرق في ذلك بين اعتبار خصوصيّة الوقت شطرا بان كان متعلَّق الإجارة الحمل المقيّد بكونه في اليوم المعين أو شرطا بان كان متعلَّقها الحمل إلى المقصد وقد اشترط عليه الايقاع في ذلك اليوم إذ على التقديرين يرجع النقص المتوقف على التقصير إلى اشتراط جعالة على الحمل في غير اليوم المذكور وامّا الفرق بين الصّورتين في المعلق عليه فانّه على الاوّل هو مخالفة مقتضى أصل الإجارة وعلى الثاني هي مخالفة الشّرط المذكور في ضمن العقد نعم لو استأجر على الحمل في وقت معلوم وشرط سقوط بعض الأجرة على تقدير عدم الوفاء كما عنون المسألة كك في المختلف كان هذا شرطا وظاهر الرّواية اشتراط سقوط الأجرة على تقدير الايصال في غير اليوم المشروط فان الأحتباس وعدم الوصول في اليوم المعيّن وان لم يكن ظاهرا في اشتراط النّقيصة على تقدير الحمل في غير ذلك اليوم الَّا ان قام بعده قرينة على المراد وهو اشتراط سقوط بعض الأجرة على ذلك التقدير وتوضيح الحال في المقال يتوقّف على استيفاء صور المسألة وبيان احكامها الأولى ان يتعلَّق الإجارة بالحمل في اليوم المعين شطرا واشترط عليه سقوط بعض الأجرة على تقدير عدم الوفاء بها ولا اشكال في صحّة الإجارة وامّا الشّرط فان أريد به مجرّد السّقوط كان صحيحا مؤكدا بالقياس إلى ما اقتضاه العقد من تعيين الزّمان قيدا وان أريد به ثبوت بعض الأجرة وسقوط الاجر فان أريد به مطلقا حتّى مع عدم تحقّق شيء من العمل فهو فاسد لانّه شرط غير مشروع حيث اشترط فيه الأجرة من غير تسليم العمل بل الظَّاهر انه مفسد لكونه مناقضا لما اقتضآء العقد من اعتبار خصوصيّة الزّمان قيدا وان قصد بما إذا دفع بعض العمل دون بعض صحّ وان كان أيضا شرطا مؤكَّدا ولو شرط على الاوّل سقوط تمام الأجرة لم يكن به باس لانّه شرط مؤكَّد لما اقتضاه العقد فشرط سقوط الكلّ والبعض هنا على عكس ما اشتهر ولو شرطه على الثّانى فهو مناف لمقتضى العقد لانّه يقتضى تبعض الأجرة ببعض العمل كما إذا عجزت الدّابة في أثناء الطَّريق ولم تيسرها الوصول إلى المقصد فان الأجرة هنا بقدر العمل ثابتة فإذا شرط سقوطها مط حتّى مع وجود بعض العمل كان منافيا لمقتضى العقد نعم لو لم يوجد شئ من العمل في اليوم المعيّن لم يستحقّ الأجرة بايجاده في يوم اخر والى هذا ينظر ما ذكره الشّهيد الثّانى قده

102

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست