responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 101


النتيجة التي ليس لها سبب معين شرعا كالزّوجية وليس غرض الأصحاب من المسألة صورة التّرديد في الإجارة الَّا الشّهيد في ظاهر الَّلمعة قلت فيه بعد تسليم رجوعه إلى اشتراط النقص في الأجرة انه غير سالم عن مخالفة القواعد أيضا من جهة اشتماله على التعليق في الشّرط الذي قيل بانّه مبطَّل للشّرط وان كان محلا للنّظر والمنع كما في شرط الخيار في ردّ الثّمن ومن جهة جهالة النقيضة وحمل النّص على صورة التّعيين غير جائز لأنه صريح في تقسيط النقيصة على ايّام الحبس وظاهر المص أيضا الاطلاق حيث لم يشترط التّعيين في النقيصة وظاهر المحكى عن المسالك أيضا حمل المسألة على التّرديد في الإجارة حيث اختار الفساد لكونها نظير البيع بثمنين نعم في القواعد قيده بالتّعيين وظاهره التّطبيق على القواعد وكذا المحكى عن التّذكرة حيث استدلّ فيها على الصّحة بأدلة وفاء الشّرط فلو لا ان المسألة راجعة إلى الاشتراط لم يصّح الاستدلال بها وانّه لا يقتضى تجهّلا ويزيد الظَّهور ما فرع عليه حيث قال إذا ثبت هذا فالأقرب تعميم الحكم فيه حتّى لو شارطه على خياطة ثوب في هذا اليوم فان اخره حطَّ ان حرقه شيئا انتهى وأوضح في الكل كلامه في المختلف فانّه عنون المسألة بنقل عبارة الشيخ المصرّحة بكون النقص شرطا في العقد وامّا حمل كلمات الأصحاب كلَّا على الاشتراط فلا يخلو عن صعوبة بعد ما سمعت عن الشّهيد ولاحظت اطلاق النقيصة في بعض العباير كالكتاب وان كان ظاهر قوله وامّا لو شرطاه رجوع النقض في الاوّل أيضا إلى الاشتراط الَّا انّ مقتضى ذلك الالتزام بالصّحة في المسألة الثّانية أيضا إذ لا مانع من شرط سقوط الأجرة رأسا إذا رجع إلى اشتراط المستأجر تملك تمام الأجرة ضرورة عدم الفرق بين الكلّ والبعض في ذلك والقول بان الفساد مع شرط السّقوط مستند إلى النّص على خلاف القاعدة ليس بأولى من اجزائه على القاعدة والخروج في الأولى عنها بالنصّ نعم لا نضايقه في ظهور بعض الكلمات في الاشتراط وامّا ظهورها كلامي عدا كلام الشّهيد فلا فالتحقيق ان يفصل فان رجع المسألة إلى الاشتراط صحّ مع مراعاة التعيّين النقيصة خروجا عن الجهالة في الشّرط ولا يقدح التعليق لان بطلانه من خصايص العقود على الأظهر ومع عدم التّعيين فالأقوى بطلان الشّرط كما عن الحلَّى بناء على أصله من عدم فساد العقد بفساد الشّرط خلافا لظاهر بعض مشايخنا قدّس سرّه لا اغتفار مثل هذه الجهالة في الشّرط وفيه ان الظ عدم الخلاف والاشكال في عدم اغتفار مثل ذلك بناء على قدح الجهالة في الشّروط و ح فلا مناص عن كون الرّواية مخالفة للقواعد امّا باعتبار تضمّنها الجهالة في الأجرة أو الجهالة في الشّرط الَّا ان يخصّص الجهالة المبطلة بالجهالة الغير الائلة إلى التعيين كما هو مذهبه قدس سرّه فنسلم الرّواية عن مخالفة القاعدة بعد الحمل على الاشتراط لان النّقص المقسط على أيام الحبس كما هو المفروض في السّؤال ائل إلى العلم كما لا يخفى وان رجع إلى التخيّير بين الاجارتين فالأمر دائر بين مراعاة الأصول والقواعد ومراعاة العمل بالنصّ وأنت خبير بان احتمال الأشتراط في النصّ قويّ جدّا بل هو صريح فيه في وجه ومع هذا الاحتمال في النّص وكلمات القائلين كلا أو جلَّا يشكل الجرئه على مخالفة القواعد وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في مفتاح الكرامة حيث استدلّ على الصّحة بموثقة الحلبي ومصحّحة

101

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست