responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 99


طلب للفضل المنهىّ عنه في خبر أبى المعرا وغيره فضل الحانوت والبيت حرام وظاهر العبارة كظاهر المحكى عن التحرير والارشاد وصريح المحكى عن النّهاية والوسيلة عدم جواز الإجارة بالمساوى استنادا إلى انّه رباء والنّهى عنه في مضمر سماعة في من اشتر شيئا فأراد ان يبيعه بأكثر أو المساوى بناءا على ما عن الكليني وغيره من حمل البيع على الإجارة قلت والأولى الاستدلال عليه باطلاق فضل الحانوت والبيت حرام كما مرّ ولكن مقتضاه المنع عن مفروض المتن من الإجارة بأكثر الأجرة أيضا كما عرفت بل لا بدّ من ملاحظة اجرة البعض المسكون في الإجارة الثانية مط ولو اجر بأقلها فيمنع عن بعض صور الاقلّ أيضا كما لا يخفى وعن المسالك نسبة الجواز إلى الأكثر استنادا إلى خبر أبى الرّبيع المحكى عن الفقيه ولو انّ رجلا استأجر دارا بعشره دراهم فسكن ثلثيها واجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به باس ولكن لا يواجرها بأكثر ممّا استأجرها نقلها بعض مشايخنا عن الفقيه كك وفى الوسايل رواها عن الكافي في الحسن بابرهيم عن الحلبي وزاد في اخرها الا ان يحدث حدثا ورواه أيضا في محكى المختلف عن الحلبي لكن فيه بيتا مكان الثلثين والثلث وفى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئلته عن الرّجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة وتسعين دينارا وبعمر بقيمتها قال لا باس وهذه الرّواية تدلّ على جواز مفروض العبارة من إجارة الباقي بأكثر الأجرة وكذا يدلّ عليه الرّواية السّابقة بنآءا على رواية الثّلثين والثّلث كما عن الكافي والفقيه اما على رواية البيت كما عن المختلف فلا دلالة فيها على ما ذكر كما لا يخفى [ لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معيّنة فان قصر عنه نقص عن اجرته ] ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معيّنة في وقت معين فان قصر عنه نقص عن اجرته شيئا معيّنا جاز واما لو شرط سقوط الأجرة رأسا ان لم يوصله لم يحرز وكان له ح أجرة المثل امّا المسألة الأولى فعن جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان انّها مذهب الأكثر وكذا عن الرّوضة وان لم أجده فيها وعن الكناية انّها الأشهر وعن ايضاح النّافع هو الَّذى عليه الفتوى وانّه المشهور والمخالف الَّذى عثرنا به نقلا أو تحصيلا العلَّامة في المختلف وولده في حاشية الارشاد والمحقق الثّانى في جامع المقاصد وحاشية الارشاد والشّهيد الثّانى في المسالك والروضة ومستند المشهور رواية الحلبي قال كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر ع جالس فاتاه رجلان فقال أحدهما انّى تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا لأنها سوق أتخوف ان يفوتني فان احتسبت عن ذلك حططته عن الكرى لكل يوم احتسبته كذا وكذا وانه جنسي عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وله كراه فلمّا قام الرّجل اقبل إلى أبو جعفر ع فقال هذا شرط جايز لم يحط يجمع كراه الخبر وعن التذكرة توصيفه بالصّحة لكن في طريقه منصور بن برزخ قال الشهيد الثّانى في حاشية الرّوضة انه كان واقفيّا الَّا انّ النجاشي وثقه وغيره ردّ روايته والعلَّامة قال الوجه عندي التوقّف فيما يرويه وعلى قول النّجاشى هو من الموثّق وعلى قول غيره هو من الضّعيف خصوصا مع ما ذكره النجاشي من أن سبب وقفه أموال كانت في يده للكاظم ع محجد النّص على الرّضا لذلك وفى الرّوضة كما عن التنقيح وجامع المقاصد والمسالك والاستدلال أيضا بصحيحة محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول انى

99

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست