responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 90


كمن لا مال له ولو كان اجرة الوصول إلى الما من بقدر الأجرة المسمّاة في الإجارة فعن التذكرة عدم الخارج للمؤجر ووجوب امضاء العقد عليه وهو قريب وان أنكره بعض مشايخنا ومنها أيضا ما حاصله انّه لو تعدد المامن وتساوت مصلحة واجرة مخير في السّلوك أيها شاء وان كان الأولى مسلوك ما هو في متن العقد وان تساوت مصلحة واختلفت اجرة تعين الأقل اجرة وان اختلف المصلحة وتعارضت مصلحة المفلس ومصلحة الغرماء روعيت مصلحة المفلس إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في باب المفلس ومن أراد الاطَّلاع فليراجعه ولا فرق في الخيار بين وجود الكلّ والبعض كما صرّح به غير واحد من غير ذكر خلاف واشكال كالبيع فلو أفلس بعد استيفاء بعض المنفعة أو استوفاه بعد التفليس مخير في الباقي فان امضى ضرب بجميع الأجرة مع الغرماء وان فسخ ضرب من الأجرة المسمّاة بنسبة ما استوفى من المنفعة سواء فسخ في البعض اعمالا لخيار التفليس أو فسخ في الكل للتبعيض فانّه يقرب بالأجرة المسّماة بالنّسبة إلى ما مضى لا اجرة مثله لان فسخ الإجارة بعد استيفاء بعض المنافع يوجب الرّجوع إلى الأجرة بالنّسبة وان كان مقتضى المقايسة إلى البيع رجوع المستأجر إلى قيمة المنفعة المستوفاة لو فسخ الكل ولعله للا متناع دخول المستوفاة في ملك الفاسخ بعد الفناء والانعدام بخلاف العين التالفة فانّها يملكها وهى معدومة لكون الزّمان ظرفا لوجودها ومقوما لوجود المنفعة فاستحيل فرض الملك في المنفعة دون العين وان كان للنّظر فيه مجال [ لا يجوز ان يوجر المسكن ولا الخان بأكثر ممّا استأجر ] ولا يجوز ان يوجر المسكن ولا الخاز ولا الأخير بالفسخ بأكثر ممّا استأجر الَّا ان يوجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل اما عدم جواز المسكن فيدلّ عليها روايات منها خبر أبى الرّبيع الشّامى عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل يتقبل الأرض من الدّهاقين ثم يوجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا باس هذا ليس كالحانوت ولا مثل الأجير ان فضل الأجير والحانوت حرام ومنها خبر إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سال أبا عبد اللَّه ع وهو يسمع عن الأرض يستاجرها الرّجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال ع ليس به باس ان الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت انّ فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام الجزو في اخبار الاستثناء الآتية أيضا دلالة على المدّعى وفى حسنة الحلبي في الرّجل يستأجر الدّار ثمّ يوجرها بأكثر ممّا استأجرها قال لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا أوردها في محكى جامع المقاصد بابدال الدّار بالعين قيل البيت جزء من الدّار لأنها اسم لمجموع البناء والعروضة وهو اسم لخصوص البناء والحانوت على ما عن القاموس في مادة حنت وكان الخمار أو مطلق الدكان كما ذكره في مادّة حنوت والأجير وانّما عبر المص بالمسكن مع عدم وجوده في الاخبار بينها على المناط المستنبط من الحانوت والدّار وكان عليه ان لا يذكر الخان بعد المسكن إذ لا فايدة في ذكر الخاصّ بعد المقام هنا ولعلَّه لدفع انصراف المسكن إلى الدار ويشكل في التّعدى اليه في الحكم المخالف للأصول وان قيل بأنه لا اشكال فيه وعن ظاهر الرّسايل التعدي إلى الرّحى أيضا للخبر في الاكراه ان استأجر رحى وحدها ثم اوجرها بأكثر مما استاجرتها الا ان احدث فيها جدتا ونحوه غيره الحسن أو الصّحيح نعم لا باس بالكراهة تسامحا وكذا يشكل التعدي إلى السّفينة وان دلّ عليه الخبر لا باس ان يستأجر الرّجل الأرض والسّفينة ثمّ يواجرها بأكثر ما استأجرها به إذا

90

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست