اختيارا أو اضطرار العدم وجود المشترى وعدم قابليتها للقسمة لم يكن مانع عن تصرّف المالك ووجه احتمال بقاء الحجر هو الاستصحاب وكون الانتظار إلى زمان وجود المشترى أيضا من مقدّمات الاستيفاءا له لا اشكال في سلطنة الغرماء عليها وهذا اظهر ويحتمل قويا بل هو التعيّن ظاهرا ان يكون المراد ببقاء الحجر بقائه بالنّسبة إلى الأموال التي ستجدها المفلس على أن يكون محجورا عن الأموال التي يصل إليها بعد الحجر أيضا إلى أن يحصل الأداء ثم يزول الحجر مع حكم الحاكم أو بدونه على الخلاف ووجه التردّد ح هو ان أحد الغرماء للغين المستأجرة وتعينها لهم بمنزلة الأداء وان تاخّر بيعها فبمجرّد اخذ العين بزوال الحجر سواء اخذوها وفاءا عوض دينهم أو أراد وأبيعها واستيفاء الَّدين من تمنها وامّا وجه بقاء الحجر فهو ان الزّوال مشروط بالقسمة والأداء الغير الحاصل في محلّ الفرض والأقوى الزّوال مع عدم بقاء دين يزيد عن مقابل العين المستأجرة أو اختصاص الحجر بالأموال الموجودة بناءا على شرعيّة الاختصاص الحجر بالأموال الموجودة بناءا على شرعيّة الاختصاص ولو بالتصريح ولو أفلس المستأجر وكان متعلَّق الإجارة عينا كليّا مضمونا قبل القبض ففي المسالك كان للمؤجر أيضا الخيار وتبعه بعض مشايخنا قده مستدلا عليه بالاولويّة من إجارة العين الجزئية المسلمة وفيه منع الاولويّة كما لا يخفى واما الضرر ففيه ان حق التحابس ثابت لكلّ من المتعاوضين فللمؤجر الامتناع من تسليم العين حتّى تقبض الأجرة فلا وجه لثبوت الخيار نعم لو كان بعد تسليمه العين وتلفها أمكن الخيار ح للمؤجر كما عن التنقيح والدّروس فيما لو سلَّم البيع وتعذر تسليم الثمن ويحتمل العدم كما في المسالك في مسألة خيار الأخير وعن جامع المقاصد لأصالة البراءة ولو كان متعلقها عينا كليّا مضمونا فان كانت الأجرة باقية ثبت للمستأجر خيار التفليس وان كانت تالفة ففي ثبوت الخيار وعدمه للمستأجر وجهان مبنيان على الوجهين جمل القولين في السّلم وقيل هنا بعدم الخيار ولو قلنا به في السلم لانّه ليس كالسّلم قلت وهو حسن لان ثبوته في السّلم مع عدم وجود راس المال ليس من جهة خيار التفليس بل لانقطاع المسلم فيه بناءا على عدم الفرق بين الانقطاع الحاصل من عدم الوجود أو من افلاس المسلم اليه ومن منع من ثبوته مبنى على اختصاص دليل الخيار بالقسم الاوّل فلا وجه لتلبّس المقام بالسّلم نعم يمكن اثبات الخيار هنا لأجل تعذّر التّسليم بناءا على عموم التعذّر النّاشى من الحجر ولو كان الافلاس قبل اخذ الأجرة فان كانت الأجرة جزئية تجبر المستأجر للضّرر وان كانت كليّة مضمونة مثل المنفعة ( ؟ ؟ ؟ ) الخيار لما ذكر واحتمل عدمه لمكان حق التحابس المانع عن ضرر لزوم العقد ولو كان على الدابة المستأجرة حمل للتفليس قالوا وجب على الموجر بعد الفسخ ابقاء الحمل إلى المامن مع الأجرة مقدّما لها على حق الغرماء لانّها لمصلحتهم كأجرة الكيل والوزن وكذا لو كان المستأجر راكبا وجب ايصاله إلى المامن حفظا له عن الهلكة كما عن ذلك وربما عدل عن هذا التفليس إلى أن هذا داخل في الانفاق الَّذى هو مقدّم على الغرماء لما في الاوّل من المنع لانّ حفظ النّفس نسبته إلى جميع المكلفين على حدّ سواء وفيه نظر لان الانفاق أيضا انّما هو لأجل حفظ النّفس فينبغي ان لا يقدم على حق الغرماء ومنه يظهر انّه لو توقف حفظ المفلس على بدل مال قدم على الغرماء ولا يجب على النّاس كناية