responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 82

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


الإجارة والبيع من باب واحد جوازا ومنعا فتردّد المصّنف والعلَّامة هنا يكشف عن تردّدهما في البيع أيضا وان جزما فيه بالفساد هناك لامكان تجدد النّظر فلا غرور والا عجب نعم لو كان بنائهما على الفرق بينهما كان عجبا إذ لا نصّ في المسألة كما في ساير المقامات المختلف فيها منها الوصيّة وكان على المص ذكر شرط الاختيار أيضا اخراجا لاجارة المكره وادخاله في الكمال كما جعله بعض تكلَّف مناف للاقتصار في التفريع على خصوص البلوغ والعقل ويمكن للاعتذار بانّه ليس من شروط صحّة العقد بل من شروط تأثيره العقلي وهذا هو العذر أيضا في عدم التعرض لكون العاقد مالكا أو مأذونا والشّرط الثاني أن تكون الأجرة موضوعة بالوزن والكيل فيما يكال أو يوزن لتحقق انتفاء الغرر وكذا العد فيما يعد وانّما تركه اعتمادا على الاوّلين والدّليل على اعتبار العلم بالكيل والوزن هنا هو الدّليل على اعتبارهما في البيع لاتّحاد طريق المسئلتين كما عن المختلف وغاية المراد والمهذّب والمسالك وعن كشف الرّموز بعد نسبة إلى عمل الأصحاب الاستدلال بالخبر عن ارض يريد ان يتقبّلها قال وجه القبالة اخذ قال تقبل من أربابها بشئ معلوم إلى اجل معلوم وعن التذكرة الاستدلال على العلم بأنه عوض في عقد معاوضة فوجب ان يكون معلوما كثمن المبيع ولا نعلم فيه خلافا لان النّبى ص قال من استأجر أجيرا فليعلمه اجره والعلم يحصل بالمشاهدة والوصف الرافع للجهالة انتهى وهذا الاستدلال لا يستدعى العلم بالكيل والوزن بل يقتضى عدمهما ولذا قيل يكفى المشاهدة نسبه في محكى المسالك إلى الشيخ والمرتضى وجماعة وعن ظاهر جامع الشّرايع موافقتهم وعن الفخر اليه وعن حواشي الشّهيد نسبة إلى رواية حسنة وهو خيرة المحقق الأردبيلي في محكى المجمع واستقرّ به في محكى الكفاية وهو حسن عند المصنّف هنا دون النّافع إذ المحكى عنه ظاهر في موافقة الاوّلين للأصل المستند إلى العمومات واطلاقات ادلَّة الإجارة واشتراط العلم لا ينافي الاكتفاء بالمشاهدة لانّها أيضا تفيد مرتبة منه واعتبار المداقة بالكيل والوزن عار من الدّليل سوى القياس بالبيع ورده في الرّياض بعد نقل الاجماع عن الغنية والمختلف وشرح المفلح على أن الجهالة مبطلة للإجارة بعدم ارتفاعها بالمشاهدة في المكيل والموزون واحتمال الاكتفاء بارتفاعها في الجملة يوجب الشك في صحّة الإجارة بدون الكيل والوزن وهو يكفى في اثبات الفساد وسقوط العمومات واطلاقات اخبار الإجارة بمجرّد احتمال اعتبار العلم الحاصل بالكيل أو الوزن خاصّة أو المرتبة الخاصّة الحاصلة منهما لا وجه له وان أريد صدق الجهل والغرر بدونهما فهو راجع إلى الاوّل الممنوع وجود الدّليل على منافاتها للصّحة إذ ليس هو الَّا النّهى عن الغرر المحض عند القايل بالبيع أولا والمنصرف إلى المعظم ثانيا ومن جميع ذلك يعرف ( ؟ ؟ ؟ ) التردّد أو النّظر أو الاشكال المحكى عن الارشاد والتّحرير وغاية المراد والرّوض كالقواعد والاصّح هو الاوّل للنبوى والخبر المتقدّمين الدالين على اعتبار العلم في العوض المعتضد بالنّهى عن الغرر المروي في المسالك والشّهرة المحققة وعدم توقّف حصوله في خصوص المكيل والموزون والمعدود بالكيل والوزن والعد كما تحقّق في البيع نعم لو فرض حصوله بالمشاهدة كفى كما لو حصل بالوصف على نحو ما ذكروا في البيع إذ المعاوضات على نسق واحد في عدم قبولها الغرر والجهالة بالاجماع الَّذى ادّعاه في الرّياض هنا على اشكال فيه في خصوص البيع مبنىّ على كون اعتبار الوزن

82

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست