responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 83


في الموزون حكمة في رفع المغرر فلا يلاحظ حال العقد الشخصي بل يعتبر فيه الوزن مط ولو ارتفع الغرر أو علَّة وامّا هنا فالظ عدم الاشكال لان اعتبار الوزن في الإجارة لا دليل عليه سوى أعرفت وهى لا تدلّ الا على اعتبار العلم باىّ شئ حصل وانّما يأتي الاشكال من الجهة المذكورة إذا كان على اعتبار الوزن دليل خاصّ يتطرّق فيه احتمال الحكمة أو العلَّة لا ما كان الدّليل فيه منحصرا فيما دلّ على اشتراط العلم وانتفاء الغرر ومن العجب اقتصار المصنّف في اجرة الجعالة على الكيل والوزن واختيار قول الشّيخ في الأجرة هنا ثم الظَّاهر انّ خلاف الشّيخ والمرتضى ليس مختصا بالمقام إذ المحكى عن مبسوطه التّسوية بين البيع والإجارة وتملك الأجرة بنفس العقد بلا خلاف محقق أو منقول عنّا خلافا للمحكى عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما من أهل الخلاف فقالوا لا يملكها بنفس العقد بل انّما يملكها شيئا فشيئا في مقابل المنفعة الَّتى توجد كك بين من حدّد زمان المطالبة بلحظة فلحظة وبين من حددها بيوم فيوم ولا فرق في حصول الملك بالعقد بين شرط التأجيل وعدمه خلافا لظاهر القواعد ولا بدّ من تأويل بارجاع الفرق إلى ما يتبع المالك من استحقاق المطالبة على اشكال فيه أيضا لكن لا يستحقّها الموجر الا بعد تسليم العمل بلا خلاف ولا اشكال أو بعد تسليم العين بنصّ غير واحد من الأصحاب ولا يتوقّف في الثاني على استيفاء المنفعة وان كان قضيّة المعاوضة التّقابض معا والفرق هو ان تسليم العين يجرى مجرى قبض المنفعة والسّر فيه ان استيفاء المنفعة أو راجع إلى المستأجر دون الموجر فليس عليه شئ سوى تسليم ما للمستأجر ان يستوفى منه حقّه وليس الامر في العمل كك فان العوض فيه انّما هو في عهدة الموجر فعليه ايجاده دون المستأجر بخلاف موجر العين فإذا سلمها فلا يبقى بعد ذلك حقّ الجنس له وامّا العمل فان تسليمه يتوقّف على وجوده وربما يظهر بل استظهر من ظاهر المحكى عن النّهاية والخلاف والوسيلة والسّرائر مدعيا للاجماع خلاف في المسألة حيث حكموا لوجوب تسليمها في الحال لكن الظَّاهر انّ مرادهم بالحال الدّفعة مقابل التّدريج الَّذى عرفت انّه مذهب المخالفين بدليل اجماع السّرائر فان وجوب التّسليم بعد العقد في الحال ليس باجماعىّ قطعا بل في التّذكرة دعوى الاجماع على خلافه من غير نقل خلاف منا مع أن الظهور ضعيف لانّ المحكىّ منهم بين استحقاق المطالبة ولزوم الأجرة وشئ منهما ليس صريحا في وجوب التّسليم بل ولا ظاهرا بعد ملاحظة فتاوى الأصحاب واطباقها على عدم وجوبه حالا وكيف كان فعن الرّياض من غير اشكال ولا تامّل انّه ليس للعامل الامتناع من العمل حتّى يقبض كما هو المقررّ في الثمن والمثمن ولو قيل باشتراك حقّ الجنس الَّذى يقتضيه المعاوضة بينهما كما في المبيع لكان أقرب فإن كان اجماع والا فله الامتناع أيضا على حدّ ساير المعاوضات الَّا ان يفرق بين الأجرة والعمل في كيفيّة القبض عرفا لان قبضها دفعي لا يستحقّ الا بعد قبض عوضه بخلاف العمل فانّه تدريجي لا يتصوّر قبضه في ان واحد فلو جاز له التّاخير إلى أن يقبض الأجرة كان ذلك خروجا عن مقتضى المعاوضة من التّقابض والتّقارن في التّسليم والتّسليم ضرورة عدم تعذّر التّقارن من جانبه فليس له حقّ الحبس والسرّ فيه ان ثبوته انّما جاء من جهة عدم ترجيح أحد المتعارضين على الاخر فإن كان مقدمة للتقارن نبت من جهة بطلان التّرجيح بلا مرجح والَّا لم يثبت إذ يلزم من ثبوته ح الترجيح بلا مرجّح والحاصل انّ دليل حقّ الحبس وهو بطلان

83

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست