responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 44


اصالة والمنفعة تبعا إلى الوارث فكيف يستوفيها من ملكه هذا في موت الموجر وامّا موت المستأجر فمضى الخلاف فيه انّه يملك المنفعة مدّة الإجارة فعلا ويتوقّف على صلاحيّته للملك وعلى الثّانى يبطل بموته قلت قد ظهر ممّا ذكر ضعف الجميع لانّ اجماعات القدماء حالها واضحة في الضّعف والسّقوط ومعارضة بعضها مع بعض والروايات المرسلة التي رواها الشّيخ قده حجّة عليه لا عليهما لعدم اطلاعنا على مضامينها والتّعويل على الشيخ في مضمونها يرجع إلى التقليد في الفتوى وليس هذا مثل نقل المعنى في الرّوايات لانّ فهم المخاطب مدلول كلام المتكلَّم حجّة على نفسه وعلى غيره إذا كان سمعه حجّة عليه بخلاف غير المخاطب فانّ فهمه حجّة على نفسه وعلى من يجوز له تقليده فليس لنا تصديق العدل الَّا فيما أحسن به من الرّواية لا فيما عقله من معانيه وما مرّ من التّذكرة بعد نقل استدلال الشّيخ بالرّوايات من انّه يجب تصديقه في رواية مسنده ومرسلة ان يرجع إلى ما ذكرنا والا فلا كرامة فيه واما استغراب فتوى القدماء بالفساد في مقابل الأصل والعمومات فهو في محلَّه لكنّه غير مجد مع ما ترى منهم مثل ذلك كثيرا ويحتمل قويا استنادها إلى الوجه الاعتباري المذكور أو إلى المقايسة بإجارة الوقف وامّا خبر إبراهيم فقد عرفت انّه بالدلالة على الصّحة أولى وامّا الوجه الاعتباري فقد ظهر جوابه في اوّل المسألة من منع تجدّد المنفعة في ملك الوارث مط بل انّما هو إذا لم يملكها المورث ولم يكن العين مسلوبة المنفعة إذ ليس له الَّا ما ترك تاما أو ناقصا بقي شئ وهو بيان الفرق بين المقام وبين إجارة الوقف وهو وان كان واضحا لكن لا باس بالتنبيه عليه تحفظا من اغترار من لا بصيرة له فنقول وجه فساد إجارة الوقف في حقّ البطن الثّانى وتوقف نفوذها على اجازتهم هو ان الوقف مشترك بين الظَّن الاوّل والثاني فليس ملكيّة البطن الاوّل على وجه التمام بل على وجه النّقصان امّا باختصاص ملكيّتهم للعين بمدّة حياتهم أو باختصاص ملكيتهم للمنفعة بمنفعة زمانهم أو يكون ملكهم للوقف على نحو الاشتراك المانع عن التصرّف المزاحم لحق الشّريك على الوجوه المقرّرة في كتاب الوقف وامّا الملك التّام السّليم عن شوايب مزاحمة حقّ الغير فلا يتصوّر فيه التخصيص بزمان دون زمان لا في ملك العين ولا في ملك المنفعة الَّتى هي تابعة للعين وتمام التّوضيح موكول إلى مقام اخر واللَّه العالم [ كل ما صحّ اعارته صحّ اجارته ] وكل ما صحّ اعارته صحّ اجارته كما عن المبسوط والسّراير والغنية وفقه الراوندي والنّافع والتّذكرة والتحرير والارشاد وغيرها بل عن الاوّلين نفى الخلاف فيه وكذا عن الثّالث تارة ودعوى الاجماع أخرى والظَّاهر ان الغرض من هذه القاعدة المجمع عليها بيان اشتراط صحة إجارة الأعيان المملوكة بما يشترط به العارية وهو كونها ذات منفعة مقصودة فالمراد بالموصول كلّ عين مملوكة وهذا لا ينافي اوسعية دايرة الإجارة من حيث ثبوتها في غير الأعيان المملوكة أيضا ولا اشتراطها في الأعيان بشروط زايدة لا اعطآء الميزان وبيان الضّابط للإجارة حدا ورسما لانتقاضها أصلا وعكسا جمعا ومنعا إذا لنّسبة بينهما عموم من وجه بنصّ غير واحد ممّن ذكر هذه الكليّة كالشّيخ والحلى وغيرهما لعدم صحّة إجارة الحايظ المرزق للنّظر اليه والتفرج عليه والتعلَّم عنه وإجارة الذّهب للزّينة وإجارة الفحل للضراب وإجارة المنحة وإجارة الدّابة للاستظلال وإجارة العين للرّهن وغير ذلك ممّا ليس لها منفعة مالية مع جواز اعادتها نظرا إلى الانتفاع بها في الجملة ولجواز احارة المرأة المرضعة وإجارة الحر للعمل وعدم جواز اعارتها ومنه يظهر فساد الجمع والمنع المراد به الكليّة في ظرف النقيض

44

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست