responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 352

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


يذهب عليك ان اجراء هذه القاعدة مبنىّ على كون شرط الضّمان هو قصد الأجرة لفظا أو معنى وفيه منع واضح لانّا نقول إن السّبب انّما هو العمل من دون تبرّع فالتبرّع مانع عن استحقاق الأجرة على العامل لا ان قصد العامل شرط كيف ولو كان كك لبطل التمسّك بالأصل المذكور اعني اصالة عدم التبرّع لمعارضته ح باصالة عدم قصد الأجرة لانتفع الا على الأصل المثبت بان يترتّب عليه قصد التبرّع حتى يعارض اصالة عدمه فظهر انّ لتقديم قول العامل في التنازع وجهين متضادّين أحدهما قاعدة لا يعلم الَّا من قبله وهو الَّذى أشار اليه المص في بعض شقوق المسألة وهو مبنىّ على كون شرط الأجرة لفظا أو معنى شرطا في استحقاق الأجرة وعليه لا يكون موافقا للأصل إذ لا أصل للمعارضة كما عرفت وثانيهما اصالة عدم التبرّع وهو مبنى على كونه مانعا والجمع بين الوجهين غير صحيح على الاصّح والوجه الثاني احبّ عندنا حسبما قرّرنا ويعاضده في بعض صور المسألة الظَّهور الَّذى هو أحد مميزات المدّعى عن المنكر عند بعض كالصّورة الأولى اعني ما كان عادة العامل فيه على اخذ الأجرة ففيها يقدم قول العامل لوجهين لكونه موافقا للظَّاهر وللأصل على مختارنا أو لقاعدة لا يعلم الَّا من قبله على الوجه الاخر وكك الصّورة الثانية وهى ما لو كان العمل مما له اجرة عادة ولا عادة للعامل وقد يتعارضان كما لو كان العمل ممّا ليس له الأجرة عادة وعادة العامل على اخذها ولا يبعد ح تقديم الظَّهور المستند إلى عادة العامل لانّه بالقياس إلى الظهور الناشى من عدم جريان عادة العرف من قبيل الغلبة الشخصيّة في مقابلة الغلبة النّوعيّة الثّالثة عشرة كلّ ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر كالخيوط في الخياطة والمدار في الكتابة ويدخل المفتاح مفتاح باب الدار وكذا مفاتيح الأبواب المثبتة لا مفاتيح الاقفال ولا التي لا يجب تسليمها نفسها فكيف عن مفاتيحها في إجارة الدار لان الانتفاع يتمّ بها كما عن ط وكرة وير ود والَّلمعة ومع صد وض وضه ومجمع البرهان التّصريح بالأخير من غير نقل خلاف لكن عن موضع من كرة ولك وضة الخلاف في أصل الكليّة الأولى المتفرّع عليها هذا الفرع مع انتفاء العرف أو اضطرابه وعدم استقراره على أحدهما فقالوا انّها على المستأجر لانّ المقصود بالإجارة العمل فلا تدخل فيها الأعيان على وجه يجب على الموجر أدائها الَّا في شواذ ثبت على خلاف الأصل كالرّضاع والأستحمام ورد بان وجوبها ليس للدّخول في مفهوم الإجارة بل لكونها مقدّمة تسليم العمل الواجب عليه قلت ويسرى الخلاف والاشكال ح إلى الثّانى لانّ تسليم المفتاح أيضا خارج عن منفعة الدّار التي هي المقص بالإجارة وعن شيخنا الأستاذ قده في العمل التفصيل بين الأعيان الَّتى هي بمنزلة الآلة للعامل كيده فيجب على الموجر وبين غيرها فيجب على المستأجر وهو جيّد في الشقّ الاوّل وامّا الثّانى فقد يقال انّ كلّ ما يتوقّف عليه تسليم العمل فيجب عليه من باب المقدّمة الَّا ان يقال انّ اطلاق الإجارة حتّى بالقياس إلى غير الآلات ممّا يمكن منعه لوضوح ان بعض المقدّمات لا يجب على الموجر قطعا كالكاغذ في الكتابة والثّوب في الخياطة وليس هذا الا لاشتراط وجوب العمل فيهما ببذل المستأجر لهما واليه ينظر ما عن لك من السّلب الكلَّى فان نظره إلى كون العمل واجبا مشروطا مط ومبنى التفصيل على المساعدة على الشّرط في غير الآلات لا مط بدعوى اشتراط وجوبه المستفاد من العقد ببذل المستأجر فيكون واجبا مشروطا لا مط حتى يجب عليه من باب المقدّمة ويدفعه ان خروجهما

352

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست