responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 341


استقرار الأجرة على المالك فهو مبنىّ على انّ حمل العين مثل العمل فيها أم لا والَّذى يقتضيه دليلهم في مسألة توقف تسليم العمل على تسليمها توقّف تسليم الحمل أيضا على تسليمها لانّ نظرهم إلى انّ ما فيه العمل انّما هو باعتبار ما يترتّب عليه من الفائدة والأثر فقابل الأجرة حقيقة هو الأثر وان كان متعلَّق العقد هو العمل فما لم يصل الأثر إلى المالك لم يتحقّق التّسليم المعتبر في المعاوضات فلا بدّ من حصوله من تسليم العين ولا يكفى وجود العمل مالم يدخل اثره في سلطنة المالك وهذا المعنى ات في المقام أيضا كما لا يخفى وامّا الزّيادة الَّتى في مفتاح الكرامة من عدم الاعتبار بموضع التّسليم ولو كان حامل المتاع غاصبا بل المدار على موضع التّلف فهو مبنىّ على مساواة مكان التّلف لزمانه في اخذ القيمة وقد تقدم وجه الفرق ووجه المساواة في مسألة تعدّى المستأجر بالدّابة في السّير فعلى المساواة فينبغي اعتبار قيمة موضع الحمل بناءا على اعتبار يوم الغصب كما عزى إلى المش وعليه العلَّامة في بعض كتبه لا موضع التلف وهيهنا فروع اخر ذكرها في عد ومن شاء فليراجع اليه المسألة السادسة من استأجر أجيرا ليفذه في حوائجه كانت نفقة على المستأجر الَّا ان يشترط على الأجير كما عن الشّيخ في آية وعليه الفاضل في عد ومحكَّى الإرشاد والشّهيدان في محكى الحواشى وض وعن الَّلمعة نسبته إلى المش لكن في مفتاح الكرامة انا تتبّعنا كلام الأصحاب عن المقنع إلى الرّياض فلم نجد من قال به قبل الشّهيد غير من ذكرنا والأصّح ما عن غاية المراد وكرة وير ومع صد وايضاح النافع مع دعوى الإجماع عليه من انّها على الأجير كما يقتضيه القاعدة وبه قال في محكى ئر ولف ولك وضة ومجمع البرهان وتيح لانّ المعاوضة انّما تقضى بوجوب العوضين دون ما سويهما فليس على المستأجر سوى الأجرة الواقعة في مقابل العمل شئ حجّة الأولين رواية سليمان بن سالم المجهول في الرّجال على ما قيل مرويّة عن كا ويب بطريق صحيح قال سالت أبا الحسن ع عن رجل استأجر رجلا ينفقيه ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى ارض فلمّا ان قدم اقبل رجل من أصحابنا يدعوه إلى منزله الشّهر والشّهرين فيصيب عنده ما يغينه عن نفقة المستأجر فنظر إلى ما كان ينفق عليه في الشّهر إذا هو لم يدعه فكافى به الَّذى يدعوه فمن مال من تلك المكافاة امن مال الاجرام من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله والَّا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسره شيئا على أن يبعثه إلى ارض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثّياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر وفيه مضافا إلى جهالة الرّاوى وعدم الجابر بالعمل المعتدّ به انّه صريح فيما لو كان النفقة داخلة في الأجرة شطرا أو شرطا والكلام في غير صورة الاشتراط وربما أورد عليه بوجوه قابلة للجواب لولا ما ذكرنا وقد يستدلّ لهم بانّ المستأجر لما استوعب وقته بعمل الأجير فلم يبق له زمان يكسب به لنفقته فكانت على المستأجر وان لم يشترط وفيه انّ النفقة لا تحتاج إلى كسب اخر غير العمل المستأجر فيه فياكل من اجرته ولو فرض التّوقف عليه فانّه حكم اخر نشير اليه وتنقيح المسألة يتوقّف على بيان أمور الاوّل انّ ظاهر الكتاب والقواعد انّه لا كلام للأصحاب في جواز الأستيجار الأجير للانفاذ في حوائجه على وجه الاجمال بل نسبه بعض أهل التّتبع إلى علماء الإسلام واعترف بعض مشايخنا قدّه مستدلَّا عليه بالآيات والرّواية المذكورة الظَّاهرة في الاكتفآء بمثل غير ذلك ووقع هذا التقريب في الإجارة وان وقعت جزء من الأجرة فضلا عن كونها شرطا والتحقيق ان الاستيجار له ان رجع إلى الأجير الخاصّ بان يستأجره

341

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست