responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 340


مقدّمات ثلث احديها توقّف تسليم العمل في العين على تسليمها وثانيتها ثبوت الخيار للمشترى فيما لو اتلف البايع المبيع كما هو المش دون الأنفساخ القهري كما قيل وقد سبق توضيح المقدّمتين فيما مضى فما في مفتاح الكرامة من الايراد بان تلف أحد العوضين قبل القبض يوجب الانفساخ فلا وجه لتقويم الثوب معمولا لان العمل يجرى مجرى الايمان في المعاوضات غفلة أو تغافل عن فرض المسألة في اتلاف الصّانع وثالثتها تملك المستأجر للأجرة بالعقد لا بالتسليم كما عزى إلى الشّيخ والا لم يستحق الأجرة سواء ضمنه معمولا أو غير معمول وبعد هذه المقدّمات فالنتيجة واضحة لان العمل تلف قبل قبضه فانّ الزام المستأجر بالعقد اعمالا بسبب الاتلاف غرمه الثّوب معمولا لان الصّفة الحاصلة من العمل مملوكة له بملكيّة العين وان عمل بمقتضى قاعدة التلف قبل القبض وفسخ العقد كان له الثّوب العاري عن تلك الصّفة فيعزمه كك السّادس لا اشكال في ضمان الملَّاح كالحمال والمكارى لما يتلف بيده أو بتفريطه لما مرّ من الأدلة مضافا إلى الاجماع الَّذى ادّعاه غير واحد منهم المحقق الثانىّ والحلَّى في محكى ير على ضمان الملَّاح ولا يضمن لو كسر السّفينة فهلك المتاع كما نصّ عليه في مع صد وامّا المكارى والحمال فانّهما يضمنان لو هلك بانقطاع الحبل الَّذى شدّ به الحمل من غير فرق بين كون الحبل من ماله أو من مال المستأجر كما في مع صد قال والفرق هو ان ايصال الحمل في عهدة المكارى فلو قصر في شده وفى حبله ونحو ذلك من مقدّمات الايصال والحفظ كان مفرطا ضامنا قلت الظ عدم الفرق بينهما في صورتي التفريط وعدمه ويتصوّران في كلّ منهما كما لا يخفى السّابع لو نقصت قيمة الثّوب عن الغزل ففي عد ان له قيمة الثّوب خاصّة للاذن في النقص ولا اجرة أراد ان اتلافه ح لا يوجب شيئا على المتلف سواء ضمنه معمولا أو غير معمول امّا على الاوّل فواضح وامّا على الثّانى فلان قيمة الغزل وان كانت أكثر من قيمة الثّوب الَّا ان النقص لما كان بإذن المالك لم يضمنه الموجر فلو كان قيمة الغزل درهمين وقيمة الثوب درهما لم يكن للمالك سوى الدّرهم سواء ضمنه معمولا أو غير معمول وانّما تظهر الثّمرة في استحقاق الموجر الأجرة فان ضمنه غير معمول فلا اجرة له واليه ينظر قوله فلا اجرة وان ضمنه معمولا فله الأجرة وحيث انّ التّضمين معمولا في مثل الفرض خارج عن طريقة العقلاء اتّجه نفى الأجرة بقول مطلق فافهم الثّامن قال أيضا في عد ومحكى كرة وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا اجر له وبين تضمينه في الموضع الَّذى أفسده وعليه الاجر إلى ذلك المكان قلت والوجه في التّخيير واضح لكن في جواهر الكلام وفاقا لشيخه في مفتاح الكرامة في الجملة موردا عليه ما حاصله ان الموجر يستحقّ اجرة الحمل مط لانّ المالك قد وصل اليه ما استحقّه بالإجارة وهو الايصال إلى المكان المعلوم فلا وجه لسقوط الأجرة فيه وقياس هذا بالعمل في العين باطل لتوقّف تسليم العمل فيها على تسليمها على المش كما مرّ بخلاف الحمل فانّه ليس عملا في العين حتّى يمنع تسليمه وكذا لا وجه لتضمينه ايّاه وبقيمته في موضع التّسليم ضرورة كون يد المستأجر يد أمانة بل المتعيّن تضمينه بقيمة في موضع الافساد وزاد في مفتاح الكرامة انّه لو كان غاصبا فلا وجه أيضا لتضمينه ايّاه بقيمة موضع الغصب بل الموافق للمش ومختاره ومختار مع صد تضمين الغاصب بقيمة يوم التّلف لا يوم الغصب فليس على الموجر قيمة موضع التّسليم مط أقول اما دعوى

340

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست