في وقت مضبوط بكلّ منافعه جايز لارتفاع الجهالة بالاستغراق في الاستحقاق وان كان الَّذى يختاره المستأجر من منافعه غير معلوم والَّا بطل للجهالة ولم يظهر من الأصحاب هنا حكم تعبّدى مخالف للقواعد فيجب التمسّك بالعمومات والسيرة الجارية بين الناس لاثباته كما في جواهر الكلام كما ترى وعن المفضّل عن الص ع من اجر نفسه فقد قطر على نفسه الرّزق وفيه شهادة على ما قلنا من الصّورة الأولى الثّانى لا اشكال ولا كلام في قبول النّفقة للأشتراط ولا في صلاحيّتها لان يكون اجرة فان كانت تمام الأجرة أو بعضها لزم وصفها بما يرتفع به الجهالة وعن كرة ان وصفها كوصف السّلم وان كانت مشروطة ففي اغتفار الجهالة ح خلاف فعن كره انّه غير ضاير كشرط أساس الحيطان وعروق الشّجر في المبيع أيضا وهو خيرة المحقق الثّانى في حاشية الكتاب قلت وتحقيق هذا يطلب من باب البيع في اغتفار الجهالة في الشّروط وفيه أقوال الأغتفار مط والأغتفار فيما يؤل إلى التّعيين والاغتفار في غير المقص بالذات وكلمات الأصحاب في غاية التشويش والاضطراب في المقامات المختلفة فعن كرة في باب البيع كما انّ الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها ولو أحق البيع فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع وصرّح هنا بما عرفت وقال في محكَّى س لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصّحة لأنه بمنزلة الشّرط ولا يضرّ الجهالة لأنه تابع وقال بعضهم هنا انّه لو جعلت النفقة جزء من الأجرة اعتبر التّعيين قولا واحد أولا يخفى تنافى هذا معما في س والَّذى يظهر منهم في جميع أبواب الفقه كالوكالة وعوض الخلع والصّداق إلى اخرها محافظتهم على عدم الجهالة استنادا إلى الغرر المنهى عنه ومع ذلك كيف يطمئن في الخروج عن اصالة الفساد بمثل عموم أدلة الشّرط الموهون من وجوه شتّى والَّذى يقوى في النّظر البطلان في بالجهالة في الشّرط الا إذا كانت الجهالة ممّا قضت به العادة فان الغرر في مثله لا وجود له عرفا أولا حكم له شرعا وتمام الكلام في محلَّه الثّالث لو تشاح المستأجر والأجير في النفقة ففي عد وغيره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه وقالوا أيضا انّه لو تشاحا في الجنس وجب الرّجوع إلى العادة وقيل يرجع فيهما إليها كما في نفقات الزّوجات والمرضعات قلت بناءا على اعتبار التّعيين الرافع للجهالة لا محلّ لهذا الفرع وانّما ذكره العلَّامة بناءا على مختاره من لزوم النفقة على المستأجر تعبّد الا في صورة الأشتراط فانّه صرّح فيها بلزوم التّعيين فيها من كلّ جهة في عد وان خالفه في محكى كرة و ح فالأقرب اسقاط العادة رأسا والاكتفاء بأقل مسمّى النفقة كما في الكفارات ولا يقاس هذا بنفقات الزّوجات لانّ المناط فيها ملاحظة العادة في حال شخصها والالتزام به هنا مشكل وان أوهمه عبارة عدلان مقتضاه ان يعطى الجليل المعتاد بأكل الأغذية الَّلطيفة ما يناسب حاله زيادة على الأجرة ولا اظنّ أحدا يلتزم به ولا يساعده شئ من الأخبار فانّ فيه ضررا كليّا على المستأجر فان قلنا باغتفار الجهالة هنا كانت الحوالة فيها قدرا وجنسا على معتاد الاجراء لا خصوص هذا الأجير وان قلنا بعدم اغتفارها فسد العقد بناءا على فساده بفساد الشّرط الرّابع لو لم يتمكن الأجير من المؤنة الَّا بالأستكساب فقيل باستثناء زمانه عن العمل المستأجر عليه ولعلّ وجهه ان استغراق العمل لتمام الوقت قرينة على كون المؤنة على المستأجر فعليه بذلها من ماله أو من العمل المستأجر عليه بالاستثناء وقد يقال بشهادة الضرورة على الاستثناء كاستثناء زمان الاكل والتزم الضّروريين والفرق بين الوجهين ان الاوّل يرجع إلى الشّرط الضّمنى المستفاد من شهادة الحال عند العقد و