responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 316

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


وقد مضى في الأبواب السّابقة ثبوت خيار تعذّر التّسليم في المقام وان كان التّسليم ممكنا لاشتراك المدرك وهو نفى الضّرر وان تعذّر الابدال لا للامتناع بل لعدم الوجود فللمستأجر الخيار ح بين الردّ والصّبر إلى زمان التمكن وبين الامساك والرضاء به معيبا وفى ثبوت الأرش ح كلام مضى في أوايل الباب في مسألة ظهور العيب في الأجرة انّ المسئلتين من واد واحد فليراجع ما تقدّم هناك المسألة الثّانية إذا تعدى المستأجر في العين المستأجرة [ وفيه أقوال ] ضمن قيمتها وقت العدوان كما عن عد وير والايضاح وجامع الشرايع ومعنى العبارة تعيين القيمة بوقت العدوان بقرينة مذهبه في المقبوض بالبيع الفاسد لانّه قال فيه بضمان قيمة يوم القبض ونسب ضمان أعلى القيم إلى قيل وفى الجواهر معناها دخولها في ضمانه من حين العدوان لا ضمان قيمة يومه وفيه ما عرفت الَّا ان يحمل كلامه عليه في البيع أيضا وهو خلاف ما فسرها هو به هناك مع أن الشّرط قيد للجزاء فدخولها في ضمانه حين التعدي يستفاد من نفس الشّرط فلا حاجة إلى إعادة وقت العدوان سوى الاستدراك الَّذى يأباه الفهم المستقيم خصوصا فهم المص المعروف بجنس الكلام ثمّ ان ما اختاره هنا وان كان موافقا لما اختاره في المقبوض بالبيع الفاسد فهو مخالف لما استحسنه في باب الغصب من ضمان أعلى القيم وهذه المسألة من جزئيات ضمان المغصوب القيمي ومختاره هنا أحد الأقوال في المسألة وفيها أقوال اخر وتحقيق الحال فيها هو ان المغصوب ان كان مثليّا فلا خلاف في ضمانه بالمثل مع الامكان وبالقيمة مع الاعواز وان كان قيميّا ففي ضمانها بالمثل أو بالقيمة خلاف ضعيف منسوب إلى المص في باب القرض والأسكافى والكلّ أو الجل على ضمانه بالقيمة لكن في تعيينها خلاف عظيم حتّى من فقيه واحد في كتاب واحد في أبواب متعددة بل العلَّامة في خصوص باب الغصب تارة نسب أعلى القيم إلى واي مشعرا بالتوقّف فيه وأخرى قال به من غير تردّد وقد عرفت انّ المص أيضا أعاد هنا وفى المقبوض بالبيع قيمته يوم العدوان أو يوم القبض في البيع واستحسن في باب الغصب ضمان أعلى القيم الَّذى هو مختار الحلَّى وكذا الشّهيد في لك اختار هنا ضمان قيمة يوم التلف نظير ما رجح به في باب البيع مع قوله بأعلى القيم في محكىّ غصبه ثم انّ محل الخلاف ما إذا كان اختلاف القيمة لسبب اختلاف الأزمنة اما إذا كان باختلاف الأمكنة فقد صرّح شيخنا قدّه بانّ الظ كون المضمون قيمته محلّ التّلف فلو كان قيمته في محل الضّمان عشرة وفى محلّ التلف عشرون وفى محل الردّ ثلاثون فالظَّاهر اعتبار محلّ التلف لان ماليته التي تخلف بحسب الأماكن وتداركه بحسب ماليته قلت اختلاف الماليّة باختلاف الأماكن غير قاض باعتبار محلّ الضّمان لاحتمال اعتبار محلّ الغصب أو اعتبار أقل القيم للأصل وأعلاها لان المالك كان قادرا على تحصيلها ففي المسألة وجوه واشكال واشكل منها ما لو كان محلّ الضّمان محملا للقيمة رأسا كما لو غصب في فلاه ففي اعتبار قيمة أقرب البلدان أو محلّ التلف أو بلد المالك أو أقل القيم أو أعلاها وجوه نعم لو كان اعتبار يوم الغصب لأجل الرّواية تعبدا تعين يوم التلف وكيف كان فقد صرّح غير واحد بانّ الاختلاف النّاشى من زيادة العين ونقصانها أيضا خارج عن محلّ النزاع وانّها مضمونة على الغاصب قطعا حين العدوان أو حين النّقصان أو أعلى القيم على الخلاف في تلف العين ولو زاد ثمّ نقض ثم زاد ثمّ نقض فمقتضى القاعدة ضمان الزّيادتين الَّا ان يقال إن الزّيادة الثّانية هي الزّيادة الأولى عرفا كما لو أحيى المعين بعد موته بقي الكلام في انّ العايد عين الذاهب أو غيره هذا ويظهر من لك في البيع دخول هذا

316

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست