responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 312


المطلوب انما هو في الحكم التّكليفى دون الوضعي ويرد على الثاني انّه خلاف ما هو المسلم عندهم من عدم تأثير لغرض العاقد الغير المذكور في العقد فكيف يكون وصف الصّحة بمنزلة الشّرط المذكور وربما فرق بينه وبين ساير الأغراض والدّواعى الَّتى لا يوجب فقدانها خيارا قلت ولو جعل من خيار الرّؤية لم يرد ما ذكر لانّ أصل الصّحة بمنزلة الرّؤية السّابقة والأولى تبديل خيار الشّرط بخيار الرويّة ولا ينافيه تمسّك الأصحاب في خيار العيب بالخصوص بما فيه من الأرش الَّذي لا يتم الَّا بها وقد استدلّ على أصل الخيار في بابه بما ذكرنا أيضا حيث جعلوه هو الفارق بين الصحّة وساير الأوصاف الغير المرئيّة ولا المذكور في العقد ثمّ انّ كلام صاحب لك في المقام لا يخلو عن تشويش واضطراب لانّه مع الاستدلال على الخيار بالانصراف في ترجيح الأرش وكذا في محكى ضة انّ ظاهر الاستدلال بالانصراف ومراعاة عرض العاقد كون هذا الخيار عنده غير خيار العيب فكيف قال بالأرش مع عدم ثبوته عندهم كلَّا أو جلَّا في غيره الأمر الثّانى انّ عيب العين قد يكون موجبا لنقصان اجرة المنفعة وقد لا يكون كك والقدر المتيقّن من الخيار هنا انّما هو الاوّل لا الثّانى فظاهر المحكى عن كرة وابن منذر كما عرفت حيث اشترطا نقصان المنفعة مؤيّدا بالأمثلة الَّتى مثلوها عدم الخيار لكن اطلاق الكتاب ونحوه من كلماتهم وصريح غير واحد ثبوته ايض واستدلَّوا عليه بانّ الصّبر على العيب ضرر سواء أوجب نقصا في الماليّة أم لا وفيه انّ الصّبر على العيب إذا لم يكن سببا لنقصان القيمة ولا لنقصان الانتفاع بان يكون غير لايق بحال المستأجر أو منافيا لغرضه كسرعة اللحوق بالمنزل في استيجار الدوّاب أو نحو ذلك ليس ضررا مثل ما إذا كان العبد المستأجر خصيا والأولى ابتناء الاطلاق على ما مرّ من وجوه الخيار هنا فلو كان من خيار العيب أو الشّرط أو الرّؤية ثبت مط والا اختصّ بما إذا أوجب نقصا ماليا أو حاليا والاوّل هو نقصان المنفعة والثّانى هو نقصان الانتفاع ومنه فوت غرض المستأجر مع عدم التّفاوت عند النّاس اجرة ولا رغبة بين منفعة المعيّنة وغيرها الثّالث انّ العيب في المبيع ان كان سابقا على المبيع فلا اشكال في ثبوت الخيار وكذا لو كان حادثا بعد العقد في يد البايع قبل القبض على ما صرّح به غير واحد في بابه بل لم نعثر ولا نقل خلاف في جواز الرّد وان اختلفوا في الإمساك مع الأرش بين قولين والمشهور بين المتاخّرين بل عن لك دعوى الشّهرة بقول مطلق من غير تقييد بالمتاخّرين استحقاق الأرش أيضا والدّليل عليه امّا ردّ قاعدة نفى الضّرر واطلاقات اخبار الرّد بالعيب وخصوص قاعدة التّلف قبل القبض وفى الكلّ نظر لان الضّرر المنفى انّما هو الضرر الناشى من العقد عليه وحدوث العيب بعده في ملك المشتري فلا وجه لكونه مضمونا على البايع واطلاقات اخبار الردّ بالعيب غير ظاهر الشمّول للعيب الحادث بعده واما قاعدة التّلف فاورد عليها انّ مقتضاها الانفساخ دون الخيار وأجيب بالمنع لانّ مقتضاه كون التالف من مال البايع دون الانفساخ إذا كان التّالف نفس المبيع إذ لا معنى لكونه من مال البايع ح سواء واما إذا كان التالَّف جزءا ووصفا فمقتضاه الخيار فيما بقي دون الأنفساخ لان معنى كون التّلف من ماله فرض سبقه على العقد وانّه وقع حالكون المبيع أو جزئه أو وصفه تالفا في ملك البايع قبله والمفروض بحكم النّص والاجماع اقتضآء العيب السّابق على العقد الخيار ومن هنا حكموا بجواز الإمساك مع الأرش أيضا نظرا إلى كونه من احكام العيب السّابق حقيقة فكذا ما كان بمنزلته حكما لقاعدة التّلف وان كان فيه خلاف واشكال الَّا انّ أصل الخيار في الردّ والأمساك

312

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست