responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 311


لأنها عبارة عن التصرّف في العين فكيف يكون متصرّفا فيها بل التصرف فيها هو العين فسقوط خيار العيب بالتصرّف مختصّ بالبيع لا لعدم الدّليل في غيره بل لعدم تصور الموضوع فيه وثالثها انّ العيب في المنفعة غير معقول لانّه على ما صرّحوا به في باب البيع هو الزّيادة أو النقيصة عن الخلقة الاصليّة وهذا من خصايص الأعيان التي لها بحسب خلقتها الاصليّة اقتضاءات قد يختلف عنها في الوجودات الخارجيّة وامّا المنافع فليس لها مرتبة حتّى يتصور فيها الزّيادة والنقيصة بل هي مختلفة باختلاف ذواتها من غير أن يكون لكلّ مرتبة خلقة اصليّة يلاحظ الزّيادة والنقصان بالقياس إليها تقول هذه الدابة الأعمى مثلا معيوبة لنقصانها اى المنفعة عن خلقتها الاصليّة ولا تقول انّ منفعتها معيوبة لنقصانها عن خلقتها الاصليّة ودعوى ان نقصان العين يكفى في تحقق العيب في المنفعة عرفا انّما تتجه لو كان بين نقصان العين ونقصان المنفعة ملازمة وليس كك إذ قد يكون منفعة العين المعيوبة أحسن وأجود من منفعة العين الصّحيحة التّامّة الأجزاء كالمشاهد بالعيان في سير الدّواب إذ لكلّ دابة كيفيّة خاصّة في السّير من الجودة والرّدائة ومن هنا ظهر منع خيار العيب في البيع أيضا إذا كان الثمّن منفعة كما يثبت في الإجارة إذا كان العيب في الأجرة فعدم الأرش هنا ليس لاختصاص دليله بالبيع كما زعم بل لعدم تصوّر العيب في المنافع مط سواء كان في البيع أو في غيره فلو ثبت فيها خيار لكان من ساير الخيارات لا من خيار العيب والأصل ان خيار العيب لا يجريه ( ؟ ؟ ؟ ) في المنافع بعيب العين لانتفاء موضوع العيب فيها لا لقصور الدليل فلا بدّ ان يحمل كلمات الأصحاب هنا على خيار اخر ولا تأبى عن ذلك بل فيها قرائن تشهد به وانّ مرادهم بالعيب هنا النقص دون العيب المصطلح منها التّعبير عن المسألة بظهور العيب في العين المستأجرة لا في لمنفعة ومنها اتّفاقهم على الأرش في عيب الأجرة ومنها ذهاب جميع المتقدّمين على الشّهيد الثّاني على ما عزى إليهم بعدم الأرش هنا ومنها تقييد عنوان المسألة في معقد نفى الخلاف المحكى عن كرة وابن منذر بما إذا أوجب عيب الغصب نقصا في المنفعة فقال انّ العيب في العين المستأجرة ان أوجب نقصا في المنفعة كان المستأجر بالخيار فلم يفسد عيبا في المنفعة فلو كان صحّة حال المنفعة كحال العين في قبول العيب المصطلح لكان عليه التعبير في المنفعة بالعيب أيضا كالعين فمرادهم كلَّا النقص يعنون به انّه لو وجد المستأجر نقصا في العين ثبت له الخيار وممّا يؤيّده أيضا انّ خيار العيب الثابت في باب البيع لا يتفاوت فيه بين كونه منقصا للقيمة أولا كالخصي مع أنك عرفت ظهور كلام العلَّامة وابن منذر في اختصاص الخيار بما لو كان عيب العين سببا لنقصان مالية المنفعة فتعين ان يكون هذا الخيار من خيار تخلَّف الشّرط أو خيار اخر مستقل مستند إلى نفى الضّرر كخيار التّدليس وساير الخيارات المذكورة في الَّلمعة وضة الزّايدة على الخيارات السّبعة المعروفة المنصوصة عليها بمثلها لكن الاوّل مشكل لانّ غاية ما يستدلّ له كما في لك وغيره أمران أحدهما انصراف العقد إلى الصّحيح وثانيهما انّ مقصود المستأجر هو الصّحيح فكان كما لو شرط وصف الصّحة في العقد ويرد على الاوّل ان قضيّة الانصراف فساد العقد ح لكون العيب غير معقود عليه كما لو عقد على الحمار فبان فرسا ودعوى تعدّد المطلوب هنا فاسدة لانّه لا تتصوّر في الجزئي بل مختصّة بالكلَّى فان الجزئي الشّخصى عنوان واحد لا يعقل ان يكون مطلوبا على تقدير اخر بخلاف الكلَّى فانّه مع القيد مفهوم مغاير له بدونه مع انّ تعدّد

311

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست