responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 309


ما صرّح فيها بعدم الخيار للمستأجر مع اختصاص العذر فإذا محمولة على الغالب من عدم شرط المباشرة له فانّ قلت فان عدم اعتبار عموم العذر في الخيار في اللمعة ومع صد وما معناه هل هو ما كان عاما للمؤجر خاصّة أو لغيره أيضا قلت الظاهر أن عموم العذر ملحوظ في غير ما هو مشروط المباشرة كما هو الغالب و ح يكون المراد بالعموم ما يعمّ الموجر وغيره حتى يتحقق تعذّر استيفاء المنفعة في حق المستأجر إذ لو كان خاصّا به لم يكن له عذر ولا خيار وهذا هو المراد لو قال فقيه بعدم الخيار مع اختصاص العذر إذ لا يعقل الفرق بين الإعذار الثّلثة اعني المختص بالمستأجر والعذر العام والعذر الرّاجع إلى المعقود عليه في هذا الباب لاشتراك الجميع في انتفاء أحد ركنى المعاملة سواء كان في المسكن أو في السّاكن أو في المركوب أو في الرّاكب واىّ فرق بين سقوط الدّابه وخروجها عن قابليّة الركوب وبين سقوط الراكب مع اشتراط المباشرة ومجرّد كون الاوّل عذرا في العقود عليه فيجرى مجرى التّلف قبل القبض دون الثّانى قول بالتشهى نعم يبقى الأشكال في انّهم يقربون الخيار ولا يقولون به جزما مع انّ قضيّة القاعدة الأنفساخ أو الفسخ قطعا الَّا ان يوجّه بانّ العذر المانع من الإيفاء أو الاستيفاء بعد القبض كما هو المفروض في هذا الفرع قد يقال انّه ضرر خارجي كالغصب متوجّه إلى المستأجر بعد حصول القبض لمعتبر في المعاوضة فيكون كتلف المبيع بعد القبض فلا يوجب فسخا ولا انفساخا وهذا وجه غير الأقرب لا ما قيل من انّه لم يتعذر عقلا استيفاء المنفعة فلا يكون بمنزلة التّلف وانّه لا مانع من طرف الموجر والعين بل من جانب المستأجر وهو لا يقتضى البطلان وان حكم الإجارة معلوم والخوف مظنون فلا يعارضه لما فيها من وجوه البحث والنّظر كما لا يخفى خصوصا الأخير بعد كفاية الظَّنّ بالضّرر في الحرمة والمنع الشرعي ويمكن ارجاع بعضها إلى ما قلنا وجوابه ما أشرنا اليه غير مرّة من انّ القبض في المنفعة يتوقّف على التيام مقدّمات الاستيفاء العقليّة والشّرعيّة بعد تسليم العين ولا يكفى فيه مجرّد تخلية الموجر واقباضه العين الَّا في خصوص الغصب بناءا على ما هو المعروف المنصور من عدم الخيار معه بعد القبض على اشكال من شيخنا الأستاذ قدّه مضى في مسألة منع الظَّالم فظهر من جميع ما ذكرنا ان الحكم في الاعذار الثلاثة واحد وهو الفسخ ان ألحقناه بتعذّر التّسليم أو الانفساخ ان ألحقناه بالتّلف قبل القبض وان العذر الخاصّ بالمستأجر ليس بشئ مع الإطلاق وعدم اشتراط المباشرة كما هو الغالب في إجارة الدوّاب والدّور والأراضي ثم انّ العذر الخاصّ بالموجر يوجب له الخيار خاصة فلو عرض خوف للدابة دون الراكب كان هو بالخيار دون المستأجر ويمكن المناقشة فيه بانّ الدابة مرهونة بكريها فلو علم الموجر بموتها أو بسرقتها في الطَّريق وجب عليه الوفاء بالعقد فكيف مع الخوف عليها نعم لو خاف على نفسه فيما لو شرط لا حاجة كان له الخيار لا ما لو خاف على دابته كما قالوا حيث يعلَّلون خياره في العذر المشرك بانّه ممنوع من التغرير بماله فيكون معذورا مخيّرا بين الفسخ والوفآء الثّالث قال في عد لو استأجر دارا للسّكنى فحدث خوف عام يمنع الإقامة بذلك ففي تخير المستأجر نظر انتهى وظاهره عدم الخيار مع اختصاص الخوف بالمستأجر وقد عرفت ما هو التّحقيق فيه وانّه محمول على الغالب الغير المشروط فيه المباشرة والَّا ثبت له الخيار مع الخوف مط وفاقا لمحكى مع صد خلافا لمفتاح الكرامة فاشترط عموم الخوف ثم انّ وجه النّظر على ما عن الايضاح والحواشي ومع صد هو امكان الانتفاع وعروض المانع وفى مفتاح الكرامة انّه الشّكّ في كونه من العذر الخاصّ بالمستأجر حتى لا يثبت له الخيار أو من العذر في المعقود عليه

309

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست