responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 310


وهو مبنىّ على أصله من تثليث الاعذار وفيه مضافا إلى فساد أصله كما مرّ ان العذر هنا غير راجع إلى العقود عليه قطعا فكيف يكون سببا لنظر العلَّامة وامّا الوجه الاوّل فهو أيضا مضعف بانّ الوجهين جاريان في مسألة الانقطاع الَّتى ذكر قبلها وعن مع صد الفرق بينهما بان العذر هنا خاصّ بالمستأجر وهناك مع الموجر باعتبار الخوف على دابّته وأيضا عروض الخوف في الطَّريق اكثرىّ بخلاف البلد فانّ عروضه فيه نادر ولا يخفى ما فيها من الضّعف والظَّاهر انّ وجه الفرق ووجه النّظر واحد وهو ان الخوف على السّكنى يشبه الغصب بعد القبض فلا يكون موجبا للخيار بخلاف انقطاع القافلة فانّه آفة سماوي وعن الايضاح عن القطب عن العلَّامة ما يرجع محصّله إلى هذا واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > الفصل الثّالث في احكامها وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > الفصل الثّالث في احكامها وفيه مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا < / فهرس الموضوعات > الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا كان له الفسخ أو الرّضاء بالأجرة من غير نقصان ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة امّا الحكم الاوّل وهو الخيار بين الفسخ والامضاء فلا اشكال فيه في الجملة ولا خلاف كما عن العلَّامة في كرة وابن المنذر بل عن الغنية الاجماع عليه وانّما الاشكال أو الخلاف في أمور < فهرس الموضوعات > [ الامر ] الاوّل انّ هذا الخيار هل هو خيار العيب أو خيار تخلف الوصف < / فهرس الموضوعات > [ الامر ] الاوّل انّ هذا الخيار هل هو خيار العيب أو خيار تخلف الوصف والشّرط أو خيار مستقلّ مدركه حديث لا ضرر المستفيض المنجبر ضعفه بالعمل ذهب إلى كلّ فريق ويظهر الثمرة فيما تعرفه من الفروع وفى الحكم الثّانى الذي هو الامضاء بدون استحقاق الأرش والَّذى يقتضيه ظاهر العبارة وما ضاهاها في التّعبير عنه بالعيب هو الاوّل لكن يضعّفه وجوه أحدها انّه لو كان من خيار العيب لكان العيب ثابتا مع أن الكلّ أو الجلّ قالوا هنا بعدمه والاعتذار عنه بانّ الأرش مخالف للأصل ثبت بدليل خاصّ بالمبيع مدفوع أولا بما تقدّم وتقرر عندهم من ثبوته في كلّ معاوضه وشبهها كالمهر عوضا للخلع وثانيا بما تقدّم في مخصوص الأجرة من عزم الخلاف في ثبوته فيها ثانيها انّهم صرّحوا من غير ظهور خلاف بل ادّعى اتّفاقهم ثبوت هذا الخيار للمستأجر ولو علم بالعيب بعد التّصرف في العين المستأجرة مع انّ خيار العيب يسقط بالتصّرف اتّفاقا والاعتذار عنه بانّ سقوط خيار العيب حكم تعبدي على خلاف الأصل ثابت في البيع بالدّليل فلا يتعدّى في هذا الحكم منه إلى غيره كالإجارة مدفوع بانّ التفكيك بين اللَّازم والملزوم من غير دليل غلط مستحيل فالتّعدى عن خيار العيب من البيع إلى الإجارة يستلزم التعدّى في لازمه الثّابت بالدّليل فمرجع الاعتذار إلى الاعتراف بالمدعى وهو عدم كون هذا الخيار خيار العيب من حيث لا يشعر واضعف منه الاعتذار بابداء الفارق بين البيع والإجارة بان ضرر المشترى ينجبر في البيع بالأرش بعد سقوط خياره بالتصرف بخلاف المستأجر فانّه لا أرش له اتّفاقا فلو سقط خياره بالتصّرف كان ضررا عليه ووجه الا ضعفيّة انّ سقوط الأرش هنا أيضا يحتاج إلى الدّليل وهذا الدّليل اجماعا كان أو غيره يدلّ ح على عدم كون هذا الخيار من خيار العيب وامّا الاعتذار المحكى عن كرة بانّ الخيار هنا انّما هو بالقياس إلى المدّة الباقية فيكون من قبيل ظهور العيب قبل التصرّف ففيه ان التصرّف في بعض المعقود عليه يكفى في سقوط خيار العيب اتّفاقا على ما ادّعاه بعض فلو كان هذا من خيار العيب كان تصرّفه في المنفعة في الجملة كافيا في سقوط خياره بالقياس إلى المنافع المستقبلة وبالجملة لم نجد وجها وجيها لثبوت الخيار هنا مع التصرّف لو كان من خيار العيب الَّا ان يقال انّ التصرّف انّما يسقط الخيار ان كان في المعقود عليه لا في غيره وهذا غير متصور في المنافع

310

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست