responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 308


والانفساخ فيهما ظاهر كما عرفت لانّه يجرى مجرى تعذّر استيفاء المنفعة من العقود عليه لتلف العين وهذا العذر يرجع بالآخرة إلى كونه عاما لهما ولغيرهما وعذر في المعقود عليه كما لو استأجر عبدا فايق أو استأجره لقلع ضرسه فسكن المه أو استأجرها لكنس المسجد فحاضت والحيض عذر شرعىّ في المعقود عليه وحكم ذلك الفسخ أو ينفسخ هو بنفسه كما يظهر ذلك لمن أمعن النّظر في كلامهم ولحظ كرة فاتضّح الفرق واندفع الاشكال إلى اخر ما قال قلت هو ابصر بكلمات القوم واعرف لكن قد يشتبه الامر على الخبير التعريف والَّذى دعاه اليه عبارة الفاضل في محكى يرو أشباهها من عبارات الأصحاب قال فيه ولا ينفسخ بالعذر فلو اكترى جملا للحج ثمّ بدا له أو فرض لم يكن له فسخ الإجارة إذ العذر المفروض فيه خاص بالمستأجر وقال فيه أيضا ولو كان الخوف مختصّا بالمستأجر لقرب عدوّه من ذلك المكان أو خشي مرضا أو ضاعت نفقة أو تلف مساعة لم يملك الفسخ وهذه اصرّح من الأولى في عدم الخيار للمستأجر إذا اختصّ العذر به ونقل عن الغنية وف وكره مثل ذلك مع صراحة الاوّل وظهور الأخيرين في دعوى الاجماع ويمكن استظهار عدم الانفساخ من الَّلمعة أيضا حيث قال ولو عمّ العذر كالثلج المانع عن قطع الطَّريق فالأقرب جواز الفسخ نظرا إلى مفهوم الشّرط القاضي بعدم الجواز مع عدم العموم لكن مع ذلك فالحق ما عرفت إذا الحكم في أمثال المقام يتبع القاعدة للقطع بعدم نصّ مخالف لها ومن الواضح عدم الفرق بين عموم العذر واختصاصه بالمستأجر من حيث القاعدة بل مسألة الضّرس من العذر الخاصّ واختصاصه بالمستأجر من حيث القاعدة بل مسألة الضّرس من العذر الخاص إلى ودعوى كونه عاما للمؤجر أيضا لعدم مشروعيّة الاقدام على قلعه يسهل الخطب ويرجع الخلع إلى الَّلفظ لان المستأجر إذا استحال في حقّه شرعا أو عقلا استيفاء المنفعة استحال الايفاء في حقّ الموجر أيضا واىّ فرق بين زوال الألم عن الضّرس وبين الثّلج المانع وبما ذا ندفع اشكال النقض وظهر الفرق وقصوى ما يقال انّ زوال الألم عذر في المعقود عليه وهو يوجب الانفساخ كالتلف قبل القبض بخلاف الثّلج وانقطاع القافلة في استيجار الحمل مثلا وهو كما ترى غير مجد بعد اشتراكهما في الأصل صحّة وفسادا بقي الكلام في الإجماع الَّذى زعمه وهو ممنوع وكيف يمكن دعواه مع مخالفة الشّهيد والعلَّامة امّا الشّهيد فقال في محكى حاشية ير ما حاصله انّ اطلاقه عدم الخيار مقيّد بما إذا أمكن للمستأجر استيفاء المنفعة مريضا أو امتنع ولكن لم يشترط في العقد المباشرة فلو انتفى الامر ان فالأقرب الأخيار والظَّاهر انه تفسير لمراده الفاضل لا مخالفة له في الفتوى وهذا التفسير كما يأتي في عبارة ير الأولى يأتي في العبارة الثّانية أيضا بل يأتي في جميعها يشبّهها من عبارات الأصحاب وما أغفله عن ذلك حتّى أورد على الشّهيد فيما ادّعاه من تقييد العبارة الأولى بصورة امكان الركوب وقال انّه لا يأتي في العبارة الأخرى المستملة على مثال قرب العدوّ وتلف متاعه ضرورة صراحتهما في عدم الإمكان ووجه الغفلة ان الشّهيد لم يقل بالتّقييد معيّنا بل مخيّرا بينه وبين عدم المباشرة وقد غفل عن ذلك فزعم انّه حكم بتّا بتقييد العبارة بالإمكان فقال انّ العبارة الثّانية لا تتحمّل هذا التّقييد والحاصل انّ عدم الخيار مع اختصاص العذر بالمستأجر مشروط بأحد امرين امّا امكان الانتفاع به مع وجود العذر كالمرض أو مع عدم اشتراط المباشرة لو تعذّر في حقّه خاصّة الانتفاع فلو انتفيا فالأقرب عنده الخيار وامّا العلَّامة فقد قرب الخيار لو انقطع القافلة في عد فراجع وممّا ذكرنا ظهر حال كرة وان لم الحظها وكذا حال ساير كلمات الأصحاب

308

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست