responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 280

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


عليه وان كانت واجبة على الميت لكنّه خلاف التحقيق الَّذى عليه الأستاد قدّه فالأصح وفاقا للعلَّامة وجوب التّرتيب في القضاء سواء كان القاضي وليا أو غيره الأمر الرابع جواز استيجار أجيرين كلّ واحد منهما على سنة وانّه لا بدّ من اشتراط التّرتيب عليهما في ضمن الإجارة وانّه لو اقترنا في العمل وجب على كلّ منهما قضاء نصف سنة فلا يستحقّ كلّ منهما الا نصف السّنة سواء علم كلّ منهما بفقد الأحرام لا لكن مع الجهل يضمن الولي اجرة نصف السّنة على اشكال بخلاف صورة العمد ولنذكر أولا ما اوردة في محكى جامع المقاصد من الاشكالات على العبارة ثمّ نشرحها بما ينحم كلَّا أو بعضا قال قدّه هنا اشكالات الاوّل ان الفعلين إذا وقعا دفعة فالأحوال أربعة اجزائهما معا وهو معلوم البطلان إذ انّما هو يفعل أحدهما فلا يعقل اجزاء الفعلين مع انّ الأجزاء مطابقة الفعل للامر واجزاء أحدهما معينا فترجيح بلا مرجّح ولا بعينه أيضا باطل لانّ ما لا تعين له في حدّ ذاته لا وجود له فكيف يوصف بالاجزاء فلم يبق الا بطلانهما الثّانى انّ ما ذكره يقتضى اجزاء فعل أحدهما تارة وفعل الاخر تارة اجرى وهو قول بمجرّد التشهي الثّالث انّهما إذا كان كلّ منهما عالما بالاخر فحال ايقاع النية لا يكون أحدهما جازما بان فعله هو الواجب والجزم بالنيّة حيث يمكن شرط وفيه اشكال اخر وهو انّهما إذا كانا عالمين كانا منهين عن الأقتران في الفعلين والنّهى في العبادة يقتضى الفساد الرابع انّهما إذا كانا حاهلين يجب الحكم بصّحة فعلهما ولا يقدح فوات الترتيب لانّه شرط مع العلم لا مط الَّا ان يقال انّ عدم العلم بالتّرتيب انّما يقتضى سقوطه مع جهل المكلَّف به دون القاضي عن غير ويشكل بان القاضي عن غيره لو نسي وصلَّى العصر قبل الظَّهر صحّت وصلَّى الظَّهر كالمصلَّى عن نفسه الَّا ان يقال إن اشتراط الترتيب في عقد الإجارة اقتضى عدم الصّحة من دونه وبالجملة فالحكم في ذلك مشكل وليس له الَّا وجه واحد وهو انّ الاتيان بالواجب مرتين امر جايز لا مانع منه فاكلهما عند اللَّه عزّ وجلّ يقع فرض المكلَّف والاخر نقل فح تسقط الإشكالات كلَّها الَّا انّ ثبوت هذا الجواز يحتاج إلى دليل انتهى قال السّيد في مفتاح الكرامة بعد نقل العبارة ما لفظه ونحن نقول لا يجوز الاتيان بالواجب من العبادة مرّتين الَّا في مواقع خاصّة لقيام الدّليل عليها وعلى تقدير الجواز ففي سقوط جميع الإشكالات اشكالات امّا الاوّل فلا مناص عن ترجيح أحدهما لا بعينه أو القول بالتشهىّ إذا قصى ما عندك ان الواجب قد اتى به مرّتين وكلاهما صالح لاسقاط ما في الذمّة فنقول لك بايّهما سقط زيد أم عمرو ولا تعيين فان قلت سقط نصفه بفعل هذا لا بعينه ونصفه يفعل هذا لا بعينه فهو الَّذي فررت من مثله وان قصدت بذلك الجمع بين الحقين الَّا ان تقول لا يضرّ الجهل لمكان الجمع كما هو الشّان في نظايره وهو مراد المص لكنّه لم يندفع به الأشكال ثمّ انّهما قد يكونان متساويين فلا أكمل عند اللَّه عزّ وجلّ إلى غير ذلك ما يمكن ان يقال في معنى قوله اكملهما عند اللَّه عزّ وجلّ يقع فرض المكلَّف والاخر نقل انّما يستقيم إذا كان المصلَّى هو المكلَّف وامّا إذا كان نايبا أجيرا فلا يستقيم لأنّه لا يسقط غير ذمّة الأجير لا يفعل ما استؤجر عليه فغير الأكمل لا يسقط بالاكل مع أن سقوط ما في ذمّة الميّت بفعل أحدهما يستلزم امتناع المستأجر عليه في حق الاخر فكيف يكون فعله صحيحا حتى تكون نقلا وجوابه ان المحقق لم يقل بكفاية الأكمل عن غير الأكمل بل قال بوقوعه فرضا ووقوع الاخر نقلا ولا ينافيه أيضا براءة ذمّة الميّت بالأكمل بعد تسليم الملازمة المذكورة وهو جواز اتيان الواجب مرّتين إذ بعد مشروعيّة ذلك في حقّ المكلَّف مباشرة يثبت مشروعيّتها تسبيبا واستنابة بادلَّته قال وامّا الثّانى فإن كان مراد المص بالتنصيف عليهما الجمع بين الحقين كما استظهرناه

280

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست