responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 279


الوصيّة أو بدونها نظرا صحّة الاخراج من الثلث نظرا إلى الواقع لا إلى اعتقاد الموصى إذا عرفت ذلك فاعلم انّ ما تضمّن كلام العلَّامة من لزوم مراعاة الترتيب في براءة ذمّة الميّت مختلف فيه حيث نسب إلى كاشف الغطاء عدم الَّلزوم وبه قال في المستند واستظهره شيخنا قدّه في رسالة القضاء بعد ان جعل مبنى المسألة على أن فعل الولىّ أداء عمّا فات عن الميّت باعتبار الأمر الادائى أو انّه تدارك له باعتبار الامر القضائي ووجه الابتناء هو انك قد عرفت انّ جميع شروط العبادة لا بدّ من مراعاتها في فعل النّايب القاضي عن الميّت الا ما كان من جهة خصوصيّة المباشر كالجهر والاخفات ومعلوم ان الترتيب حين الصّلوة ليس من شروط ماهيّتها بل هو امر منجعل قهرا من ترتّب أوقاتها وكون بعضها عقيب بعض فانّ صلاة المغرب ليس من شروط صحّتها أن تكون بعد العصر بل لما كان وقتها بعد العصر وجبت بعده وكذا العصر بالنّسبة إلى الظَّهر فانّها أيضا غير مشروطة بان تكون بعدها بل لما كان الامر الأدائى بالظَّهر مقدّما على الامر بها وجب تأخيرها عنها فإذا سقط الامر الادائى بالظهر بالامتثال أو بخروج وقته وثبت وجوب قضائهما بدليله وجب الاقتصار على مفاد ذلك الدّليل فان دلّ على اشتراط القضاء بالترتيب عمل به والَّا فالأصل عدمه فليس الترتيب من شروط المهيّة الثابتة للصّلوة مع قطع النّظر عن كونه أداءا أو قضاء بل من الشروط الملحوظ فيها خصوص احدى الحالتين وهى حالكونها قضاءا فكما لا يتخلف القصر والاتمام شطرا أو شرطا فكك لا يتخلف الأداء والقضاء فإن كان فعل الولىّ تداركا للصّلوة الأدائية لم يجب عليه ولا على من يستأجره مراعاة التّرتيب وان كان تداركا للصّلوة القضائيّة وجب هذا تلخيص ما أفاد ولقد أجاد إلى أن قال فالعمدة في وجوب التّرتيب بين الفوايت الاجماع المنقول وبعض الأخبار وهى مختصّة بقضاء الشخص عن نفسه والمفروض ان الولىّ نايب عن الميّت في تدارك الأداء لا في تدارك القضاء حتّى يقتضى ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميّت في قضآئه عن نفسه كون مطلق القضاء كك سواء كان عن نفسه أو عن الغير أقول الظَّاهر من الأدلَّة انه يجب على الولي جميعا كان واجبا على الميّت شرطا أو شطرا الَّا ما كان من جهة خصوصيّة في المباشرة كالجهر والإخفات ومعلوم ان الترتيب ليس من ذلك بل ممّا اعتبر لصفة راجعة إلى الزّمان فإذا فرض وجوبه على الميّت فلا معنى لعدم وجوبه على الولىّ ودعوى انّه لا دليل على انّه يجب على الولي جميعا كان واجبا على الميّت واضحة الضّعف وفتح هذا الباب قاض بالتامّل في وجوب غير ما هو من لوازم ماهيّة الصّلوة مثل السّورة ونحوها والاحتياج في اثبات وجوبها على الولىّ إلى التعلَّق بالإجماع على وجوبها في غير النّافلة وليس كك بل لو فرض انّه لم يكن اجماع على هذا كان ادلَّة الباب كافية في وجوبها عليه و ح فلا يجدى احتمال كون الولي نايبا عن الميّت في تدارك الأداء لا القضاء ولو سلم فلا ريب أيضا في انّ ظاهر الادلَّة كون الولي نايبا عنه في أداء دينه حين موته لا ما كان واجبا عليه في السّابق الا ترى انّه لو مات في الحضر بعد دخول الوقت عليه في السّفر وجب على الولي ان يقضى عنه تماما لا قصرا على القول المنصور المش من كون العبرة في الأداء بحال الفعل لا بحال التّكليف وههنا أيضا كك لان الفوايت كانت واجبة على الميّت في وقت بدون التّرتيب الشرعي الجعلى ثم صارت واجبة عليه مع مراعاة التّرتيب والحاصل انّه يجب على الولىّ تفريغ ذمّة الميّت سواء كان نايبا عنه في تدارك الأداء أو تدارك القضاء ولا يفرغ ذمّته الَّا بمراعاة التّرتيب نعم لو بنى على كون التّكليف متوجّها إلى الولىّ اصالة لا نيابة اتّجه مع مراعاة الترتيب

279

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست