responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 269


بين استيجار الشجر لتخفيف الثّياب أو وضعها عليه وبين استيجار الأعيان المشار إليها للمنافع المذكورة بل لا فرق بينه وبين استيجاره للاستظلال باوراقه مضمونه فانّه ان اكتفى في جوازه يكون المنفعة متعلَّقا بها اغراض العقلآء لزمه القول بالصّحة في الكلّ وان اعتبر فيه كونها متقوّمة بان كانت الأستيجار لها امرا متعارفا كما هو المعزى إلى الجماعة المتقدّم ذكرهم لزمه القول بالفساد كك إذ العادة لم تجر على استيجار الشجر لنشر الثيّاب عليه كما لم تجر على استيجاره للاستظلال باوراقه الَّلهمّ الَّا ان يكون عادة زمانه على ذلك في الاوّل دون الثّانى وهو كما ترى [ ما المراد بندرة المنفعة ] بقي شئ وهو انّ المراد بندرة المنفعة في المقام كما مرّ فيه بعض الكلام هو عدم تعارف بذل الأجرة في مقابلها وعدم شيوعه بين الناس لا ندرة وجودها بمعنى ندرة انتفاع النّاس بها ولذا جعلوا لشم الرّيحان من المنافع النادرة وتكلَّموا في صحّة الاستيجار لأجلها وكذا الاستظلال بالشّجرة والثّمرة بالنظر إلى حايط أو كاغذ ممزق مع انّهما من المنافع الشّايعة المتعارفة وجودا بين الناس فاعلم انّه يمكن الالحاق بندرتها بالمعنى المذكور عدم اعداد العين للإجارة وان كان نوعها منفعة متقوّمة عرفا كالخيل الَّتى يتّخذها السّلاطين والامراء والأعاظم لركوبهم فانّها غير معدّة للأستيجار وان كانت قابلة له حملا وركوبا الَّا ان فائدتها العظمى هي التجلَّل والتجمّل فلو غصبت وحبست أمكن القول بعدم ضمان الغاصب منفعة الفاتية كما قلنا وفى حبس الكتاب وان كان الجمود على ظواهر كلماتهم ربما يقضى بالإجماع على خلافه لكن بعد التامّل في مدرك الضمان في المسئلتين وظهور اتّحاد طريقهما يهون امر الإجماع المستظهر من الظَّواهر لأنّ ضمان المنفعة الفايتة ان كان منوطا بكون المنفعة قابلة للمقابلة بالمال لزم القول بضمان منفعة الدّرهم والدّينار ونحوهما من المنافع المذكور أيضا بناء على جواز استيجار هما للتزيين ونحوه وان كان منوطا بكونها مالا فعليّا فهو يتوقّف على أكون شخص العين المغصوبة معدة لاكتساب المال بمنفعتها الفاتية ولا يكفى اعداد نوعها لذلك وممّا ذكرنا ظهر انّ غصب السّاعة أيضا لا يوجب شيئا على الغاصب سوى ردّ العين وان كان منفعتها وهى معرفة الأوقات جليلة إذا لم يجر العادة باستيجارها لها كما في هذه الاعصار والأمصار والخامس ذكر في عد فروعا كثيرة مربوطة بالمقام ونحن نتعرّض اثنين منها لغموضهما واضطراب كلماتهم في رفع الشّبهات الكاينة فيهما قال قده ولو اجر نفسه للصّلوات الواجبة عليه فانّها لا تقع عن المستأجر هل يقع عن الأجير الأقوى العدم انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه ومراده بالصّلوة الواجبة عليه ما كان وجوبها كفائيّا وان كان الفساد فيما كان واجبا عليه عينا أوضح للاجماع وفى مفتاح الكرامة عن مع عد في شرح العبارة ما هذا لفظه لو اجر نفسه للصّلوة الواجبة على الأجير لم يصّح الإجارة قطعا لعدم امكان ترتّب احكام الإجارة عليه لانّه لا يمكن فيه الابراء والإقالة والتّاجيل ولا يقدر الأجير على التّسليم ولا تسلَّط للمستأجر على الأجير في ايجاد ولا عدم وانّ المملوك المستحقّ لا يملك مرّة ثانية ولا يستحقّ له لانّه يشبه ان يكون من باب تحصيل الحاصل ومن باب اجتماع لواحد انتهى قلت لا يخفى ضعف هذه الوجوه الَّا بعضها وبعد صدورها عن مصدر التّحقيق دعاني إلى مراجعة مع عد في المقام فلم أجدها فيها وقال في نسختين منها في شرح العبارة ما لفظه اى لواجر من وجب عليه صلاة نفسه لغيره ليصّلى الصّلوة الواجبة على الأجير حيث انّه صلاها عن نفسه الأقوى عند المص العدم ووجه القوّة انّه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه

269

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست