responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 247


من غير علة لم يجر للمأذون ولو قطع ضمن وان أمكن ان يقال بارتفاع الحكم الوضعي وهو الضّمان وبقآء الاثم للآذن والمأذون لكنّه ضعيف لعموم ادلَّة الاتلاف ولا يحضرني نصّ من الأصحاب في ذلك وامّا اكل مال الغير في المخمصة فهو ضامن للقيمة بلا اشكال لأنه انّما اذن في اتلاف العين ولم يؤذن في اتلاف القيمة فيبقى ما دلّ على احترام مال المسلم عينا وقيمة سليما عن المعارض في خصوص القيمة بل مقتضى القاعدة كون المرجع في مقدارها رضاء صاحب المال لا القيمة السّوقية لانّ الناس مسلَّطون على أموالهم ولا مخرج عنه في المقام بالنّسبة إلى القيمة كذا قيل والأولى ان يقال لا اذن له في اتلاف العين أيضا لعدم الدّليل عليه سوى وجوب حفظ النّفس من باب المقدّمة وكما يتحقق وجوبها بالمباح عند دوران الامر بينه وبين الحرام فكذا يتحقّق باقلّ ما يندفع به الضّرورة إذا توقّف على الحرام كأكل مال الغير مثلا ومقتضاه الالتزام بما يرتضيه المالك من القيمة على تقدير عدم اذنه في اكل ماله والحاصل ان حفظ النّفس إذا توقّف على الاضرار بالغير كرها وجب الاقتصار على أقل الضررين نظرا إلى الوجه المذكور فمقتضى القاعدة أولا وجوب ارضاء المالك ولو بدفع اضعاف القيمة فان تعذّر بامتناعه الَّا بعينيّة سقط احترام عين ماله مقدّمة لمحافظة النّفس المحترمة وامّا احترام ماليته فهي باقية إذ لا ضرورة إلى اتلافها أصلا فاتلافها محرم عليه مط سواء كان بعدم دفع البدل أصلا أو بدفع مالا يرضى به صاحبها فالأقرب وجوب ارضاء المالك ولو باضعاف من القيمة السّوقية مالم يكن فيه احجاف بالاكل بل ولو كان على أحد الوجهين أو أقربهما الثالث ما ذكرنا من الضابط في سببيّة الاتلاف للضّمان مختصّ به لا يأتي في التلف المترتّب على السّبب إذ التحقيق فيه كما حقّقناه في باب الغصب عدم ترتّب الضّمان عليه الَّا بالعدوان الشّرعى أو العرفي فلو كان السّبب ممّا لا حرمة له شرعا ولا فيه ملامة وتوبيخ عرفا لم يترتّب عليه الضّمان وهذا هو المستفاد من روايات التّسبيب وفتاوى الأصحاب كما رجحناه في محلَّه ولو لم يكن سوى الرّواية الواردة في ضمان اتلاف الدابة من التفصيل بين اتلافه ليلا فيضمن صاحبها ونهارا فلا يضمن كفى بها دليلا على المدّعى إذ لا منشاء للفرق الا ان بناء الناس على ربط الدوّاب ليلا دون النّهار فان اكل الزّرع في النّهار لم يكن على صاحبها شئ لان التفريط هنا منسوب عرفا إلى صاحب الزّرع فلا شئ على صاحبها وان اكلت في اللَّيل كان التّفريط ح من صاحبها بحكم جريان العادات وتمام الكلام موكول إلى بابه واعلم انّ هذه المسألة اعني ضمان الراكب بسبب ضرب الدّابة وقعت في خلال فروع شرط معلوميّة المنفعة استطرادا وكان المناسب ذكرها في الفصل الثّالث الآتي في سياق نظايرها من مسائل الضّمان فلنعد إلى ما كنا فيه فنقول ولا يصّح إجارة العقار اى الأرض الَّا بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة ولا يصّح اجارته في الذمّة ولو مع الوصف على ما هو ظاهر العبارة كان يقول اجرتك جريبا أو جريبين من ارض العراق أو من ارض هذه القرية كما لا يجوز بيعها كك لما يتضمّن من الغرر لاختلاف منفعتها قيمة أو رغبة وقيل إن منشأ الغرر هو اقتضآء المبالغة في التوصيف عزة الوجود والأول أولى وربما يتوهّم أو توهم الخلاف من القواعد حيث قال ويجب وصفها أو مشاهدتها لانّ اطلاق الاكتفآء بأحد الامرين قاض بخلاف ما ذكره وحمل العبارة على مورد المشاهدة وهو الجزئي الخارجي ويؤيده المحكى عن كره من النّص على عدم كفاية الوصف

247

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست