responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 246


في ضمانها وتردّد المض والمحقّق الثّانى وغيرهما في ذلك لا ينافي دعوى عدم الخلاف كما انّ المحكى عن المض من تعليل التردّد بان الضّرب تغرير سايغ فلا يترتّب عليه الضّمان عليل فما عن لك من انّه منقوض بضرب المعلَّم لكونه أيضا تغريرا سايغا وان أمكن الجواب عنه بما ذكرنا من امكان دعوى عموم نفى السّبيل في الآية بضرب المعلم ودعوى اختصاص جواز ضرب الرّجل بغير ما يترتّب عليه التّلف وفى صورة ترتّب جناية ما دون النفس ففيه وجوه الضّمان مط وعدمه كك ضمان الزّوج دون المعلَّم وضمان المعلَّم دون الزّوج ووجه الكلّ قد ذكرناه وبيّناه لمن تدرب وتامّل وكيف كان فلا ربط لضرب الزّوج بضرب المستأجر بل هو بجناية الولي والمعلَّم اربط فما توهّم من انتقاض الاستدلال على عدم الضّمان فيما نحن فيه بانّ الضّرب مستحقّ على الموجر فلا يكون مضمونا له بضرب الرّجل امرأته ليس على ما ينبغي لان الاستحقاق الناشى من المعاوضة غير الاستحقاق الناشى من عقد النّكاح إذ الاوّل لا يجوز استثنائه للزوم التّناقض حيث يتوقّف عليه استيفاء العوض بخلاف الثّانى فانّه يتبع فيه دليله فإن لم يكن له اطلاق أو عموم يشمل صورة الإتلاف والجناية كان مقتضى القاعدة فيه الضّمان هذا بعض الكلام فيما يتعلَّق بالمقام ويأتي بعض اخر في اخر الباب عند تعرّض المص بعض الفروع < فهرس الموضوعات > بقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها < / فهرس الموضوعات > بقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها < فهرس الموضوعات > الاوّل انّ ما ذكرنا في الطَّبيب انّما هو في صورة العلاج بالمباشرة < / فهرس الموضوعات > الاوّل انّ ما ذكرنا في الطَّبيب انّما هو في صورة العلاج بالمباشرة وامّا إذا كان بالتّسبيب كان وصف دواءا للمريض وقال انّ مرضك كذا ودوائك كذا فقد صرّح غير واحد منهم العلَّامة في محكى كرة بالضّمان أيضا وفيه منع لانّه من التّسبيب الَّذى مناط ترتّب الضّمان عليه بالعدوان الشّرعى أو العرفي فلا وجه لضمانه مع كونه باذن المريض أو اذن وليّه إذا كان حاذقا إذ المباشر أقوى هنا من السّبب والرّوايات والفتاوى بضمان الطَّبيب غير معلوم الشّمول للسّببية بل الظَّاهر منها صورة المباشرة كمعالجة الكحّال والبيطار المذكورين في الفتاوى أيضا خصوصا مع ما قيل من تعارف ذلك في السّلف وحدوث كتابة النّسخة في الأزمنة المتاخّرة فلا داعى للخروج عن الأصل في ذلك بل المرجع فيه ما هو المقرّر في الضّمان بالتّسبيب وهذا هو القدر المسلم من السّيرة الَّتى ادعاها بعض في عدم ضمان الطَّبيب مط في قبال النّصوص والإجماع والحاصل انّ هذه السّيرة مطابقة للقاعدة بالقياس إلى ما هو المتعارف في هذه الأزمنة من عدم مباشرة الطَّبيب وامّا مع المباشرة ممنوعة جدّا كما انّ عموم ادلَّة ضمان الطَّبيب للتّسبيب أيضا كك هذا إذا كان مأذونا في التّوصيف وكتابة النّسخة الواصفة للدّواء وامّا عدم الإذن فظاهرهم انه لا اشكال في الضّمان ح خصوصا مع عدم الخداقة والأقرب الفرق بين المقامات لانّ وصف الدّواء ليس من المباشرة قطعا بل من باب السّبب فقد يكون التّوصيف هو السّبب عرفا كما إذا كان المريض قاصرا وقد لا يكون كك حتّى مع عدم الحذاقة كما إذا كان المريض أو وليّه بصيرا عالما بعدم حذاقة الطَّبيب فاقدم على العمل بقوله فالهلاك ح مستند إلى نفسه لضعف السّبب فلا وجه لضمان الطَّبيب ح بمجرّد قوله وذكره للدّواء < فهرس الموضوعات > الثاني انّ ما ذكرناه في اتلاف النّفس في الجناية عليها يأتي في اتلاف المال أيضا < / فهرس الموضوعات > الثاني انّ ما ذكرناه في اتلاف النّفس في الجناية عليها يأتي في اتلاف المال أيضا وانّما الفرق بينه وبين النّفس ان الاذن فيه رافع للضّمان مط وفى النّفس يتوقّف على جواز الاذن واباحته شرعا فلو اذن في قطع يده مثلا

246

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست