responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 243


ينظر ما عن الفخر خلافا لغيره من ضمان حافر البئر في طريق المسلمين ولو كان من جهة الاحسان إليهم وفيه مضافا إلى خروجه عما هو المفهوم من أمثال الآية كما يشهد به ما عن المفسّرين في قوله تعالى * ( ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراه ما لَه فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ) * من عموم النّفى لكلّ خلاق مع انّ الضّمير البارز راجع إلى خصوص عمل السّحر انّه تخصيص من غير دليل لانّ اعتبار الحيثية المشار إليها قاض بعدم دخول نحو المثال المذكور في الآية بل يلزم تخصيص الأكثر بل الظَّاهر انّه لا محصّل له وان صدر عن بعض اهالى التحقيق لوضوح انّ عنوان الاحسان لم يثبت له في الشّريعة سبيل حتّى يكون الآية ناظرة إلى نفيه ولو فرض ثبوته له لم يكن معنى لرفعه سوى التّناقض فلا بدّ من تعميم نفى السّبيل من كلّ حيثية حتّى يكون وزاد ان الآية وزان ساير العمومات الحاكمة على ادلَّة الأحكام فمعنى الآية انّ كلّ عنوان مقتض للسّبيل شرعا إذا صار مجامعا لعنوان الإحسان اى لبعض مصاديقه كالتّاديب في المثال المذكور فهو مرفوع عن المحسن فان أرادوا بضمان الولىّ والمعلَّم ما لو ترتّب على التّاديب تلف النفس فلا اشكال لعدم كونه احسانا رأسا وان صدر عنهما بزعمه وان أرادوا الأعم من ذلك فان أرادوا خصوص ما لو أخطأوا في التّأديب كما إذا كان التّاديب بضرب رجليه فأخطأ ووقع الضّرب على راس الطفل فلا كلام أيضا لما ذكر ضرورة عدم كون الموجود الخارجي من مصاديق التّاديب الَّذى هو الإحسان وان أرادوا الأعمّ من ذلك حتّى الصّورة الَّتى اجتمع فيها عنوان التّاديب عنوان الجناية فهو ممنوع اشدّ المنع والحاصل انّ رافع الضّمان أحد امرين امّا اذن المجنّى عليه من غير اثم أو اذن الشّارع سواء تعلَّق به على نحو التّخصيص كالاذن في الحدّ والقصاص أو نحو العموم كما في صور الإحسان هذا ويمكن ان يقال بضمان المعلَّم والمولى مط ولو كانت الجناية الصّادرة منهما تأديبا نظرا إلى انّ التّاديب الذي ترتّب عليه الجناية على الطَّفل ليس احسانا في حقّه فبمجرّد ترتّب الجناية يخرج فعلهما عن عنوان الاحسان الواقعىّ الَّذي هو المنّفى عنه السّبيل و ح يختصّ فايدة الآية في خصوص نحو الحدّ والقصاص والتّعزيرات الَّتى امر بها شرعا فانّها احسان لا يترتّب عليها ضمان الاتلاف وهذا وجه غير بعيد وفيه محافظة لظاهر الحلّ أو الكلّ من الاطلاق في ضمان المعلم والولي اللَّهمّ انّ السّبيل المنفى عن المحسن في الكتاب العزيز يبقى بلا مورد لما عرفت في تقريب الاستدلال هنا على عدم ضمان المحسنين عن عدم صلاحيّتها نفى السّبيل عن عنوان الاحسان للزوم التّناقض وكيف كان فيتفرّع على ما ذكرنا فروع منها ضمان المعلم والولىّ في بعض الصّور ومنها عدم ضمانهما في الاخر حسبما عرفت من التفصيل الَّا ان يبنى على الوجه الاخر الَّذى نفينا عنه العبد ومنها ضمان الطَّبيب إذا أخطأ في العلاج مع المباشرة سواء ترتب عليه تلف النّفس أو جناية غيره ويأتي الكلام فيه عند تعرّض الماتن ره انش والمراد بالخطأ في الثّانى ان لا يحصل الغرض المقص من العلاج الَّذى باشر الطَّبيب كما إذا اشرب المريض دواء لدفع ما به من الاسهال فاضر بعينه من غير رفع الاسهال ومنها عدم ضمانه فيما دون النّفس إذا حصل العلاج المقصود وان ترتّب عليه جناية وحكم القوم بضمان الطَّبيب محمول على احدى الصّورتين السّابقتين والَّا فمردود عليهم لما عرفت من نفى السّبيل وربما يقال بل قيل بعدم ضمانه في الصّورة الأخيرة ايض نظرا إلى السّيرة الجارية وفيه انّها في المباشرة ممنوعة وفى

243

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست