responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 242


على وجه التّعاقب فصرّح بعض مشايخنا قدّه بلزوم تعيين اوّل من يركب ح وفيه أيضا منع لانّ مفاد العقد ح استحقاق كلّ منها ايّاما أو فراسخ متعاقبة وهذا أيضا لا يوجبه الجهالة في مقتضى العقد وان اقتضت قاعدة التّراجيح استعمال القرعة على تقدير التّشاجر فالاصّح صحّة العقد مط كانت عادة في التناوب أولا تعين اوّل من يركب أم لا نعم لا بدّ من تعيين مقدار حصّة كلّ منهما زمانا أو مسافة فلو لم يعين حمل الاطلاق على المساواة تقسيم الركوب ح نصفا أو ثلثا حب عدد المستأجر الَّا ان يصرّح بعدم الإشاعة فلا بدّ ح من تعيين حصّة كلّ واحد بأحد الوجهين والَّا بطل للجهالة وهو واضح وإذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كك أو كبحها اى جذب لجامها إلى نفسه كي تقف ولا تجرى كما عن الجوهري ضمن بلا خلاف كما عن التّذكرة بل عن الغنية الاجماع عليه ووجهه واضح لوجود المقتضى وهو الإتلاف وعدم المانع وامّا مع التعدي عن العادة فظاهر العبارة وصريح المحكى عن المبسوط والخلاف والقواعد وموضع عن التّذكرة وجامع المقاصد والمسالك عدم الضّمان ولو أتلفت للأصل ولاقتضاء العقد جواز الافعال المذكورة وتوقّف استيفاء المنفعة عليها فلا ضمان كما لا ضمان فيما يتلف باستيفاء المنفعة من جلوس الدار ولبس الثّوب وركوب الدّابة الموجب لهزلها ونقصان قيمتها وللسّيرة الجارية بين النّاس ولانّ النّبى ص تحسن بغير جايز وضربه خلافا للمحكى عن التّذكرة من الضّمان بجناية الضّرب لان الاذن مشروط بالسّلامة ويجاب عن الأصل بقاعدة الإتلاف وعن اقتضآء العقد بالمنع لانّه انّما يقتضى الضّرب الغير المترتب عليه التّلف وعن الثّالث بالنّقض بضرب الرّجل ذوقا للاستمتاع فمات فانّه مأذون فيه بنصّ القران فاضر بوهنّ ويتوقّف عليه عند الامتناع مع حكمهم فيه بالضّمان نافيا فيه للخلاف وعن مع الاستدلال على الضّمان بأنها كالماذون فيها صريحا وفيه منع صغرى كما عرفت من عدم اقتضاء العقد جواز مثل ذلك فمن اين جاء الاذن وكبرى لان الاذن الصّريح أيضا لأنّ الاذن الصّريح أيضا لا يرفع الضّمان الا ترى انّهم يحكمون بضمان الولىّ لجناية الضّرب للتّاديب وبضمان المعلَّم وهذا معنى تعليل التّذكرة بانّ الاذن مشروط بالسّلامة أراد ان ترتّب التّلف على الفعل المأذون فيه من الشّارع أو من المالك يكشف عن خروجه عن العنوان المأذون فيه وان كان قصد الفاعل ايجاد ذلك العنوان نعم يرتفع الضّمان بالاذن إذا تعلَّق بالإتلاف كالأذن في القصاص أو الحدّ وكذا عليه التّلف كما لو قلع الضّرس المستأجر عليه فيترتّب عليه الموت ونحوه فانّ التحقيق فيه وفاقا لغير واحد عدم الضّمان والدّليل على عدم الضّمان في الموضعين مضافا إلى ظهور الاجماع الأصل بعد منع عموم ادلَّة الاتلاف إذ الظَّاهر منها ولو بملاحظة فهم الأصحاب انّ سبب الضّمان احترام مال المسلم فإذا اذن ارتفع الاحترام وربما يريد عليه قوله تعالى * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * كما لو كان الفعل المترتّب عليه التّلف احسانا في الواقع مثل ما لو أدب المعلَّم فترتب على تأديبه جناية غير جناية النّفس لان الآية حاكمة على دليل الضّمان الَّا ان يدّعى الحيثيّة ويقال انّ نفى السّبيل من جهة عنوان الاحسان لا ينافي السّبيل عليه من عنوان اخر مجامع معه فلو حصل من فعل المعلَّم تأديب وضرب متلف فعدم السّبيل عليه من حيث الاحسان اعني التأديب لا ينافي السّبيل الثّابت عليه من غير جهة الاحسان اعني الضرب والى هذا

242

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست