responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 240


وجوه الإعانة على الشّرط أو العادة إذ لا ريب في انّ من يوجر نفسه لعمل كحفر بئر وخياطة ثوب ونحوهما يجب عليه مقدّمات العمل ومنه ان يصير أجيرا للتّحميل فعليه الإعانة للركوب على فرض الاحتياج إليها وعداد جميع الأسباب والآلات المحتاج إليها وهذا أولى من حمل العبارة ونحوها مما اطلق فيها لزوم الآلات ووجوه الإعانة على صورة الاشتراط أو جريان العادة وكيف كان قد ظهر الحال في جميع الصّور المشار إليها انفا وحاصلها انّه لو كانت الإجارة متعلَّقة بمنفعة الدّابة الكليّة أو الجزئيّة لم يجب على الأجير شئ من الآلات ولا الافعال الَّا على تقدير الشّرط أو جريان العادة وان كانت متعلقة بالتحميل وجبت عليه الآلات والافعال اشترط أم لا جرت العادة بها أم لا ثم الظَّاهر ان الامتناع عن الآلات في صورة لزومها يوجب خيار تخلف الوصف وعن الافعال يوجب خيار تخلف الشّرط فمن حيث ايجاب الخيار لا فرق بينهما اما من حيث الاخبار فيقترفان فان تخلَّف الوصف في الخبرئى لا يتصور فيه الاجبار بخلاف تخلَّف الشّرط وربما احتمل رجوع الخيار هنا إلى خيار التبعّض وهو غريب واغرب منه احتمال وجوبها على الأجير تبعا كتوابع المبيع لا لأجل الاشتراط ولا لأجل كونها جزءا من المنفعة ولو اجرها اى الدّابة للدّوران للدّولاب افتقر إلى شاهدته إلى الدّولاب لاختلاف حاله في الثقل ولو أمكن الوصف الرّافع للجهالة كفى وانّما اقتصر على المشاهدة لقصور الوصف غالبا عن رفع الجهالة وكذا يشترط معرفة عمق البئر بأحد الامرين ولا بدّ أيضا من تقدير العمل اما بالزّمان كاليوم لكن لا بدّ ح من معرفة الدابة لاختلاف الدوّاب قوة وضعفا فيختلف مقدار السقي الَّذى هو المقصود بالإجارة أو يملأ بركة معينة بالمشاهدة أو بالوصف أو بالمساحة وفى المسالك ولا يسقى البستان وان شوهد للأختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه وحرارة الهواء وبرودته وفيه ان اختلاف الهواء في زمن السّقى يسير لا يلتفت اليه وامّا الاختلاف في قرب العهد بالماء وبعده فهو وان كان ممّا يوجب الاختلاف والجهالة في مقدار السّقى الَّا انّه يندفع بالوصف أيضا مع انّ أهل الخبرة إذا شاهد البستان عرف مقدار ما يحتاج اليه من السّقى ومسامحة النّاس في الإجارات في الاختلافات اليسيرة النّاشية من الاختلاف من نحو قرب العهد بالماء وبعده امر غير خفى وكذا بناء الشّرع على الاكتفاء بارتفاع معظم الغرر وقد اعترف به بعيد ذلك ولو اجرها للزّراعة فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من شاهدة الأرض أو وصفها وعن التّذكرة اعتبار المشاهدة خاصّة لانّ ابعاض الأرض تختلف صلابة ورخاوة وحرث الصّلب صعب مستصعب على البقر وعلى المستعمل بخلاف الرّخوة وفى بعضها حجارة يتعلَّق بها السّكة ومثل هذا الاختلاف انّما يعرف بالمشاهدة دون الوصف ورده في المسالك بالمعارضة بانّ المشاهدة لا تحيط بباطن الأرض وامّا الوصف فقد يكون صاحبها عارفا بما في الباطن فالتّعويل على الوصف أولى وارتفاع الجهالة به أبلغ وبان الغرض رفع الجهالة العادية لا الضّبط الكلَّى ويمكن التوصّل إلى ذلك بالحفر في عدّة مواضع منها على وجه يرفع الغرر قلت الاطَّلاع على باطن الأرض هنا نظير الاطَّلاع على صفات العبيد والإماء الباطنيّة في البيع الَّتى لا اشكال ظاهرا في اغتفار جهالتها فيه إذ المعتبر هو ارتفاع معظم الغرر كما أشار اليه بقوله ولانّ الغرض اه و ح لا ريب في كون المشاهدة أبلغ من الوصف بل الظَّاهر كون الظَّاهر عنوان الباطن كما هو الغالب فيحصل بالمشاهدة معرفة حال باطنها من حيث الاشتمال على الأحجار المانعة عن الحرث وعدمه نعم لو كان الأمر كما ذكره من المداقة في رفع الجهالة لزم الجمع

240

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست