responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 241


بينهما دون الاكتفآء بأحدهما وهو أحوط وربما احتمل ان مراد الأصحاب بالمشاهدة ما يتعلَّق بالأرض ظهرا وبطنا ولو قبل العقد بحرث سابق ونحوه وهو ضعيف احتمالا ومحتملا ولا يحتاج إلى معرفة السّكة إذا كان لها معتاد متعارف بل وان لم يكن للتّسامح وامّا الدابة فمع تعيين الجريب ومعرفة الأرض بأحد الامرين كما هو المفروض في المتن لا يحتاج إلى تعيينها والضّابط هو ان الإجارة ان وقعت على حرث الأرض فامّا انّ تعيين الأرض قدر أو صفة بالمشاهدة أو الوصف كما هو مفروض الكتاب فلا حاجة ح إلى تعيين الدّابة ولا إلى تعيين المدّة لانتفاء الغرر بمعرفة مقدار مساحة الأرض ومعرفة نفسها في الصّلابة والرّخاوة والاشتمال على الأحجار وعدمه وامّا ان يقدر بالمدّة فيقول اجرتك دابة للحرث شهرا فح لا بد من معرفة الدابة تحفظا من غرر المستأجر لاختلافها في القوّة والضّعف ولا بدّ أيضا من معرفة الأرض بالوصف أو المشاهدة تحفظا عن غرر الموجر وقيل بعدم لزوم تعيين الأرض مع ضبط المدّة لانّ بناء العرف على الاكتفاء بضبط المدّة عن معرفتها والاوّل أحوط وأولى وفاقا لمحكى المبسوط والقواعد هذا هو الحال في الإجارة للحرث وفى إجارة الدّابة للسّفر مسافة معينة لا بدّ أيضا من تعيين وقت السّير ليلا أو نهارا الا انّ يكون هناك عادة فيستغنى بها عن التّعيين ويرجع إليها عند الاختلاف والنّزاع ولو لم يمكن التّعيين كطريق الحج ففي المسالك يشكل الحكم ح ومقتضى القاعدة الفساد وعن التذكرة والقواعد وجامع المقاصد عدم لزوم التّعيين ح بل يتبّع القافلة وكذا لا يلزم تعيين اوّل السّير وانّما يشترط التّعيين إذا كان اختيار السّير بيد بما قلت معنى ذلك انّه لا غرر ولا جهالة ح إذ المرجع ح يكون رحال النّاس لا انّ الجهالة مغتفرة للضّرورة إذ الضّرورة لا توجب تغيّر حكم الوضع ولا بدّ أيضا من تنزيل اطلاق تعيين الوقت في كلماتهم على صورة اختلاف الأجرة أو الاغراض باختلاف الَّليل والنّهار وهى فرض بعيد عن مجارى العادات فمن اطلق من الأصحاب أو صرّح بعدم اعتبار تعيين الوقت كما عن ظاهر الوسيلة والكافي وغيرهم من القدماء لعلَّه ناظر اليه لا إلى اعتبار الجهالة الناشئة من عدم تعيين الوقت للسّيرة كما قواه بعض مشايخنا وعن التّذكرة والقواعد وجامع المقاصد انّه لا بدّ أيضا من تعيين قدر السّير في كلّ يوم أو ليلة الَّا أن تكون المنازل معروفة معتادة فالتّحقيق انّ هذه المداقات مبنية على مداقة النّاس وعدم مسامحتهم فيها والا فلا حاجة إلى تعيين شئ منها لانّ ارتفاع معظم الغرر يكفى ولا دليل على وجوب الانتهاء وكمال التّعيين ويجوز ان يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة بضمّ العين وهى النّوبة كما في المسالك وهما يتعاقبان على الرّاحلة في الرّكوب هذا تارة وهذا أخرى ويرجع في المناوبة إلى العادة فإن كان هناك عادة مضبوطة اما بالزّمان أو المسافة حمل الاطلاق عليها والَّا وجب التّعيين كما ذكره غير واحد وفيه انّه لا معنى لضبط التناوب بالعادة ولا لتعيينه في العقد الا يتعيّن مقدار حصّته نعم في اعتبار تعيين من يركب منهما أولا وجه حتى قيل كما عن التّذكرة ببطلان العقد مع عدمه وقيل بالصّحة ويرجع في تعيين المبتدء إلى القرعة التي هي لكل امر مشكل وهو الأصّح ودعوى ان الاشكال ينافي صحّة العقد لانّه موجب للجهالة كما عن الجامع ولك مدفوعة بمنع الأشكال والجهالة في مفاد العقد إذا استاجراه على وجه الإشاعة وانّما هو اشكال خارجي جار في كلّ شركة نعم لو استاجراه على أن يكون لكلّ منهما توبة معينة زمانا أو مكانا بحيث يكون مفاد العقد استحقاق كلّ منهما ركوب يوم مثلا أو ركوب فرسخ

241

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست