responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 21


مط ويحتمل عدم ثبوت الخيارات المختصّة بالبيع كخيار المجلس وخيار التّاخير والحيوان نظرا إلى انصرافه إلى ما كان لازما وثبوت الخيارات العامّة كخيار الغبن والعيب بالنّسبة إلى الرّد وهو حسن وفايدة الخيار يظهر بعد صيرورتها لازمة بتلف أو تصرّف وهذه الفايدة مصحّحة للصّلح على اسقاطها قبل اللَّزوم وعلى القول بالإباحة فلا يحتمل الثّوب نظرا إلى صدق البيع عليها عرفا كما عرفت في الشّروط ولا يمنع عن ذلك عدم إفادتها الملك ابتداء بعد إفادتها له بالتصرّف أو التّلف وعليه فهل ابتداء خيار الثّلثة في الحيوان لو كان التّالف الثّمن كلَّا أو بعضا من حين المعاطاة أو من حين اللَّزوم قال الشّهيد في محكى المسالك كلّ محتمل ويشكل الاوّل بقولهم ليست بيعا والثّانى بان التصرّف ليس معارضة بنفسها اللَّهمّ الا ان يجعل المعاطاة جزءا السّبب والتّلف تمامه قلت هذا الاشكال مناف لما ارسله قبل ذلك ارسال المسلمات من صيرورة المعاطاة بعد التّلف بيعا أو معاوضة مستقلة فالأولى الاستناد الاشكال إلى ما ذكرنا من انصراف البيع إلى ما كان لازما فلا يثبت حكمه للمعاطاة لاخيار الحيوان ولا خيار التّاخير ولا غيرهما ممّا هو مختصّ بالبيع لا لانّها معاوضة مستقلة مط أو على القول بالإباحة كما عن حواشي الشّهيد بل للانصراف كما عرفت وامّا خيار العيب ونحوه من الأحكام الثابتة لمطلق المعاوضة فلا مانع منها على القول بالإباحة لكن الخيار يظهر اثره بعد اللَّزوم واما غيره من الاحكام القابلة للمعاطاة فهي ثابتة من جنسها على القول بالملك وبعده على القول بالإباحة وقال أيضا انّ خيار الغبن والعيب يثبتان على التقديرين كما انّ خيار المجلس يثبت قلت أراد بالتقديرين تقدير صيرورتها بيعا أو معارضة مستقلَّة وأنت خبير بان الاشكال الَّذى أورده في خيار الحيوان آت أيضا في جميع خيار العيب والغبن وغيرهما إذ المعاطاة ليست بيعا ولا معاوضة مفيدة للملك على القول بالإباحة والتصرّف أو التلف ليسا معاوضة وقوله بانتفاء خيار المجلس على التقديرين أيضا ليس في محلَّه إذ لا مانع منه على تقدير صيرورته بيعا إذا تلفت أحد العوضين أو تصرف فيه قبل تفرّق المجلس الثاني ان المعاطاة كما تحصل بالتقابض كك يحصل بقبض أحدهما كما عن الدّروس والمحقق الثّانى ووافقهما غير واحد ممّن تاخّر إذ ليس المدار في الباب على عنوان المعاطاة بل على مفاد الدّليل من الاجماع والسّيرة وغيرهما ولا اختصاص بشئ منها بالصّورة الأولى حتى قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * على القول بالملك ضرورة صدقه على الايجاب المقرون بالقبول أو القبول المقرون بالاعطاء فلو دفع الثّمن باذاء شئ حصل الملك والإباحة ولو لم يأخذ الثّمن فهو شراء قدم على الايجاب واخذ البايع بمنزلة البيع ولو لم يقبض المبيع ولو دفع شيئا ليأخذ الثّمن نقدا أو نسية كان ايجابا مقرونا بالقبول الفعلي من المشترى وربما يشكل في حصول الإباحة على القول بعدم الملك بعدم الدّليل على تأثيره فيها وهذا جيّد لو كان المستند فيها هي السّيرة أو الإجماع مع اختصاصها بصورة التّعاطى وفى المقدّمتين منع لامكان الاستناد إلى الاذن الضّمنى أو الاذن المستفاد من شهادة حال البايع كما تعرف توضيحه في حصول المعاطاة بالصّيغة الفاسدة أو عموم النّاس مسلَّطون على قياس ما عرفت في صورة التّعاطى ومع اختصاصها بالتّعاطى من الطَّرفين كما لا يخفى

21

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست