responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 22


على من راجع الأسواق ورأى معاملات النّاس في المحقرات نقدا ونسية كما عن المسالك والرّوضة من التامّل في كفاته القبض من جانب واحد لانّ المعاطاة معاملة بين اثنين ليس في محلَّه وهل يتحقّق بمجرّد الايصال من دون عطاء كما إذا شرب من حبّ السّقاء أحال غيبته ووضع ثمنه في محرزه أو استعمل الحمام كك ظاهر غير واحد وصريح المحكى عن الدّروس قده ونعم هو حسن للسّيرة على استعمال الحمام مع حضور الحمامي وغيبته بمجرّد الالتزام بالعوض ودسه في ماله وشرب الماء من المواضع المعدّة له وهذا ممّا يشهد بما ادّعينا من عدم لزوم مراعاة شروط البيع وانصراف ادلَّتها إلى ما كان لازما ابتداء وفى تحقّقها بالمقاولة من دون عطاء ولا ايصال على القول بتحققها بالصّيغة الفاسدة كما يأتي وجهان أقواهما العدم فليس لأحد التصرّف في المسمّى قبل الوصول اليه الا من بعد ايصاله العوض [ هل الصيغة الفاسدة كافية في المعاطاة ] الثالث صرّح بعض مشايخنا قدّه بان الصّيغة الفاسدة كافية في المعاطاة وهو من القايلين بالإباحة بل ممن خص النّزاع بغير صورة قصد المتعاطيّين التمليك وهو على مذهبه لا غبار عليه إذ العبرة بناء عليه على مطلق الكاشف عن الرضاء في التصرّف وامّا بناء على ما اخترنا من الملك واختصاص محلّ الكلام بما لو قصد التّمليك فيشكل ذلك بان سبب الملك امّا العقد أو الفعل ولو من جانب واحد ولم يحصل شئ منهما لكن عن المحقق الثّانى في صيغ العقود الَّذى هو الأصل في القول بالملك والرّوضة ما يستظهر منه الكفاية أيضا قال في الاوّل بعد ذكر الشّروط المعتبرة في الصّيغة انّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة وقال في الثاني ان إشارة الأخرس مع القدرة على النطق تفيد الإباحة مع الافهام الصّريح وظاهرهما الاكتفاء بنفس الصّيغة أو الإشارة من دون قبض من جانبين أو من جانب وهذا شئ غريب فلا بدّ من تنزيل اطلاقها على الغالب من حصول القبض ولو في الجملة أو التزاما بتثليث سبب الملك العقد الجامع للشرايط والمعاطاة ومطلق اللفظ الكاشف أو التنزيل على ما عن بعض جمعا بين المقامين من فرض حصول التراضي بعد العقد الفاسد مع العلم بالفساد وفى الكلّ نظر امّا الاوّل فلانه خروج عمّا صرّح به المصنّف والعلَّامة وغيرهما قدّس اسرارهم من ضمان المقبوض بالعقد الفاسد وعدم جواز التصرّف وامّا الثاني فلانّه خروج عن الاجماع المحقق بين الخاصّة والعامّة بان البيع له سبب قولىّ أو فعلى وكلاهما مفقود ان امّا الفعلي فبالفرض وامّا القولي فلفساده ثم إن القبض بعد العقد ليس انشاء اللتّمليك ولا انشاء للإباحة بل هو عمل بما اقتضاه العقد اقدام على الوفاء به والسّبب الفعلي الَّذى قال العامّة وبعض الخاصّة بقيامه مقام القول ما يكون مثله في الدّلالة على انشاء التّمليك لا مط حتى ما كان بعنوان اخر ومنه يظهر وجه اخر للوجه الاوّل وامّا الثّالث فلان فرض الرّضاء بعد العلم بفساد العقل ان كان بدون القبض فلا عبرة به لانّ الملك يحتاج إلى السّبب وهو غير حاصل وان كان معه رجع إلى الاوّل نعم لو فرض اقتران القبض بالرّضاء الأصيل الغير التابع للعقد الواقع على وجه الفساد كان كافيا في حصول المعاطاة لكنّه خارج عن الفرض فالَّذى يقتضيه القواعد عدم جواز التصرّف مع فساد العقد مط مع الرّضاء وبدونه مع العلم وبدونه عملا بالمتفق عليه الموافق للقاعدة من ضمان

22

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست