responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 209


الثاني اجرة المنفعة المستوفاة وهذا أيضا به عليه على الأشهر بقاعدة الغرور أيضا كما لو اكل مال الغير باذن دى اليد مغرورا فالمنفعة الَّتى استوفاها بناءا على كونها ماله مغرورا من طرف دى اليد البايع فإذا عزم للمالك كان كمن اتلف مال الغير باذن ذي اليد المدّعى للملكيّة واشكل فيه أو خالف صاحب الرّياض بناءا على انكاره قاعدة الغرر والاقتصار فيها على الموارد المنصوصة كغريم شاهد الزّور إذا رجع عن الشهادة وعن بعض تسليم تلك القاعدة ومنع الغرور هنا والثّالث زيادة القيمة عن الثّمن فانّها أيضا مسببة عن تغرير البايع وان كان لازم المعاوضة كون تلف كلّ من العوضين عن كبس ( ؟ ؟ ؟ ) المنتقل اليه إذ لا منافاة بين ذلك وبين الرّجوع في الزّايد عن العوض المضمون به على الغار لو كان هناك غرور واما ما لا يرجع فهو نفس الثمن لانّه ملتزم به على اىّ حال سواء كان البايع صادقا في دعوى الملكيّة أو كاذبا فليس مغرورا في الثّمن الَّذى وقع عليه العقد ومنه يظهر انّه لو كان العقد فاسدا ما لم يرجع بالزّيادة أيضا لانّه غير مغرور بالنّسبة اليه إذ الفرض ان خسارة الغرامة جاءت من جهة فساد العقد لا من جهة الفضولية إذ لو كان غير فضولي لزمه أيضا في الفرض دفع القيمة سواء زاد على الثّمن أم لا نظرا إلى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ولو كان المشترى قد دفع الثّمن إلى البايع قبل الغرامة فإن كان جاهلا استرجعه بعد ما غرمه للمالك إذ ليس عليه ثمنان ثمن للمالك وثمن للبايع وان كان عالما لم يسترجع مع التّلف والفرق بين الثّمن هنا وثمن غيره من اقسام المقبوض بالعقد الفاسد قد سبق منّا في المسائل الماضية وحاصله انّ المشترى مع علمه بالحال يكون مسلَّطا للبايع على ماله لانّ تسليم العوض إلى غير من له العوض ليس تسليما وفائيا حتى لا يكون تسليطا مجانيا بخلاف تسليمه إلى من لم العوض فانّه تسليم من جهة الوفآء بالعقد ومع فساد العقد واقعا لا يؤثر التّسليط في رفع الضّمان فلا فرق بين تسليم الثّمن إلى البايع الفضولي وبين تسليمه إلى أجنبي اخر غير البايع في كونه رافعا للضّمان ومع بقآء العين فالمحكى عن ظاهر الفتاوى وصريح جملة عدم الاسترجاع أيضا ولكنّه لا ينطبق على شئ من القواعد بل الاصّح وفاقا للشّهيد الثّانى وكثير ممّن تاخّر الرّجوع وتمام التّحقيق في هذه المسائل مطلوب من بابه فلنرجع بحول اللَّه وقوّته إلى المتن الشّرط الرّابع من شروط الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بلا خلاف محكىّ منّا أو من العامّة فان كانت واحدة كفى الإطلاق لعدم احتماله غيرها وكذا لو كانت متعدّدة وكان بعضها اقلّ فيحمل عليه للانصراف ولو كانت متساوية وجب تسمية بعضها وتشخيصها بالطَّرق الآتية ويجوز الإجارة بجميع المنافع ح كما صرّح به بعض بل عن التّذكرة حمل الإطلاق على الجمع وهو مشكل للابهام إذا تجرّد عن قرينة التّعميم بل قد يتطرّق الاشكال إلى التّصريح بالتّعميم أيضا مع عدم التّصريح بكلّ واحد واحد لانّ مجموع المنافع مع عدم تعدادها أو مفهوديتها بينهما بحيث يكون بمنزلة التّفصيل غرر وجهالة واضحة منهيّة عنها بالاجماع نعم لو ذكر منافعها الظاهرة ثم اجرها المنافع أمكن القول بالصّحة وان كان هناك منافع اخر غير مذكورة لاندفاع معظم الغرر بذلك كما عزى إلى شيخنا قده في بعض الدروس وهذا نظير بيع العين الموصوفة في الاكتفآء بذكر الأوصاف الظَّاهرة وفيه اوّلا انّ الاكتفاء بذلك في البيع أيضا اوّل الكلام لان مقتضى كلماتهم لزوم المبالغة في توصيف العين ووجوب ذكر جميع ماله مدخليّة في القيمة من الصفات سواء كانت ظاهره أو خفيّة وما عزى إليهم من الاكتفاء بالأوصاف الظَّاهرة لم نجده منهم لو لم نجد خلافه وثانيا ان البيع انّما تعلَّق العين

209

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست