responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 208

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


أو غيره من الكسور هو غير ذلك وقد حققناه في القسمة في باب القضاء حيث قلنا انّ معناه انقسام كل جزء بجزئين أو ثلث أو أكثر فالنّصف المشاع سار في كلّ جزء من اجزاء العين الخارجيّة حتّى لا يمكن فرض جزء منها الَّا وله نصف وعلى هذا بتعيّن حمل النّصف على ما يقتضى صيرورة العقد فضوليّا لانّه إذا باع أو وهب شيئا سار في جميع اجزاء العين فلا جرم يكون المنقول مركَّبا من ماله ومال شريكه فيكون فضوليّا فالنقض بما ذكروه في هبة المرأة نصف الصّداق وارد الا ان يقتضى عنه بانّ حق الزّوج في الصّداق كلَّى خارجي مضمون على المرأة كالصّاع من الصّبرة وليس مشاعا كحق الشريك ومقتضاه اختصاص الزّوج بالباقي في مسألة الهبة حسبما ذكروه كما هو مقتضى ضمان الكلَّى الخارجي في كلّ مقام لكن هذا انّما يتمّ لو التزموا بجميع لوازم الكلَّى الخارجي الَّتى منها سلطنة المرأة على التصرّف في الصّداق بكلّ ما شاءت بعد الطلاق ما دام مقدار حق الزّوج من العين باقيا فلا بدّ من المراجعة إلى بابه حتّى يعرف الحال وقد يوجه أيضا بما في كتاب الأستاذ قده بان مقتضى القاعدة وان كان هي الإشاعة القاضية بعدم استحقاق الزّوج من النّصف الباقي الَّا النّصف الَّا انّ حكمهم باستحقاقه تمام النّصف مبنّى على كون نصف هذا النّصف تداركا وغرامة عن الرّبع الَّذى اتلفه بالهبة ولو كان الصّداق قيميا لان الأصل في الغرامة هو المثل وانّما يعدل في القيمي إلى القيمة للتعسّر أو التّعذر وهو لا يأتي في محل الفرض وقد يقتضى عمّا في المقام من صرف النّصف إلى نصف النّاقل بما ذكروه في باب الصّلح أيضا في انه لو أقر من بيده المال لاحد من المدّعيين على وجه الشّركة بالنّصف ثم صالحة المقر له نفذ الصّلح في الرّبع خاصّة وبقى في الرّبع الأخير موقوفا على الإجازة الشّريك فان مقتضى حمل النّصف في مسئلتا على نصف البايع للانصراف أو لظهور التّمليك في الاصالة نفوذ الصّلح في مسألة الاقرار في تمام النّصف المقربه ولذا مال اليه صاحب المناهل على ما نقل عنه حمل النّصف على نصف المقر وربما يقال بعد تنزيل الصّلح على النّصف المقربه بما عن المسالك من انّ الاقرار متعلَّق بالمشاع كما قررّنا وفيه مالا يخفى لان الاقرار وان حمل على الإشاعة الَّا انه سبب لاستحقاق المقرّ له نصفا مشاعا فيكون الصّلح بعد الإقرار مثله بعد شراء النّصف المشاع فالأولى المنع في مسألة الصّلح أو في مسئلتنا تسوية بينهما فقد تلخّص مما ذكرنا ان الإشاعة هو الأصل في كلّ باب الا لخصوصية قاضية بخلافها في البيع ونحوه وانّ الاقرار بالوارث انّما هو لخصوصيّة فيه اما من جهة رجوعه إلى الإقرار بحق الغير كما قرّرنا أو من جهة الاخبار تعبّدا هذا شطر من الكلام فيما يتعلَّق بالفضولي وهنا فروع اخر طوينا الكلام عنها كشحا وأعرضنا عنها صفحا الكلام فيما يغرمه المشترى للمالك على تقدير الرّد وقبض المبيع وما يرجع به إلى البايع الفضولي من الغرامات ومالا يرجع وهنا مسائل كثيرة يطلب من مظانها لكنا نذكرها اجمالا امّا الاوّل فهو قيمته المبيع لو تلف في يده وقيمة منافعه المستوفاة وغيرها على الأشهر وللمالك تغريم البايع الفضولي لقاعدة تعاقب الأيدي ومثل العين اجزآئه الفايته وصفاتها والمرعى في القيمة قيمة يوم التلف أو أعلى القيم من حين وضع اليد عليه على الخلاف وامّا الثّانى فهو على اقسام الأوّل الخيارات الَّتى تحملها المشتري اصلاحا للمبيع أو دفعا للضّرر أو نحو ذلك ممّا ليس في مقابل العين أو المنفعة ومنها خراج السّلطان ونحوه هذا يرجع به إلى البايع الفضولي على ما هو المعروف بينهم لقاعدة الغرور مع جهل المشترى لانّ البايع أوقعه في الخيارة بالتّغرير

208

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست