responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 206


وان لم يصلح قرينة للصّرف كما لو أوصى بعتق حمار فلا يحمل على عبد مراعاة لصّحة الوصيّة والفرق بين التعيين والصّرف وان كان لا يخلو عن دغدغة الَّا انّها مدفوعة بالتّامّل والانصاف ولو بعد ملاحظة بناء الأصحاب أو لانّ اطلاق التّمليك يقتضى الاصالة والتّنجيز أو لانّ الفضوليّة بينة على قصد البيع للغير أو جعل البايع نفسه بمنزلة الغير وكلاهما مخالفان للأصل أو لان الفضولي غير قاصد لمدلول البيع فيدفع بمقتضى ظهور اللَّفظ في العقد كما عن المسالك وفيه نظر كما لا يخفى بل المتجّه غيره من الوجوه الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البايع خاصّة وبين ما هو مشترك بينه وبين غيره كما لو باع من له نصف الدّار نصفها من غير تقييد وإضافة إلى نفسه فالمعروف فيه هو الحمل على التنجيز وعن فخر الدّين التّسوية بينه وبين القسم الأوّل ويدلّ عليه جميع ما مرّ في سابقه ولكن يعارضها اصالة الإطلاق في لفظ البيع فان مقتضى الاطلاق هو النّصف المشاع دون النّصف المختصّ بالبايع ضرورة احتياجه إلى القيد المنافى للاطلاق وظهوره مقدّم وحاكم على ما مرّ في السّابق من الأصول كما في كتاب الأستاد وان كان فيه تامّل نظرا إلى منع التحكيم الَّا إذا كان أقوى من ظهور العقد في الأصالة الَّا ان يمنع الإطلاق ويدّعى انصراف المبيع إلى ما هو مختصّ بالبايع كما هو اعتمد عليه غير واحد ولا يخلو عن قوّة وظاهر الأستاد قدّه في كتابه التوقّف من التوقّف فيما ادّعوه من الانصراف كان مقتضى القاعدة عند الحمل على المشاع فيكون فضوليّا في ربع الدّار وكيف كان فمقتضى القاعدة الحمل على الإشاعة إذا كان البايع متصرّفا في تمام الدّار تصرّف الملاك ثمّ ظهر بعد البيع نصفها مستحقّا للغير لان شيئا من الوجوه المذكورة القاضية على بالحمل على النّصف المختصّ لا يأتي هنا كما صرّح به بعض المحققين من التّسوية بين الصّورتين وان البيع يرجع إلى النّصف المختصّ بالبايع في هذه الصّورة خال عن الوجه إذ لا اشكال ولا خلاف ظاهرا في ظهور الكسور في المشاع الَّا ان يكون هناك قرينة صارفة أو معينة من دعوى الانصراف أو التّمليك في الأصالة أو نحوهما وشئ من ذلك لا يأتي مع زعم البايع استحقاق تمام الدّار ولاجل ما ذكرنا لو اقرّ أحد الشّريكين فيها لاخر بمثل نصيبهما أو أكثر حمل على المشاع فلو اقرّ مثلها ينزل على الإشاعة ومقتضاه ان يكون النّصف الذي بيده بينه وبين المقر له نصفين ولا ينزل على الثلث ممّا في يده وثلث ما في يد شريكه حتّى يكون الشّركة فيما بيده على التثّليث بان يكون الاقرار نافذا في ثلثه خاصّة لانّ ظاهر لفظ الثلث الإشاعة ومقتضى استحقاق الغير له ثلث الدّار على نحو الإشاعة ان يكون كلّ جزء منها بينه وبين شريكه وبين المقرّ له أثلاثا فيكون ما في يده أيضا بينهما أثلاثا وامّا الشّريك فهو باعتبار استيلائه على أزيد من حقّه ظلما على المقرّ والمقرّ له لا يزاحمهما فيما بيده فيقسمانه حسبما يعتقده المقر وهو النّصف لتساويهما في الاستحقاق ومقتضاه التنصيف في كل جزء منها وهكذا لو أقر له بالنّصف فيكون أيضا بالإشاعة فيكون للمقرّ له ثلثا نصفه وله الثّلث لانّ مقتضى الاقرار المذكور ان يكون للمقر له جزءان وله جزء واحد في كلّ جزء من الدّار حيث انّه يستحق الرّبع والمقرّ له يستحق الرّبعين فيكون كلّ جزء له واحد وللمقرّ له اثنان لا التثليث وممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما لو صرّح المقر بعدم الإشاعة بان يقول لك ثلث ما تحت يدي وثلث ما تحت يد شريكي أو كان يده على نصف الدار المعيّن كيد الشّريك فاعترف بثلث كل النّصفين وبين ما نحن فيه فان المقرّ له لا يستحّق في الصّورتين سوى ثلث ما في

206

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست