يد المقر بخلاف ما لو أقر بالثّلث مع عدم التّقييد بثلث نصفه وعدم التّمييز الخارجي وكان يده ويد شريكه على لا مجموع الدّار فانّ المقرّ له ح يستحق على الغير نصف ما في يده لا ثلثه وبهذا يمكن التفصّى عما أورده من الاشكال في المقام من مخالفة هذه القاعدة لما ذكروه في باب الاقرار والإرث من انّ أحد الأخوين لو أقر بثالث وانكره الاخر شارك المقر له للمقر فيما بيده بقدر ما زاد من حقه وهو السّدس ولا يشاركه بالنّصف كما تقتضيه القاعدة المشار إليها في المقام ووجه التّفصى انّ الاقرار بالمسبّب فانّ الثّانى لا معنى له سوى الإشاعة القاضية بالنّصف في نصفه بخلاف الاوّل فانّه ليس اقرارا بالثّلث المشاع صريحا حتى يكون مثل الاوّل وانّما يدلّ عليه بالالتزام وهو ممنوع بعد ما عرفت من اختلاف الحكم باختلاف صورة الاقرار فينزل على الواقع امّا لظهوره عرفا في ذلك بدعوى كون الاقرار بالاخوة بمنزلة الاقرار باستحقاقه سدسا عليه وسدسا على أخيه المنكر عرفا أو لكونه أعم وعدم ظهوره في شئ من الوجهين فيؤخذ بالقدر المتيقن وهذا التقصي أولى من الالتزام بمخالفه مسألة اقرار الشّريك لها عكس الاوّل للاجماع كما احتمله بعض مشايخنا قدّه هذا كله بناءا على الالتزام بالتّفكيك بين المسئلتين وهو غير واضح لما في النّص الدال على التوزيع في الاقرار بالآخرة من الضّعف دلالة وسندا ولذا استشكل فيه غير واحد اعراضا عن النّص مراعاة للقاعدة المشار إليها في بابى الاقرار والإرث من أراد تحقيق الحال فيها نعم في كتاب الأستاذ قدّه التفصّى في المقام من ظهور النّصف في المشاع لو حلَّى وطبعه بما ذكره جماعة كالشّهيدين والفاضلين وغيرهما انّه لو كان صداق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطَّلاق استحق الزّوج بالطلاق تمام النّصف الباقي لا نصف الباقي وقيمة نصف الوجوب وان احتملوا ذلك أيضا مع انّ قضية الإشاعة استحقاق الزّوج نصف الباقي وقيمة نصف التّالَّف ثم أجاب بامكان منع اقتضاء الإشاعة صيرورة العقد فضوليّا في الرّبع في المقامين نظرا إلى أن كون النصف مشاعا بمجرده لا يقتضى تعلق العقد بحق الغير بل يتوّقف على ملاحظه مجموع الحقين والا فليس مقتضاها سوى قابلية صدق النّصف على كل واحد من النّصفين نصفا لعاقد ونصف الغير فيبقى ظهور التّمليك في الاصالة سليما عن المعارض اعني ظهور لفظ العقود عليه في التعلَّق بحقه وحق الغير واستشهد عليه بما ذكروه في وكيل السّلف من انّه لو باع كلا موصوفا مط من غير تقييده بذمّة الموكَّل انصرف إلى نفسه ووقع العقد له لأنه باع مملوكا له فصرفه إلى الغير لا وجه له قلت توضيح الجواب انّ النّصف وغيره من الكسور امر كلى له ثلثه افراد أحدها ماله الناقل خاصة وثانيها مال شريكه وثالثها المركب من المالين فان أريد بالإشاعة هذا المعنى فهو لا يقتضى كون العقد فضوليا كبايع السّلف لأنه نقل شيئا مملوكا له فلا وجه لصرفه إلى الغير منضّما أو منفردا وان أريد بها كونه مركَّبا من المالين فهو ممنوع ضرورة خروجه عن حاق معنى النّقل الكلَّى المطلق وعلى هذا قد يتمّ توهّم المعارضة بين الشهورين الاطلاقي أو الانصرافى الَّذى قررّناها في المسألة وبين ظهور لفظ النصف في المشاع بل الوجه هو حمل العقد على التّخيير مط في البيع والهبة قلت يردّ عليه انّه مبنى على كون الكسرر معناها ما ذكر حتى يكون مفاده كمفاد النكرة في العين الخارجي كالصّاع من الصّبرة وهو مذهب بعض مشايخنا قده حيث ذهب إلى انّ النصف المشاع مثلا عبارة عن كلى منطبق على افراد غير محصورة كلها في الغير الخارجي ولكن الحقّ الَّذى اختاره الأستاذ قده في مبنى النّصف