responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 199

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


مع العلم بالغصب يكون مسلَّطا للغاصب على الثّمن مع عدم الإجازة فيكون مقيد اللاذن والتّسليط لم يترتّب عليه خروج الثّمن عن ملك المشتري إذ التسليط ليس من النّواقل الشرعيّة غاية الأمر كونه مفيد اللاباحة في التصرّف فالثّمن باق على ملك المشتري على كونه مقابلا للمبيع فإذا أجاز المالك البيع فلا مانع من صحّته وصيرورة الثمن ملكا له وامّا على تقدير رجوعه إلى المبيع على الكشف فلما عرفت هنا من انكشاف عدم التّسلط بإجازة المالك لعقد الثمن لوضوح كون التّسليط معلقا على عدم إجازة المالك فإذا أجاز كشف عن سبق حق المالك لكن مقتضاه ضمان الغاصب للثّمن للمالك لو اتلفه وقلنا بان التّلف في العقد الفضولي لا يمنع عن لحوق الإجازة كما مرّ سابقا وامّا على تقدير النقل فلعدم المانع من الالتزام بتعلَّق التّسليط على عدم الإجازة فلا وجه لقبول الاشكال أو الجزم بعدم التتبّع على النقل كما صدر عن الاعلام من انّه لا وجه للفرق بين الكشف والنّقل في دعوى التّعليق ضرورة كون المتعلَّق مستفادا من شهادة حال المشترى المسلَّط فانّها قاضية بعدم تسليطه للغاصب على الثمن لو رضى المالك بالبيع وأجاز وهذه الأستفادة حاصلة سواء قلنا في الإجازة بالكشف أو النقل والحاصل ان اختيار المالك بعض العقود الواقعة على ماله أو على ثمنه يكشف عن عدم دخول الثّمن في ملك الغاصب عند الشّراء حتى يكون اتلافا لانّه انّما يكون كك وبكون نظير التصرّف في المعاطاة على القول بالإباحة لو كان تسليطه له عليه والاذن في الاتلاف فلا يكون الشرآء اتلافا للثّمن على الكشف والنّقل المقام الرابع في الرّد وقد تقدم في شروط الإجازة اشتراطها بعدم الرّد فلو ردّ بطل العقد ولم ينفع بعده الإجازة على اشكال منّا سبق هناك لكنّه على فرض تماميّة لا يجعل الفضولي من العقود الجايزة لأن جواز العقد عبارة عن سلطنة العاقد على حلَّه وفسخه فمتى ثبت جواز عقد من العقود لم يحتجّ في انحلاله بالرّد إلى دليل اخر وكذا لو ثبت تأثير الرّد في هذا العقد لم يحتجّ جوازه إلى دليل اخر فمتى أردنا اثبات الجواز في عقد فلا بدّ لنا من إقامة الدّليل على أحد امرين اما جوازه ابتداء واما تأثير الرّد في حلَّه وفى الفضولي ليس كك إذ لم يثبت من الادلَّة خروج العقد الفضولي عن تحت البيع اللَّازم مثلا حتى نقول إن ردّ المالك يوجب انحلاله وفسخه كما في العقود الجائزة بالذّات كالهبة أو بالعرض كالمشتمل على الخيار ولا يؤثر الرّد في انحلاله حتّى نقول انّه دليل على جوازه بل بطلانه بالردّ على وجه لا ينفع بعده الإجازة حكم تعبّدي ثبت بالاجماع وما سمعت سابقا من استدلالهم عليه بان الرّد يوجب صيرورة المالك اجنبيّا عن عقد الفضولي فلا يتوجّه اليه الامر بالوفآء بخلاف ما لو أجاز فانّه يصير ح كالعاقد فيتوجّه اليه الامر بالوفآء أو هن شئ في المقام اما اوّلا فلان توجّه الامر بالوفاء لا يتوقف على صيرورته بمنزلة العاقد ضرورة عدم اختصاصه بالمتعاقدين بل يعم كلّ من له مساس وعلاقة بالعقد ويكفى في مساس المالك وعلقته بذلك كونه واقعا على ملكه حتّى مرضى به توجّه اليه الامر بالوفآء وامّا ثانيا فلانه على تقدير تسليمه لا يقتضى لغويّة الرّضا بعد الرّد وانّما يكون كك لو كان الرّد سببا لانحلال العقد كما في العقود الجايزة فانّ عدم الامر بالوفآء بمضمون العقد بعد الرّد هنا عقلي فلا يحتاج إلى دليل ولم يثبت من الادلَّة انحلال العقد الفضولي وانقلاب ماهيّة من اللزوم إلى الجواز بالرّد بل الثّابت انّما هو الاشتراك في فعلية التأثير بشرط الرّضا كالقبض وساير الشّروط المتاخّرة في العقود فان لحقه الشّرط اثر اثره والَّا بقي على لزومه

199

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست