responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 198


وقد يكون موقوفا على الإجازة على التفصيل المذكور قال العلَّامة في القواعد بعد الحكم بانّ للمالك تتبّع العقود المترتبة ورعاية مصلحة نفسه إذا لتصرّف البايع الغاصب في الثمن ومع علم المشترى اشكال وهذا الاشكال قرر بوجوه عن قطب الدين وهو الرّجوع إلى تتبع العقود دون صحة البيع ووجهه انّ ثمن المغصوب مباح للغاصب اتلافه ولذا لا يضمنه اتفاقا ولا يجب عليه ردّه إلى المشترى بالمطالبة على أحد القولين واشتهرهما وبيع الغاصب للثّمن بمنزلة اتلافه كالبيع الواقع على المأخوذ بالمعاطاة على القول بالإباحة لدخوله في ملكه قبل البيع زمانا فكيف يكون المغصوب به بعد تلف الثّمن إجازة البيع الواقع على المبيع وأنت خبير ان هذا الكلام سوق لبيان فساد أصل البيع الواقع على المبيع ولا دلالة فيه على كون الاشكال راجعا إلى تتبّع العقد اعني إجازة البيع الواقع على الثّمن كما عزى اليه نعم هو مستلزم للاشكال في إجازة عقد الثمن أيضا كما صرّح به المحقّق الثاني حيث قال اىّ الاشكالين كان المراد يسرى في الاخر أيضا وثانيها ما عن حواشي الشّهيد بعد ان ذكر الأوّل أيضا من الرّجوع إلى أصل صحة البيع حيث إن مقتضى تسليط المشترى للغاصب على الثّمن عدم دخوله في ملك مالك المبيع بالإجازة كما مرّ مفصّلا في خصوص بيع الغاصب وعن المحقّق الثّانى حمل العبارة على هذا خاصّة وليس كك بل ظاهره موافقة الشّهيد في ذكر الوجهين بل لعلَّه صريحه حيث قال ويمكن ان يكون الاشكال فيهما معا فيكون الفرق بينه وبين الشّهيد على انّه مبنّى على مانعيّة الجمع والمحقق على مانعة الخلوّ وهذا هو الأظهر بعد التّلازم بين الاشكالين الناشيين من كون الثّمن مباحا للغاصب مسلَّطا على اتلافه وثالثها ما عن الفخر في الايضاح وهو الرّجوع إلى التتبع على القول بالفعل دون الكشف إذ على الكشف لا اشكال في امكان إجازة المغصوب لعقد الثّمن فانّها تكشف عن سبق استحقاق المالك على تسليط الغاصب لكون سبب التّسليط وهو الاقباض بعد العقد مؤخّرا عن سبب الانتقال إلى المغصوب منه فإذا أجاز العقد الواقع كشف ذلك عن انتقال الثّمن اليه قبل الأقباض فنفذ اجازته لعقد مالا ثمان أيضا وامّا على النقل فعدم نفوذ إجازته لعقد الثمن واضح بنآءا على ما عرفت من دخول الثمن في ملك الغاصب قبل بيعه انا ما فكيف يكون للمغصوب منه تملك ما اشتراه به بالإجازة فالاشكال ح يرجع إلى التتبّع اعني إجازة بيع الثّمن الا انّ منشأه الاشكال في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة وعبارة الايضاح وان لم تكن صريحة في هذا الا انّها ظاهرة وفيها أيضا احتمال صحّة التتبّع على النّقل أيضا نظرا إلى احداث بيع الغاصب حقّا للمغصوب منه في الثمن على النقل أيضا وهذا الحقّ سابق عن حق الغاصب الحاصل له بالتّسليط عليه فإذا أجاز قدم حقّه على حقّ الغاصب وكيف كان فالاشكال المذكور على جميع هذه التّقادير هيّن جدّا امّا على تقدير رجوعه إلى صحّة أصل بيع الغاصب فلما عرفت سابقا مفصّلا حيث بينا وجوه الأشكال فيها واجبنا عنها ومحصّلها منع منافاة علم المشترى بغصبيّة المبيع لانشاء الشّراء فإن كان الاشكال في صحّة المبيع من جهة عدم قصد البيع والشّراء حقيقة فهو باطل وامّا التّسليط والإباحة للثّمن بالاقباض فهو وان كان أيضا محلّ المنع لأنه ليس الَّا كالاقباض في جميع العقود الفاسدة الَّتى لا يترتّب عليه الاذن والتّسليط الرافعين للضّمان لكن لو سلمناه نظرا إلى الوجه الماضي سابقا ومحصّله انّ هذا الاقباض ليس مبنيّا على الوفآء بالعقد الواقع حتّى يكون مثل الاقباض في العقود الفاسدة في عدم إفادة الاذن والتّسليط بل المشترى

198

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست