responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 192


فلا اشكال في الفساد على الكشف الحقيقي وعلى النّقل احتمل الصّحة إذ لا دليل على اشتراط الأسلم في شراء المسلم سوى ما دلّ على عدم سبيل الكافر ونحوه ممّا يستفاد منه ففي السّلطنة والمالكيّة وهو غيرات قبل الإجازة وليس من من شرايط تأثير الصّيغة واحتمل الفساد بناءا على التجمّد بظاهر الادلَّة على اشتراطه القاضي بدرجه في ملك غيره من الشروط وعلى الكشف الحكمي وجهان يظهران بالتّامل ولو زالت القدرة على التّسليم فقد ذكرنا حكمه في شروط الإجازة وذكرنا انّ الأقوى الصّحة على الكشف أيضا ولو انعكس بان كان معدوما فوجد قبل الإجازة انعكس الحكم أيضا فيصّح على النّقل دون الكشف الحقيقي وعلى الحكمي وجهان يظهران بالتامّل وعلى ما ذكرنا نفس ساير الشّروط ومنها خروج أحد العوضين أو كليهما عن التموّل بعروض نجاسة أو موت أو نحوهما فعلى الكشف يصّح وعلى النقل يبطل ولا ينفع الإجازة بعده وربما يستأنس له برواية التزويج لانّ موت أحد الزّوجين الَّلذين هما بمنزلة المالكين في البيع إذا لم يكن موجبا لفساد العقد فموت أحد العوضين أو خروجه عن قابلية التّملك يكون كك بطريق أولى واطلاق رواية عروة أيضا قاضية بالصّحة حيث أجاز النّبى ص من غير نظر إلى بقاء الدرهم في يد البايع أو بقاء الشاة في يد المشترى والحاصل انّ خروج العوض عن الملكيّة على القول بالكشف غير قادح من حيث القاعدة ولا من حيث الاخبار لكن هنا كلام لنا سبق في ردّ بعض المحققين في الشّرط الرّابع من شروط نفوذ الإجازة وهو ان الحكم بالصّحة موجب للانفساخ بقاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه لان الموت قبل الإجازة تلف قبل القبض وكذا استحالته أيضا ودما ونحو ذلك ضرورة صدق التّلف مع زوال الماليّة فيلزم من وجود العقد انحلاله نعم لو فرض حصول القبض وقلنا بجريان الفضولي فيه أيضا كان الحكم بالصّحة على الكشف صحيحا لكن حيث لا يكون الإجازة سفهيّا كما إذا لم يكن للتالف بماء باق أو اجرة قابلة للاستدراك والَّا أشكل الصّحة على الكشف أيضا لان الإجازة ح بعد ملاحظة القاعدة المذكورة سفه خارج عن مقاصد العقلاء لا يقبل الامضاء وقد لا يحتاج إلى القبض الفضولي ح لانّ فايدة الصّحة مع الانفساخ أيضا تظهر في النّماء والأجرة والحاصل انّه متى فرض فايدة الإجازة مع القبض أو بدونه صحّ على الكشف والَّا وقد تظهر الثمرة في تعلَّق حق الخيار وحقّ الشفعة والزكاة والخمس والاستطاعة ونحوها من الأمور المتعلَّقة بالأموال فلو كان المبيع معيبا في زمان العقد صحيحا في زمان الإجازة ثبت الخيار على الكشف دون النّقل ولو تبدّل الشّريك في حال العقد باخر في حال الإجازة فحقّ الشّفعة للاوّل على الكشف وللثّانى على النّقل ولوباع زكويا قبل الحول فحال قبل الإجازة سقط الزكاة عن المالك على الكشف وثبت على النّقل والثّمن الزكوي أيضا كك فعلى الكشف سقط عنه الزكاة وامّا على النّقل فان قلنا بجواز تصرّف المشترى بعدها فعلى الكشف يحسب من المؤنة في الخمس وعلى النّقل يجب اخراج خمسه وهكذا إلى غيرها من الفروض التي يظهر فيها ثمرة القولين ومن ثمراتها أيضا جواز تتبع العقود فانّه مبنىّ على الكشف دون النّقل ويأتي توضيحه انشآء اللَّه المسألة الثّانية لو قال المالك اجرت من هذا الان قاصدا عدم حصول النقل والانتقال قبل الإجازة لم يكن له ذلك على القول بالكشف كما انّه لو عكس لم يفد على النّقل لأن فائدة

192

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست