الإجازة انما هو حصول شرط الرّضا وامّا ترتّب الأثر فهو من الاحكام الثّابتة للعقد فلا يتغيّر بقصد المجيز فان فعل ذلك أشكل صحّة العقد لانّه في الحقيقة غير راض لموجب العقد فلا يكون إجازة ويحتمل الصّحة لانّ الرّضا بالسّبب يكفى في ترتّب الأثر ولو لم يرض بالمسبّب فهو كما لو أجاز النّكاح ولم يرض بما يترتّب عليه من الانفاق وحل النّظر وساير الاحكام والاوّل لا يخلو عن قوّة < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثّالثة الإجازة لا تورث < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثّالثة الإجازة لا تورث لعدم الدّليل على كونها من الحقوق القابلة للانتقال فهو كجواز الرّجوع في الهبة لا كجواز الفسخ في الخيار فلو مات المالك بطل العقد لامتناع لحوق الإجازة وليس للورثة إجازة العقد السّابق لانّه لم يقع على ماله بل وقع على مال الغير فيدخل في مسألة من باع ثمّ ملك الَّتى عرفت الخلاف والصواب فيها فان قلنا هناك بالصّحة قلنا بها هنا < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الرّابعة إذا قبض الفضولي المبيع وقبض الثمن < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الرّابعة إذا قبض الفضولي المبيع وقبض الثمن فان أجاز العقد خاصّة وقع الاقباض والقبض السّابقين باطلين وان أجازهما أيضا فلا اشكال في حصولهما لا لان القبض ممّا يقبل الإجازة فانّك قد عرفت الاشكال في ذلك سابقا بل لان الإجازة رضا باستمرار القبض فيكون كالابتداء ونقل في محكى لف عن الشّيخ ان المالك لو أجاز بيع الغاصب لم يكن له مطالبة الثّمن من المشترى ثمّ ضعّفه بان إجازة البيع ليست إجازة للقبض وكلامهما يوهمان جريان الفضولي في القبض أيضا ويحتمل قويّا حملهما على ما ذكرنا من حصول القبض بالإجازة من حينها لا من حين العقد وممّا ذكرنا ظهر انّه لا يختلف الحال بين الثّمن الكلَّى والجزئي خلافا لشيخنا قدّه حيث فرق بينهما بانّ الإجازة في الجزئي يرجع إلى اسقاط الضّمان من المشترى فيصّح وامّا في الكلَّى فمرجعه إلى جريان الفضولي في التّعيين وهو محلّ اشكال ويدفعه ان مرجعها في الموضعين على حصول القبض والتّعيين من حينها لعدم الفرق بين الابتداء والأستدامة في الامرين نعم يورد الاشكال في ما لو كان القبض في المجلس شرطا لصحّة العقد فانّه مبنّى على جريان الفضولي في القبض فان قلنا به نفذت الإجازة فيه أيضا فان اجازه أيضا فهو وان أجاز العقد خاصّة فقد ذكروا انّه يكون إجازة للقبض أيضا تحصينا لفعل المسلم عن الفساد وهو حسن مع علمه بشرطية القبض لا مع الجهل بالاشتراط وان قلنا بعدم جريانه كما هو الأقرب لم يجز عقد الفضولي في الصّرف ونحوهما بعد انقضآء المجلس < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة ليست الإجازة على الفور < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة ليست الإجازة على الفور فله التوانى والتامّل في الصّلاح والفساد لعموم الادلَّة فان طال الزمان وتضرّر الأصيل بالصّبر فان قلنا انّ له الفسخ قبل الإجازة مط كشفا ونقلا على أحد الوجهين الماضيّين فهو والَّا لم يبعد الحكم بجواز الفسخ له دفعا هنا للضّرر ولو كان العقد نكاحا أيضا لجواز الفسخ هنا وان كان النّكاح لا يقبل الفسخ بغير أسبابه المحصورة لعموم لا ضرر مع اختصاص ( ؟ ؟ ؟ ) على عدم قبوله الخيار بغير المقام وهو غير بعيد ولو كان الزّوج غايبا رفعت امرها إلى الحاكم فان قلنا بجواز الفسخ للأصيل رخصة فيه ان لم نقل به مط أو في خصوص النّكاح فقيل انّه يرسل إلى المالك ويخيره بين الامضاء والرّد وان تعذّر عليه الارسال لجهل مكانه أو نحوه باشر هو بنفسه الرّد دفعا للضّرر عليها وهو غير بعيد وهذا ليس من الطَّلاق فلو لم نقل باجبار الحاكم عليه أو بجواز مباشرته الطَّلاق في مثل المقام ممّا يوجب الاضرار عليها أمكن هنا اثبات جواز الفسخ للضّرر ثمّ لو كان في فسخ البيع ضرر على المالك لم يبعد مباشرة الحاكم للامضاء أيضا حفظا