responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 156


البطلان في المسألة الثّانية وانّه محل منع فراجعها [ في جريان الفضولي في المعاطاة ] تتميم لم نجده حد منهم نصّا في جريان الفضولي في المعاطاة سوى شيخنا الأستاذ قدّه فقال بثبوته فيها كالعقد وهو ظاهر بل صريح بعض مشايخنا قدّه وفى المحكى عن شرح القواعد لكاشف الغطاء أيضا تصريح بجريانه في كلّ فعل قائم مقام العقد وهو حسن بناءا على كونها بيعا ثابتا بقوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ونحوهما إذ لا مانع هنا سوى حرمة السّبب وهو التعاطي وقد تقرّر في محلَّه انّه لا يقتضى الفشا وامّا عدم مقارنة الرّضا فهي مشترك الورود بينها وبين الصّيغة وامّا بناء على كونها إباحة أو بيعا مفيد الإباحة فيشكل لان الدّليل عليها ح ليس سوى الاجماع أو السّيرة ولم يثبت ثبوتهما فيها وكذا لو جعلناها معاملة مستقلَّة غير البيع والإباحة ويمكن الذّب عنه بان البيع والشّراء للغير من غير سبق اذن منه امر شايع بين النّاس خصوصا إذا كان بذمّة الغير لا بعين ماله سيّما في تجارات عمّال المضاربة والوكلاء في غير الجهة الماذونة فيها وقد مرّ في ادلَّة الفضولي تمسّك بعض المحقّقين بصحّة عقده بالسّيرة وعلى هذا لا اشكال في ثبوته فيها على جميع الأقوال كما لا يخفى وكذا لو تمسّكنا بصحّته بالاخبار الخاصّة المذكورة فان ترك الاستفصال في بعضها كخبر الودعي واخبار المضاربة لو لم نقل بانصرافها إلى المعاطاة لغلبتها في التّجارات للنّاس بها في الزّمن السّابق قاض بصحّته ولو قلنا بأنها إباحة أو بيع مفيد لها ودعوى انّ الإباحة ليست كالملكيّة في امكان انكشافها بالإجازة مدفوعة بملاحظة الانكشاف فيما يترتّب عليها من التّصرفات الموقوفة على الملك كالبيع والعتق ونحوهما نعم لو قلنا بعدم جواز مثل هذه التصرّفات على القول بالإباحة أو المعاملة المستقلَّة انّما هو إذا لم نقل بجريان الفضولي في جميع العقود والَّا فلا اشكال والظَّاهر عدم الفرق بين البيع والنّكاح وغيرهما من المعاوضات وقد صرّح في محكى الرّوضة في باب النّكاح بانّه لا قائل باختصاصه بهما وامّا غير المعارضات فعن كاشف الغطاء في شرحه للقواعد ما هذا لفظه وفى جرى الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس والزكوات وأداء النّذور والصّدقات ونحوها من مال من وجب عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه وكذا الإيقاعات ممّا لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان أقواهما الجواز ويقوى جريانه في الإجازة وإجازة الإجازة انتهى وقال بعض تلامذته من مشايخنا قدّه بعد نقله انّ في الأخماس والزكوات مناقشة الاشتراط نيّة القربة الَّتى لا يتيسّر من الفضولي وكذا في الإجازة لانّها من الايقاع الَّذى علم عدم قيام الغير مقامه فيه ولو أجاز بعد ذلك قلت إن كانت صلة الَّذى بيانا له كان مخالفا لشيخه ويحتمل أن تكون احترازا عن الَّذى لم يعلم عدم قيام الغير مقامه فيه فكان موافقا له وكيف كان فالَّذى يظهر منهم جريانه في كلّ معاوضة بل كلّ عقد قابل للتوكيل الَّا إذا كان منافيا لشرط من شروطه ومن ذلك اختلافهم في الوقف نظرا إلى اشتراط نيّة القربة وقد يقال إن المدار قبول الفسخ وعدمه فإن كان قابلا له بخيار ونحوه فلا مانع من جريانه فيه والَّا فلا نظرا إلى ظهور دليله ح في عدم انفكاكه من اللَّزوم فيشكل ثبوته في الصّدقات كلَّها من وجهين أحدهما ما مرّ من اشتراط القربة وثانيهما بنائها على الَّلزوم وعدم قبولها التّزلزل ولو من جهة توقّع شرط الرّضا ويشكل أيضا في الرّهن من الجهة الأخيرة فالمرجع

156

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست