responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 152


خلافا لشاذ زعمه المنافاة حتّى بنى لأجله على عدم ضمان المفترض بالعقد الفاسد مع علم الدافع بالفساد وظنّى انّه الأردبيلي قدّه فكك لا ينافي كون الاقباض المتفرع عليه اقباضا قهريّا ناشيا من المعاهدة الصّادرة مثله ولا يفيد حل التصرّف لانّ التّسليط ح ليس على مال الدافع حقيقة ولو بزعمه أو بنائه قصورا أو تقصيرا بل هو تسليم المال الغير اليه بزعمه فلا يكون رافعا للضّمان لكن هذا انّما يتمّ إذا كان العقد الواقع مقتضيا للتقابض ببناء المتعاقدين قصورا أو تقصيرا وامّا إذا لم يكن مقتضيا له فالاقباض بعده يكون تسليطا محضا على مال الدافع فلا منافاة بين قصدهما البيع حقيقة في صورة العلم بالفساد وبين كون تسليم الثّمن إلى الغاصب تسليطا له على ماله رافعا للضّمان مع التّلف وامّا عدم سلطنة المشترى على الاسترجاع مع البقآء فهو أيضا ليس دليلا على عدم قصد البيع فانّه مخالف للقاعدة ثابت بالاجماع لو قلنا به لا ينطبق على القاعدة سواء قصد البيع أو لم يقصد هذا وفى كتاب شيخنا الاستادا على اللَّه مقامه وفاقا للمحكى عن الفخر ان الاشكال على القول بالنّقل وامّا على القول بالكشف فلا اشكال بيان الاشكال هو ان عدم سلطنة المشترى على استرجاع المثمن مع ردّ المالك كما غرى إلى الأصحاب يدلّ على عدم قصد البيع والَّا فكيف لا يتسلَّط على الاسترجاع بعد الرّد وبطلان البيع المقتضى لرجوع كلّ من العوضين إلى مالكه ومقتضاه عدم تماميّة الاجماع وهذا انّما يرد على القول بالنّقل إذ لا وجه ح لعدم الأثر في الإجارة وامّا على الكشف فلا ورود له لان الرّد يكشف عن كون التّسليط واقعا على ملكه لا على ملك المالك قلت الأشكال في صورة علم المشترى بالقصد يحرّر على وجهين أحدهما ما عرفت والثّانى ما قررّنا وهو ان عدم التّسليط وعدم الضّمان وغيرهما ممّا ذكروا في المسألة كاشف عن عدم قصد البيع والتّقرير الثّانى لا يتوقف على النّقل كما لا يخفى والاوّل أيضا لا يندفع بالكشف لانّ غاية ما هنا كون الردّ كاشفا عن وقوع التّسليط على مال المشترى دون المالك ولكنه لا يوجب سقوط سلطنته على ما سلطه لانّ التّسليط إذا لم يكن في ضمن عقد ليس بلازم فعدم السّلطنة على الاسترجاع لا يجامع الكشف ولا النّقل ولا كونه تسليطا وتمام الكلام يتوقف على التامّل التام الرّابعة كما يصّح العقد الفضولي في البيع كك يصّح في الثّمن كما في المسالك من غير اشكال لو نقل خلاف وعن بعض المنع في الثمن وهو ضعيف وعن أبي حنيفة انّه لو اشترى بعين مال الغير وقع الشّراء للمشتري ويمكن استظهار الاجماع على الصّحة من مسألة تتبع العقود كما يأتي انشاء اللَّه وجملة من الادّلة ناصة عليه كحديث عروة لان الدّرهمين اللَّذين اخذهما ثمنا للشّاة الَّتى باعها كان من مال النّبى ص أو في عرضة ماله ص وقد اشترى بأحدهما شاة أخرى وحديث التجارة بالوديعة أيضا ظاهر فيه بنائا على كونها أوراقا لان الغالب في الاتجار بالأثمان الشّراء بها دون البيع بها وكذا اخبار المضاربة أيضا صريحة في ذلك واخبار الاتجار بمال الطَّفل أيضا تشمله كما لا يخفى فالخلاف ليس في محله لكن هذا إذا قصد المشتري للمالك كروة ولم يقصد لنفسه ففيه اشكال اخر غير الاشكالات الَّتى عرفتها في البيع لنفسه مصار سبب التزلزل بعض المحقّقين في الصّحة وحاصل الاشكال هو ان البايع انّما يقصد تمليك المشترى لان تعينه في العقد ركن لازم بخلاف تعين المنتقل منه فانّه امر اجنبىّ كما عرفت فمفاد قولك بعتك ملكت

152

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست