responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 144


بدونها كما عن جماعة ممّن تقدّم فانّه على الاوّل دليل واضح على المسألة بعد الغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط وعلى الثّانى مؤيّد لها حيث دلّ على سقوط شرط مباشرة من له العقد أو رضائه بالعقد في الجملة ومنها الشّراء ممّن لا يخمس وتعليل الخمس للنّاس بعد تصرّفهم فيه وعدم ضمانهم فانّه أيضا لا يكون الَّا من الفضولي الَّذى اجازه الامام وهو المالك ومنها التصدّق بمجهول المالك كالَّلقطة وغيرها على القول بتوقّفها على إجازة المالك فلو لم يجز استرجع العين مع بقائها وعلى القول بعدم التّوقف وان عزم المالك يكون مؤيّدا وفيه وفى سابقيه نظر خصوصا السّابق لوقوع الشّرآء لغير المالك فكيف يكون من الفضولي فليس الَّا الملك التقديري الكاشف عنه إباحة الامام ع للمتاجر والمساكن والمناكح ومنها صحّة نكاح العبد إذا أجاز المولى فإنه أيضا من الفضولي بناءا على تفسير الشّهيد من انّه الكامل الغير المالك للتصرّف وربما يستدلّ أو يستأنس بما في اخباره من التّعليل بانّه لم يعص اللَّه وانّما عصى سيّده إذا علمنا المراد بالمعصية ارتكاب الغير المأذون فيه كما تقرّر في محلّ اخر فيكون مفاد التّعليل انّ عدم اذن من يتوقّف صحّة العقد على اذنه ان كان دائما لا يزحى زواله وقع العقد باطلا والَّا كان متزلزلا مرجّو الزّوال دار مدار ارتفاعه وحصول الاذن فمتى حصل صحّ العقد هذه أدلة الجواز وهى اما مفيدة للعلم أولا يكفى من الظنّ في المسألة الفقهيّة [ أدلة المانعين من صحة الفضولي ] وامّا القول بالمنع فاستدلّ له بالادلَّة الأربعة الاوّل الكتاب وهو قوله تعالى في سورة النّسآء * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * الآية دلّ بالمستثنى منه والمستثنى على المنع امّا الاوّل فلان عقد الفضولي شئ باطل وقد نهى اللَّه عن الاكل بسبب باطل ووجه كونه باطلا انّه اما حرام كما زعمه جماعة حيث زعموا انّه تصرّف في مال الغير أو دخول فيما لم يجعل اللَّه الدّخول فيه وامّا الثّانى فلانّه يدلّ على انحصار سبب الحلّ في التجارة عن تراض وعقد الفضولي ليس تجارة عن تراض كما لا يخفى ولا الإجازة اللاحقة لانّ التّجارة كما صرّح به المفسّرون ويشهد به العرف هو المبيع أو كلّ معاوضة وأجيب أولا انّ الآية لا تدلّ على الحصر إذ الاستثناء منقطع كما هو واضح وصرّح به المفسّرون فالمعنى ان اكل المال بالباطل حرام وبالتّجارة عن تراض حلال ولو استند في اثبات الحصر إلى مفهوم القيد الوارد في مقام التّحديد والبيان لسبب الحلّ والحرام وفيه ان القيد خارج مخرج الغالب كالرّبائب في قوله تعالى * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * فيكون مستدركا غير مقصود به شئ من الاحتراز فكانّه قال الَّا أن تكون تجارة وثانيا ان الاستدلال به على رفع تجارة فيكون عن تراض قيدا لها كما هو قراءة الكوفيّين فعلى قراءة النّصب كما عليه غيرهم لا تدلّ على الحصر ابد الاحتمال ان يكون خبرا بعد خبر فالمعنى الَّا أن تكون سبب الاكل تجارة ويكون عن تراض فلا تقييد للتجارة حتى يدلّ على خروج عقد الفضولي لكونه تجارة لا عن تراض بل أقصى ما يدلّ عليه ح انه لا بدّ في السّبب المحلَّل أمران التّجارة والرّضاء وكلاهما موجودان بعد الإجازة لا انّه لا بدّ من تجارة مخصوصة وهى المقيدة بكونها عن تراض كما على تقدير الرّفع وثالثا انّه بعد الإجازة يتّصف العقد بالتّراضى فيكون تجارة عن تراض على فرض التقيد

144

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست