responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 134


فكيف يجوز والثّانى ان الفرق بين الشّرط وعدمه بعد ان كان الشّرط مؤكدا ضرورة اقتضآء التخصيص التعيين غير ظاهر الوجه ويمكن الذب عن الاوّل بانّ ذكر الجنس يجرى عرفا مجرى المثال فلا يحصل به التّخصيص والتّقييد في المنفعة المقصودة المعقود عليها الَّا بالقياس إلى ما هو اشدّ ضررا فإذا قال اجرتك لزرع الحنطة فكانّه قال اجرتك لمتسودع شيئا كالحنطة في الضّرر فيجوز له العدول إلى المساوى وفيدفع الثّانى أيضا لان الشّرط ح قرينة على تعلَّق الغرض بالخصوصيّة فيجوز للمالك منعه نعم مقتضى ما مر سابقا من أن الشّرط إذ الحق الكلَّى نوعه إلى نوعين بخلاف الجزئي عدم جواز العدول إلى المساوى ولو لم يمنع عنه ضرورة كونه تصرّفا غير مأذون فيه وهذا من موارد النّقض الَّتى أشرنا إليها اجمالا سابقا الا ان يلتزم بعدم جواز العدول ولو اذن الَّا بمعاملة جديده أو يرجع إلى أجرة المثل فظهر انّ جواز العدول إلى المساوى هو الأقرب وكذا إلى الاقلّ ضررا بالاولويّة هذا مع عدم الشّرط ومعه لا يجوز الَّا مع الاذن لكن لا يحتاج إلى معاملة جديدة كما يقتضيه التنويع بل المعاملة الأولى شاملة له واثر الشّرط انّما هي سلطنة المالك على المنع لو أراد ثبوت خيار تخلف الشّرط لو خالف فما عن محكى مجمع البرهان من الجواز مط الا مع المنع لا يستقيم الَّا في صورة الشّرط ولا في صورة عدمه امّا في صورة عدمه فلان المستأجر له العدول ولو مع المنع وامّا في صورة الشّرط فيحتاج إلى الاذن الَّا ان يقال الشّرط لا يفيد سوى جواز منع المالك بناءا على عدم التقييد فما لم يمنع لا مانع من العدول إلى المساوى كما لو شرط المشتري عتق العبد فإنه لا يمنع عن بيعه وان أوجب الخيار للمشترط الَّا ان هذا انّما يتّجه على مذهب الشّهيد في فايدة الشّرط من أنه لا يقتضى الا الخيار دون التكليف وكيف كان فالجمع بين دخول العدول اليه في الإجارة على الشّرط وان حرم على المستأجر استيفائه مع منع المالك وبين فساد الإجارة الثّانية مع شرط الاستيفاء غير مستقيم كما لا يخفى ولو اجر ذلك غير المالك أو من هو قائم مقامه لوكالة أو ولاية تبرّعا من دون ان يجب عليه على ما يقتضيه تفسير القاموس للتبرّع حيث قال في محكيه تبرّع بالعطاء تفضل بما لا يجب عليه وفعله تبرّعا اى متطوّعا وان كان في اطلاقه بحيث يشتمل فعل الفضولي مطلقا نظر وتامّل قيل بطلت الإجارة اما لعدم صحّة عقد الفضولي مط كما هو مذهب غير واحد من الاعلام أو لاختصاص الصّحة بالبيع والنّكاح على الخلاف أو الاشكال في تلك المسألة والمراد بالبطلان عدم الصّحة رأسا كعقد الصّبى وقيل لم تبطل كك بل وقف على إجازة المالك فان ردّ بطل واخذ أجرة المثل مع الاستيفاء ومع تسبيب الفضولي تخير بين الرّجوع اليه والى المستأجر فان رجع اليه لم يرجع إلى المستأجر مع الغرور والَّا رجع وان أجاز فان أجاز قبل الاستيفاء اخذ الأجرة المسماة وان أجاز بعده ففي استحقاقه المسّماة أو أجرة المثل وجهان مبنيان على كون الإجازة كاشفة أو ناقلة فعلى الاوّل كان له المسماة أيضا وعلى الثّانى مبنىّ على تأثير الإجازة ح لكن قيل انّ في تأثيرها اشكالا لانّ المنفعة المعدومة كيف تنتقل بعدها اليه وهو اى القول الثاني حسن كتابا وسنّة واجماعا وتنقيح هذه المسألة وان كان التعرّض لها لا يناسب المقام يتم برسم مقامات [ القول في الفضولي وما يتعلق بها ] الاوّل في صحّة بيع الفضولي في الجملة قبالا للسّلب الكلَّى الثاني

134

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست